المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب الأقضية (3) - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٣٠

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ كتاب الأقضية (3)

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ -‌

‌ كتاب الأقضية (3)

باب: القضاء باليمين مع الشاهد

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول: هل تصح الشفعة عن غائب؟

الغائب ينتظر بها، وإن وكّل من يقوم مقامه صار حكمه حكمه، والصغير وليه يقوم مقامه، كذلك المعتوه ونحوهم وليهم يقوم مقامهم، وليهم في المال يُشفّع عنهم.

يقول: هل للقاضي أن يحكم بخلاف الحق، وقد اطلع على الحقيقة بنفسه وعاينها، ولكن ليس للقضية شاهد إلا هذا القاضي، فكيف يكون القضاء في هذه الحالة؟

المقرر عند أهل العلم أن القاضي لا يحكم بعلمه، ولو اطلع على حقيقتها، فإنما يحكم بالوسائل المشروعة بالشاهدين أو اليمين، لكن إذا عرف حقيقة الأمر وعرف أن الحق مع هذا الشخص الذي لا بينة له، لا يمنع أن يُشير على الطرف الثاني، ويبين له أنه عالم بالقضية، ويحذره من اليمين الغموس التي يقتطع بها حق امرئ مسلم، لكن إن أصروا ليس له إلا الوسيلة الشرعية، لكن إذا علم يسلك مثل هذه المسالك، لكن ليس له أن يحكم بعلمه.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا الحاكم لا يحكم بعلمه أبداً، الإمام له أن يعزر أما الحد بالإقرار أو بالبينة.

يقول: توفي رجل عن أم وزوجة وبنت وأخوين شقيقين وأخت شقيقة، فهل ترث الأخت الشقيقة؟

أولاً: الأم لها السدس، والزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، سدس وثمن ونصف، أم وزوجة وبنت.

طالب:. . . . . . . . .

أقل من

، الذي يبقى للأخوين الشقيقين مع أختهم يعصبونها، الذي يبقى لهم جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون من خمسة سهام لكل واحد من الأخوين سهمان، وللأخت الشقيقة سهم من الباقي، فهم يعصبانها.

يقول: ما حكم التراخي في تنفيذ القضاء؟ وهل هو على الفور؟

إذا كانت المصلحة تقتضي التراخي، تكون هناك مصلحة

طالب:. . . . . . . . .

كم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني كم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، ستة من أربعة وعشرين الربع.

طالب: الأم أربعة والزوجة ثلاثة

الثمن ثلاثة الزوجة، والأم السدس أربعة.

طالب:. . . . . . . . .

طيب.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 1

خمسة، كل واحد له سهم، جزء من أربعة وعشرين جزء.

أقول: إذا ترتب على تأخير الحكم والتنفيذ تنفيذ الحكم مصلحة فيؤخر، بأن تكون المرأة مثلاً حامل تؤجل حتى تضع، الولد بحاجة إلى الرضاع تؤجل، القاتل لا ينفذ فيه الحكم حتى يبلغ ورثة المقتول الرشد وهكذا، إذا ترتب عليه مصلحة وإلا فالأصل أن مثل هذا يُعجل.

يقول: حينما نقرأ في بعض الكتاب عن شروط القاضي نجد العجب العُجاب مما لا نراه في بعض القضاة فهل من باب أولى أن يتساهل في الشاهد كما نتساهل في وضع وتعيين القاضي؟

على كل حال الأمور تختلف من وقتٍ إلى وقت، ولا شك أن الإنسان ابن بيئته، إذا كان لا يوجد من تنطبق عليه الشروط بالكُلية لا تُضيع الحقوق، لكن يلتمس أقرب الناس إلى هذا المنصب، سواء كان القضاء نفسه أو الشهادة فيه.

طالب:. . . . . . . . .

الشهادة إيش فيها؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا ما يكفي، لا لا قد يتخرج وهو لا يفهم شيء، لا لابد من صلاحيته، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا ما يصير مدخل، ما يكلف الإمام أن يبحث عن أناس ليسوا موجودين على وجه الأرض، من أين يجيب؟ وفي الجملة السنة الإلهية تكون الأمور كلها متقاربة، تبي قاضي مثل إياس ومثل شريح في عصرنا الذي نعيشه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قيل له: لماذا ثار الناس عليك ولم يثوروا على أبي بكر ولا عمر؟ قال: كان أبو بكر وعمر واليين على مثلي، وأنا والي على مثلك، إلى الله المشتكي، ما في فائدة، من أين يجيب؟ ما هي مصانع يقال: والله مواصفات ومقاييس وطلعوا لنا مثل هذا، ما تجي، فالعوام يقولون: زكاة الغنم منها، هذا له أصل شرعي، يعني إنه ما يكلف، ويقول العوام: مطوع الحنشل منهم، من أين يجيبون إمام؟ تعرفون الحنشل وش هم؟ قُطاع الطريق، منهم، من أين يجيبون إمام؟ خيارهم جاين معهم على شان يصلون بهم.

ص: 2