المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما لا تقع فيه الشفعة - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٢٧

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما لا تقع فيه الشفعة

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ -‌

‌ كتاب البيوع (24)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول: كيف تكون صورة القراض في أكثر من شخص؟

ممكن، أن يدفع صاحب المال إلى أكثر من شخص يضاربون بماله، يدفع لهذا مائة ألف، والثاني مائة ألف، والثالث مائة ألف، أو يدفع إلى الثلاثة مجتمعين ثلاثمائة ألف، وتكون الأرباح بينهم أرباعاً.

وهل من الممكن قلب الدين إلى قراض؟

يعني شخص في ذمته مبلغ مائة ألف لشخص، فقال له: ضارب بهذه المائة إلى أن تكون رابحة، فتدفع لي بعض الربح، لا بد أن يقبض المال ويدفعه إليه؛ لأنه إن ضارب به قبل قبضه، دفع إليه أكثر من حقه، فيكون ربا حينئذٍ، فلا بد من قبضه.

وكيف يزكي القراض؟ هل يكون من رأس المال أم الربح؟

ربح التجارة حكمه حكم أصلها، فإذا حال الحول على هذا المال يقوّم، فالمائة ألف إذا ربحت عشرين يزكي مائة وعشرين ألف، وإذا خسرت عشرة يزكي تسعين.

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

‌باب: ما لا تقع فيه الشفعة

قال يحيى: قال مالك: عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر، ولا في فحل النخل.

قال مالك رحمه الله: على هذا الأمر عندنا.

قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح.

قال مالك: والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة الدار صُلح القسم فيها

صَلُح، صلح القسم.

أحسن الله إليك.

صلح القسم فيها أو لم يصلح.

قال مالك في رجل اشترى شقصاً من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري، إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري، ويثبت له البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة.

ص: 1

وقال مالك في الرجل يشتري أرضاً فتمكث في يديه حيناً، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقاً بميراث، إن له الشفعة إن ثبت حقه، وأنما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر؛ لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس، أو ذهب به سيل، قال: فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري، أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان، فإن الشفعة تنقطع، ويأخذ حقه الذي ثبت له، وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة قوّمت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها، ويصير ثمنها إلى ذلك، ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة، ويكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم، ثم بنى فيها وغرس، ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك.

قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعه فليس عليهم فيه شفعة.

قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض، إنما الشفعة في ما يصلح أنه ينقسم، وتقع فيه الحدود من الأرض، فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه.

قال مالك: ومن اشترى أرضاً فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا، وإما أن يسلم له السلطان، فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان، وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما لا تقع فيه الشفعة

بعد أن ذكر في الباب الأول ما تقع فيه الشفعة، وما تدخله الشفعة، ذكر ما لا تقع فيه الشفعة.

"قال رحمه الله: قال يحيى: قال مالك: عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة" وهذا مفاده في الحديث المرفوع الصحيح ((إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)) في الأرض.

ص: 2

يقول: "ولا شفعة في بئر، ولا في فحل النخل" كيف الشفعة في البئر وفي الفحل؟ لأنه يريد أن يحصر الشفعة في ما يمكن قسمه، وتقع فيه الحدود، على ما سيأتي، وأيضاً البئر وفحل النخل لا يمكن بيعه مستقلاً، إلا بالأرض؛ لأنه يباع تبعاً، أو تباع الأرض تبعاً له، فإذا كان الشراء للبئر وفحل النخل فإن الأرض التي تحويه تبعاً له، لا سيما البئر الذي لا يمكن نقله، أما بالنسبة لفحل النخل الذي يمكن نقله فهذا من المنقول الذي لا شفعة فيه عند عامة أهل العلم.

وكأن الإمام -رحمه الله تعالى- جعل خبر عثمان المؤيد بالحديث المرفوع جعله ضابط لما فيه شفعة وما لا شفعة فيه، فما أمكن قسمه، وتقع فيه الحدود قبل ذلك يكون فيه الشفعة، وبعد ذلك، بعد القسم، وتحديد الحدود ورسم المراسيم فإنه حينئذٍ لا شفعة، والبئر وفحل النخل لا يمكن أن تقع فيه الحدود، وحينئذٍ فلا شفعة فيه، كأنه انطلق من هذا الخبر، يعني قعد بقول عثمان، أن الشفعة إنما تكون فيما يمكن أن تقع فيه الحدود، ويمكن قسمته، أما ما لا يمكن قسمته فإنه لا شفعة فيه.

"قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا" عندهم في المدينة، وعلماء المدينة وفقهاء المدينة يقولون بهذا.

ص: 3

"قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح" الطريق يشتركون في طريق يصلح القسم فيها أو لم يصلح، يشتركون في طريق يؤدي إلى داريهما، سواء كان من الممكن قسمه أو لا يمكن، لماذا؟ لأنه إذا باع صاحب أحد الدارين هذا الطريق على شخص، يعني عندنا داران متجاورتان يؤدي إليهما طريق واحد نعم، فباع داره بطريقها، فأراد الجار أن يشفع في هذا الطريق، ويترك الدار، هو لا يريد أن يشفع في الدار، يريد أن يشفع في الطريق، يقول: الطريق بيننا، أنا با أشفع، يقال له: لا ولو أمكن قسمته، لماذا؟ لأنه نصفه له بالملك الأول، والثاني يريد أن يشفع فيه، فكيف يصل المشتري إلى داره؟ الطرق منها الواسع، ومنها الضيق، وكانوا يحددون الطرق بسبعة أذرع، ثلاثة أمتار ونصف، لما كانت وسائل النقل تعبر هذه الطرق بسهولة، لكن الآن ثلاثة أمتار ونصف ما يستفاد منه، وأمام المسجد الآن، أمام المحراب طريق عرضه متر، هذا لا يمكن قسمه بالكلية؛ لأن هذا جعل ممر لأصحاب البيوت التي في الشارع المقابل الموازي ليصلوا إلى المسجد بسهولة، فمثل هذا لا يمكن أن يشفع فيه، وقل مثل ذلك لو كان الطريق مملوكاً لاثنين، ويمكن قسمته لأنه يؤدي إلى سد الطريق عن صاحب البيت إلى بيته الذي اشتراه، لكن لو اشترى، لو شفع في البيت ثبت الطريق تبعاً لها على القول بأن الجار له أن يشفع.

"قال مالك: والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيه أو لم يصلح" العرصة هي الساحة التي تكون أمام البيوت، شخص يريد أن يشفع بالعرصة فقط التي هي الساحة يبيها مواقف للسيارات، لكن إذا ملكها يكون مرور أصحاب الدور من خلالها غصب، تصرف في ملك الغير، وعلى هذا يكون الضرر حاصل بهم فلا شفعة.

ص: 4

"قال مالك: في رجل اشترى شقصاً من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار" اشترى نصف أرض أو ثلث أرض أو ربع أرض على أن يكون له الخيار مدة شهر "فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري: إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري، ويثبت له البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة" يعني قبل مضي الشهر لا يجوز لهم الشفعة، وبعد مضيه ولزوم البيع ووجوبه فإن لهم أن يشفعوا؛ لأن الخصم المشفع المالك أو المشتري في الشفعة من خصم .. ، الذي يريد أن يشفع؟ المشتري، والآن ما بعد دخلت في ذمة المشتري ليكون خصم له، هي ما زالت على ملاك البائع، في مدة الخيار العين للبائع وليست للمشتري، نعم، وهو ما زال شريكاً له حتى إذا ثبت البيع بعد مضي المدة له أن يطالب المشتري بأن يتنازل عن الأرض له بقيمتها.

طالب:. . . . . . . . .

من يطلب؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، الآن الشفعة، خصم المشفع الذي يريد أن يشفع، الذي يريد الشفعة خصمه المشتري، وإلا لو لم يقل ذلك قلنا: تلغى الشركات كلها، لو قلنا: خصمه شريكه ألغينا الشركات كلها، كل الناس يبوا يشفعون مع شركائهم، لكنه أقدم على هذه الشركة مع ووجود هذا الرجل المشارك له، إن باع هذا الشريك حصته، ورغب عنها فأولى الناس بها شريكه، فيعرض عليه إن أرادها وإلا سقط حقه، إن باعها من غير عرض على طرف ثالث، فللشريك أن يشفع، لكن متى يشفع إذا ثبت البيع، إذا ثبت البيع، طيب نفترض أن صاحب الخيار هذا الذي اشترى والخيار له لمدة شهر اشتراها، ثم قال بعد مضي نصف شهر أو عشرين يوم: والله أنا هونت، استخرت، ما هو لي الخيار؟ أنا ما أقدم على الشراء، ثم جاء المشفع إلى صاحب الأرض وقال: ما دام صاحبك لا يريدها أنا أريدها، نقول: ليس له ذلك؟ ليس له إلزام الشريك، وإما كون الشريك يبيع عليه هذا الأمر سهل، الأمر لا يعدوهما، لكن ليس له أن يلزم الشريك كما أن له أن يلزم المشتري.

ص: 5

"وقال مالك في الرجل يشتري أرضاً فتمكث في يديه حيناً، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقاً بميراث: إن له الشفعة إن ثبت حقه" في الرجل يشتري أرضاً فتمكث في يديه حيناً، اشترى أرض ومكثت سنة مثلاً، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقاً بميراث، كانت هذه الأرض مملوكة من أكثر من شخص، من هؤلاء مورث هذا الرجل الذي أتى وأدرك هذه الأرض، فيحل محل مورثه، فيكون شريكاً في أصلها، فله حق الشفعة إن ثبت حقه، وهذا أمر لا بد منه، الذي لا يثبت لا يترتب عليه أحكامه.

"وأن ما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول" الذي مكثت في يديه سنة، ولم يطالبه أحد بها "إلى يوم يثبت حق الآخر" يعني طول هذه السنة وذاك الرجل يستغلها، وله الغلة، لماذا؟ لأنه ضامن لها، والخراج بالضمان، والغنم مع الغرم، فمادام ضامن لها لو تلفت، فإن له غلتها، شريطة أن لا يكون لديه علم بأن للبائع عليه شركاء، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ لكن لو عرف أن فيها شركاء لهذا البائع؟ نعم؟

طالب: يمكن يغير رأيه فيها.

المقصود أنه لو عرف وقال: نبي نستغلها إلى أن يطالبون، نعم؟

طالب: لهم حقهم.

نعم ليس له ذلك، ليس له الغلة، له نصيبه منها، شخص طلب أرضاً من ولي الأمر، فأمر أن تعطى له هذه الأرض في المكان الفلاني، وحدد المكان، المسئول عن قسم الأراضي في بلدية من البلديات سكت على هذه الأرض، ويعرف أنها صرفت لفلان، فجاء فلان يطالب قال: جاءنا لك أمر، ونطبقه لك، فطبق له غير هذه الأرض، أرض بعيدة لا تسوى شيئاً، وسور هذه الأرض، واستغلها لمدة عشر سنين، ثم علم صاحب الأرض، فماذا يصنع؟ الذي هي له في الحقيقة؟

طالب: المأمور له.

المأمورة له بها، معينة، معينة هذه الأرض، فلما جاء إلى البلدية قالوا: جاء لك أمر صحيح، لكن نطبقه لك نبي نشوف لنا أرض بيضاء هذه الخريطة، تبي ها المكان؟ يعني في أقصى الغرب، أو هذا المكان في أقصى الشرق؟ ثم يختار أحدهم، وبعد عشر سنين عرف أن أرضه في القلب، وصاحب البلدية مسور هذه الأرض ويستغلها، يملك الثانية الأخيرة البعيدة هذه بالإحياء؟ إذا تصورنا أنه أحياها عمرها أو زرعها يملكها بالإحياء، يعني كسب على الوجهين، والثانية الأولى؟

طالب: حقه.

ص: 6

بالتعيين، يملكها بالتعيين، وماذا يصنع بالنسبة لمن استغلها؟

طالب: يعزر.

عليه أجرة المثل لمدة عشر سنوات.

طالب: يعزر.

عاد التعزير

الله المستعان.

"لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، أرض غاصبة، ظالمة.

طالب: كيف؟

ليس لعرق ظالم حق، ما له حق أبداً.

طالب: يأخذها بما فيها.

بما فيها، وأجرة المثل، قال

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يأخذ جميع غلتها ودخلها.

طالب:. . . . . . . . .

إيه يأخذها إيه؛ لأنه ظالم ومتعدٍ، نسأل الله العافية.

قال: "فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان" نعم هناك بيوت قديمة، فيها ناس تعاقبوها، فهل يطالبون بوثائقها؟ توارثوها من مئات السنين، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم في بيت في مكة تداعاه آل فلان وآل فلان، كلهم يتداعونه وليس بأيديهم ما يثبت، لا هؤلاء ولا هؤلاء، والقاضي يحتار، القاضي لا شك أنه يحتار، ومن غرائب الاتفاق أن هذا القاضي اشترى كتب وهو يتصفح هذه الكتب وجد دعوة، دعوة زواج في البيت نفسه، مكتوب في بيت آل فلان، وهذا الزواج قبل خمسين سنة، هذا حاصل، يعني واقعة، فلما ذهب إلى المحكمة، الآن بيده طرف الخيط، فانحلت المسألة، لكن طول الزمان على كل حال يعرض العقد إلى النسيان، البائع ينسى، المشتري ينسى، لا سيما مع عدم الكتابة، أو مع تلف الكتابة، هذه الأوراق يعتريها ما يعتريها، ولذا أهل الحرص والتحري يعمدون إلى الأوراق القوية، الأوراق التي تصبر على مر الزمن، فالأملاك ذات الأثمان الغالية يكتبونها في هذه، فالعوام يسمونه ورق معشر، وهو المعروف عند أهل الاختصاص بالكتان، ورق الكتان الآن عندنا صحيح البخاري من مائة وعشرين سنة كأنه هذا، بس ورق متين لا يؤثر فيه الزمن، فيكتبون هذه العقود بمثل هذا الورق.

ص: 7

شخص من الأشخاص اشترى أرضاً في مكان ما، أرض كبيرة وعلى شوارع، فأوقفها مقبرة، وكتب خلف هذه الورقة القوية المتينة: قد أوقفت الأرض المذكورة مقبرة للمسلمين في بلد كذا، في بلد الأرض، ارتفعت قيمة الأرض أضعاف، عشرة أضعاف أو أكثر، فاعتراه الضعف الإنساني فألصق ورقة خلف هذه الورقة، وباع الأرض، فأتى إلى القاضي ليفرغها، القاضي استغرب يعني كيف ورق معشر وملصق بورقة؟ قال: ما الداعي لإلصاق هذه الورقة؟ قال: علشان تنحفظ، هذه أرض ثمينة، ولازم نحفظها بورقتين، وبعد يمكن نحط عليها ثالثة، القاضي صار عنده شيء من النباهة، قال: أنا أبا أفك هذا، أبا أفك الورقة الملصقة، بطريقتهم فكوها، فلما فكها وجدها وقف، فقال: ما لك شيء، الأرض وقف وخرجت من يدك، فخسر الدنيا والآخرة، رجع في نيته والأرض ماشية، وقف، فلا شك أن هذه الأمور مع طول الوقت تنسى، ولذلك لا بد من الكتابة، لا سيما ما يكون في ذمة الشخص، لا بد أن يكتب جميع ما عليه، وهذه هي الوصية الواجبة، فيكتب ما بذمته لئلا تخترمه المنية، ثم يضيع الحق.

يقول: "فإن طال الزمان أو هلك الشهود

"

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو مسك طرف الخيط، طرف الخيط ومسكه، قال: هذه ويش تقولون بها؟ الزواج ذه، صح وإلا ما هو صحيح؟ قالوا: صحيح، فلانة أخذها فلان، وفي بيت من؟ المقصود أن مثل هذا يستدرجهم، ما هو بيحكم بهذه الورقة، لا، لكنه يبدأ منها، يبدأ من هذه الورقة، إيه.

طالب:. . . . . . . . .

الآن القاضي يستروح ويميل إلى دعوى فلان على فلان؛ لأن معه طرف خيط، ويمكن أن يسألهم، ما يقول لهم: إن الأرض لفلان أو بيت فلان، ويقول: ماذا تعرفون عن زواج فلان مثلاً؟ يستدرجهم بهذا، وإلا القاضي ما يحكم بعلمه، معروف هذا، ولذلك ما قلت لكم: مسك الخيط، مسك بطرفه، وبنباهته وطريقته يستطيع أن يستخرج الحق لصاحبه.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 8

يصير انحاز، يصير انحاز لو سلمها لأصحابها، يصير انحاز إلى أحد الخصمين، وإلا يبدأ هو بطريقته كالمشورة للاثنين على حد سواء، تعرف فلان؟ ليبدأ بالثاني اللي ما هي بلهم الأرض، تعرف فلان؟ نعم أعرفه، ويش علاقتك به؟ قال: والله أذكر أنه ناسب آل فلان أو فلان، ثم بطريقته يستدرجهم.

قال: "فإن طال الزمان أو هلك الشهود، أو مات البائع أو المشتري، أو هما حيان فنسي أصل البيع والشراء لطول الزمان فإن الشفعة تنقطع" الآن أصل الملك يكاد ينقطع فضلاً عن الشفعة "ويأخذ حقه الذي ثبت له، وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه" يعني العهد قريب ما نسي "وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة" وأنه يرى أن البائع غيب الثمن، الآن إذا باع البائع وقبض الثمن باع نصف الأرض بمائة ألف، واستلمه وصرفه أو غيبه، قال: ضاع، تلف، أنفق، كيف تكون الشفعة؟ المشتري يطالب البائع بالثمن، لكن لا يعرض حقه للضياع.

"وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها" كم تستحق الأرض؟ قال لك: بكم بعت؟ قال: والله ما أدري بكم أنا بعت، جمع لي أعيان وعروض وأموال، وقال: هذه بدل أرضك، يريد بذلك أن يقطع الخط على صاحب الشفعة؛ لأنه يستكثر هذه الأمور، فيقول: إنه لا يطيقها، فتقوم الأرض؛ لأن بعض الناس إذا أراد أن يخفي الثمن، والله بكم اشتريت ها الكتاب؟ قال: نسيت، وهو ما نسى، يقول: نسيت، ويمكني شريته مع مجموعة كتب، ولا أدري بكم صار ما يخصه من الثمن؟ أو يقول: الآن والله نسيت كم، أو كان طلب فيه كذا، طلب فيه ألف، وهو في الحقيقة مشتريه بنصف الألف، لكنه مع مجموعة كتب يمكن نزل فيه شيء، وقل مثل هذا في السلع كلها، يريد أن يخفي على من يريد الشراء؛ ليكسب من ورائه، أو يريد الشفاعة ليبطل شفاعته.

"قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها" وتكون حينئذٍ إن كانت بربح فهي من نصيب المشتري، هذه الأرض قال: أنا اشتريتها بسيارات، وقطع أراضي، وفلوس وأطعمة، كم تسوى الأرض؟ تسوى خمسمائة ألف تأخذها بقيمتها وإلا لا؟

ص: 9

"قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها، ويصير ثمنها إلى ذلك، ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة، فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم، ثم بنى فيها وغرس، ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك" نعم "ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة، فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم" يعني تضاف هذه الأمور على قيمة الأرض "ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك" يعني بغراسها، إذا أرادها بغراسها وبتكاليفها يأخذها.

"قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، تقوّم مثل ما .. ، يعني قومها بما تستحق بلا قول، وإن قومها بشيء فاحش يؤتى بأهل النظر فيقومونها.

"قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه، ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة"

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش معنى هذا الكلام؟

"الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي" نعم.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هو شريك لإخوانه الذين ورثوا هذه الأرض من أبيهم، لكن هل هذا مراد المؤلف؟ "الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة" يعني قسموه قبل أن يقتسموه، يعني قبل أن يؤول إليهم بالإرث؛ لأنهم ما ملكوه بعد.

"الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت" كيف ينكسر مال الميت؟

طالب: يضيع ما يثبت، يقل بسبب الشفعة

يعني لو افترضنا أن أرض بمليون ريال، مات عنها زيد، وأولاده عشرة، فإن قسمت هذه الأرض بين العشرة ضاعت، العُشر لا يسوى ولا خمسين ألف، ها تباع جميع وإلا تقسم؟ لو قال واحد: أنا أبي ها البقعة ولو .. ، مثل ناس لهم أرض بالمدينة، وعددهم كثير جداً، ورثة، فقالت عجوز منهم: أنا أريد نصيبي ولو حمام بالمدينة، أنا لا أتنازل عنه.

طالب: يبيعون وتشفع ....

يعني يباع على الجميع؛ لأنه لو فرق تضرروا، وانكسر هذا.

ص: 10

"قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة" لأن مثل هذه الأمور لا تتضرر بالشركة "ولا بعير ولا بقرة ولا شاة" لأن هذه كلها أمور منقولة، والجمهور على عدم الشفعة فيها "ولا في شيء من الحيوان، ولا في ثوب، ولا في بئر ليس لها بياض" يعني لا يتبعها أرض؛ لأن الشفعة في الأصل إنما هي في الأراضي.

"لها بياض، إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم، وتقع فيه الحدود من الأرض" أخذاً من مفهوم قوله: ((فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة)) فالذي لا يدخل فيه التقسيم معرفة الحدود، وتصريف الطرق لا يصلح للشفعة، فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه.

"قال مالك: ومن اشترى أرضاً فيه شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان" اشترى نصف هذه الأرض والشريك حاضر، أو شركاء حضور، وهو مستعجل على هذه الأرض، يريد أن ينشئ عليها شيء يستغله، ويتوقع أن يشفعوا بعد أن يتعب على هذه الأرض، هذا على القول بأن الشفعة على التراخي، وأما إذا قلنا: إن الشفعة على الفور وكحل العقال، هذا لا يتجه مثل هذا الكلام، لكن إذا خشي أن يشفعوا؛ لأن بعض الناس يصير عنده كيد يريد أن يكيد لأخيه يقول: خله يتعب، ثم بعد ذلك نأخذها منه، إذا خشي من هذه يرفع أمرهم إلى السلطان، يقول: أنا اشتريت أرض فإن كان لهم نظر في شفعة فليتقدموا الآن قبل أن نتعب عليها، الإفراغ متعب فضلاً عن العمارة والزراعة وغيرها، إن كان لهم نظر فمن الآن.

"من اشترى أرضاً فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا" يأخذوا الأرض بقيمتها، "وإما أن يسلم له السلطان" يقول: اشتغل، خلاص ما لهم شيء.

"فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان، وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم" يعني طال طول بين، تركوه حتى عمر وانتهى، حتى على القول بأنها على التراخي، التراخي له حد، لا يعني أنه .. ، الضرر لا يزال بالضرر، حينئذٍ عليهم أن يبادروا بالشفعة، إذا تراخوا يومين أو ثلاث أو شيء من هذا شيء يسير، على القول بالتراخي لهم ذلك، لكن لا يعني أنه إذا تورط المشتري، وخسر عليها خسارة قالوا: لنا الشفعة.

ص: 11

ثم قال: "فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان، وقد علموا باشترائه، فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم" لأنهم أرادوا به الإضرار؛ لأن بعض الناس ينتظر، ويشوف ويش يصير عليه؟ يمكن الأرض تنزل، فيقول: الحمد لله الذي أخلصنا منها، يمكن ترتفع يقول: لي الشفعة، فلا شك أن الناس عندهم شيء من هذه التصرفات، وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على المعاملات، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 12