المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: القضاء في المستكرهة من النساء - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٣٤

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: القضاء في المستكرهة من النساء

وقال: "وكذلك أيضاً الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها" ذاهب إلى جهة فقال: هات لي سلعة معينة من السلعة المباحة، فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أُمر به، أعطاه مبلغ مائة ألف يشتري سيارة، فلما رجع قال له صاحب المال: أين السيارة؟ قال: والله لقيت فرصة مناسبة تركة كتب يقال: إنها تربح أضعاف، والسيارة ما تربح إلا عشرة بالمائة عشرين بالمائة، فاشتريت هذه التركة "فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به، ويتعدى ذلك فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامناً لرأس ماله فله ذلك" يعني وليس له من الربح شيء كما في الصورة الأولى؛ لأن الذي أخذ المال ضامن والخراج بالضمان، نعم.

‌باب: القضاء في المستكرهة من النساء

حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها.

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيباً: إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، وإن كان المغتصب عبداً فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: القضاء في المستكرهة من النساء

المستكرهة يعني على الزنا نسأل الله السلامة والعافية.

"حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها" يعني يلزمه صداق مثلها، اغتصبها وزنى بها ينظر مهر مثلها كان مثلها يصدق ثلاثين ألفاً ألزم به، كان مثلها يصدق خمسين ألف ألزم به، وإن كان مثلها يصدق بعشرة آلاف ألزم به.

ص: 12

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيباً أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها" إن كانت بكر خمسين ألف، وإن كانت ثيب ثلاثين ألف، صداق مثلها، أو أكثر أو أقل على حسب ما هو موجود في وقته، هذا إذا كانت حرة فلها الصداق بما استحل من فرجها "وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها" تقوّم قبل الوطء، قبل الاغتصاب وتقوّم بعده "والعقوبة في ذلك على المغتصب" نعم تلزم عقوبته، ويلزم حده "ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك" لأنها مكرهة، والمكره لا حد عليه "وإن كان المغتصب عبداً فذلك على سيده" يعني الآثار المترتبة على جنايته فعلى سيده، اغتصب امرأة، عبد اغتصب امرأة، فالحكم أن لها صداقها، وحينئذٍ يدفعه السيد في صورة العبد "إلا أن يشاء أن يسلمه" اغتصب امرأة وقيل: صداقها خمسون ألفاً، والعبد كله ما يجي عشرة آلاف، فإذا رضي أن يسلمه يقول: خذوه، اكتفي به؛ لأنه ما يعاقب من جهات بعد، السيد نعم يلزمه تربية وتوجيه وحفظ وصيانة بالنسبة لما تحته من عبيد، لكن ليس معنى هذا أنه يغلق عليهم أبواب في غرف بحيث لا يخرجون، فإذا قال: أنا لا أريد العبد خلاص خذوه، وإن كانت قيمته أقل من الصداقة يؤخذ؛ لأن صاحبه لا يكلف أكثر من آلة الجناية.

يقول: رجل من أحد الدول العربية فيه صلاح، وقد تزوج قبل ثلاثة أشهر، ولما تزوج فتاةً تحرى في اختيارها، واختيار عائلتها، واكتشف أنها زانية، والعياذ بالله، وأنها فعلت ذلك عدة مرات، وهو حائر الآن هل يطلقها لعدم قدرتها على إصلاحها وهو ينظر إليها نظرة دونية، أو يصبر عليها ويحاول إصلاحها لكي لا ترجع وتقع فيما وقعت فيه؟

ص: 13

الأمر إليه، إن كانت تابت وعقد عليها بعد التوبة فالأمر إليه؛ لأن التوبة تهدم ما كان قبلها، لكن عليهم أن يخبروه بما صدر منها قبل أن يعقد عليها؛ لأن عدم الإخبار غش نسأل الله السلامة والعافية، وهذه مسألة يسأل عنها كثيراً، يقع تقع الهفوة من فتاة ثم بعد ذلك تخطب يتردد عليها الخطاب ولا تقبل، بعضهن تستمر بدون زوج ولا تتزوج، وقد تابت من جريمتها لئلا يكتشف أمرها، ومنهن من يقدم، لا بد من الإخبار؛ لأن هذا غش، فمن يتصور حال الشخص إذا علم فيما بعد؟ إذا تورط بأولاد، أو دخل ودفع الأموال مثل هذا المسكين، وأهل العلم الذين يقولون بوجوب الإخبار ولزومه يستدلون على ذلك بحديث:((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت يجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة والرابعة فليبعها ولو بظفير)) قالوا: إن الأمة مهما نزلت قيمتها لا تعادل الحبل المظفور المجدول إلا إذا كانت قد أخبر عنها بأنها زانية، إذا أخبر عنها ما يوجد أحد يشتريها إلا بثمن بخس؛ لأن هذا عيب شديد، فمثل هذا لا بد من إخبار الخاطب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أن هذا يتعلق بالخاطب، الخاطب ما ذنبه يغش بمثل هذا، ولو علم بعد سنين، ومثل هذه الأمور يعني جرت العادة أنها لا تخفى؛ لأن النساء لا صبر لهن على الكتمان، لا بد أن يخرج منها ما يستدل به على شيءٍ من ذلك، إضافة إلى أن مسألة البكارة إذا زالت بهذه الطريقة لا بد أن يكون في نفس الرجل شيء، لا بد أن يكون هناك في النفس شيء، وإن كان الأطباء يقررون أنها قد تزول بدون سبب، أو من وثبة أو ما أشبه ذلك، لا يلزم أن يكون من زنا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الباب السابق؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه، نهاه أن يشتري حيوان فاشترى حيوان قال: أنا آخذه خلاص؛ لأنه بماله.

طالب: .... إذا أعطى الحيوان وهذا الحيوان ....

إيه واضح أن الثاني، اليد الثانية متعدية، ليس لها شيء، ليس لها من الربح شيء.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 14

الثانية

، شوف الآن صاحب المال بالخيار إن أحب أن يأخذ الحيوان ويرضى به يأخذه، وإن أحب أن يتركه ويضمن المتصرف فلوسه له ذلك.

طالب:. . . . . . . . .

هو يعطيه البضاعة ما يعطيه قيمة البضاعة، يعطيه البضاعة سواء كانت أقل أو أكثر المهم يقبل.

طالب:. . . . . . . . .

هو ما يشترك معه في الربح، إن أخذه أخذه بربحه، وإن رده رده بربحه.

طالب: ليش ما قال نفس الكلام. . . . . . . . .

هو إن أخذ البضاعة أخذها بربحها، وإن ردها ردها بربحها، وضمن المشتري المتصرف رأس المال.

بعض الناس يقول: الزنا يحصل من النساء ومن الرجال، هذه المسألة عملية وواقعة وفي البلدان المجاورة تكثر الأسئلة وفي غيرها، حتى في هذه البلاد يحصل ما يحصل، لكن في البلدان الثانية التي لا عقوبة على جريمة الزنا -نسأل الله السلامة والعافية- إذا كان برضى من الطرفين يكثر هذا، المقصود أنه يقول: الزنا يقع من الطرفين، فهل يلزم الرجل أن يخبر أنه سبق أن زنى ثم تاب؟ إذا كنا نلزم المرأة بذلك هل يلزم أن يخبر الرجل أنه سبق أن زنا ثم تاب؟ ما أحد قال بهذا، فما وجه التفريق بين المرأة والرجل؟ أو نقول: إنه كما يستتر الرجل تستتر المرأة؟ يعني إن طولبت بسبب بيّن لذهاب البكارة، وأبدت سبباً يمكن يقبله الزوج ولو لم يكن هو السبب الحقيقي ستراً على نفسها فهي مثل الرجل؟ أو نقول: إن الرجل لا يتأثر بهذا والمرأة تتأثر؟ وأيضاً الرجل يستطيع أن يكتم هذا العيب والمرأة لا بد أن يخرج في ثنايا كلامها ما يستدل به الزوج ولو بعد حين أنه حصل منها شيء؟ ثم بعد ذلك تحصل المصيبة.

في السؤال يقول: اكتشف أنها زانية والعياذ بالله، وأنها فعلت ذلك عدة مرات، وهو حائر الآن هل يطلقها لعدم قدرته على إصلاحها؟ وينظر إليها نظرة دونية أو يصبر عليها ويحاول إصلاحها لكي لا ترجع وتقع فيما وقعت فيه؟

ص: 15

على كل حال إذا تابت التوبة تهدم ما كان قبلها، فإن قبلها بهذا العيب فالأمر لا يعدوه، وإن ردها فالأمر إليه ولا أحد يلزمه يعني إن طلقها لا أحد يلزمه بإبقائها، لا سيما وأن بعض الناس بل هذا الأصل في العربي فضلاً عن المسلم أنه تكون لديه حساسية دون هذا العمل، بالنسبة للمرأة إذا نظر إليها بين .. ، بعض الناس يقتل بهذا العمل سواء كانت وقعت فيه الزوجة أو البنت أو ما أشبه ذلك يقتل، نسأل الله السلامة والعافية، لا شك أن هذه غيرة، لكن الغيرة لا بد أن تكون محدودة بحدود الشرع، فسيأتي في بابٍ لاحق من قتل في هذه الصورة يُقتل، سيأتي هذا في أبواب لاحقة -إن شاء الله تعالى-، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نقول: التفريق من جهة هذا قول لبعض أهل العلم أنه يلزم، التفريق من جهة أن الرجل لا يتأثر بهذا، والمرأة تتأثر، إن كانت بكر تتأثر بلا شك، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

تتأثر؟ تزول بكارتها،، السبب حسي وأرش البكارة ما هو سهل، يمكن نصف المهر عند أهل العلم، لكن قد يقول قائل مثلاً: إنه احتمال أن يقع منها هذا ثم بعد ذلك أعطيت مهر كامل قال: والله إحنا نريد البركة ونرد لك نصف المهر، فيتجاوزون عن الأرش من غير إخباره أنه أرش، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

عمليات الترقيع؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، ما يصلح الترقيع، لا أبداً، ولا يجوز إقراره، الترقيع لأن هذا يسهل عملية الزنا، ويساعد على نشرها، لا لا، الترقيع هذا كارثة وجريمة هذا.

طالب:. . . . . . . . .

لكنه يسهل، الترقيع والإجهاض كل هذا يسهل أبواب الزنا.

طالب:. . . . . . . . .

ولو وجد يا أخي، وجوده ما يبرر إباحته أبداً.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا يسهل وجود الزنا!

طالب:. . . . . . . . .

يكثروا لأن هذا ما

خلاص.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، حتى الإجهاض مثله، نعم تفضل.

طالب:. . . . . . . . .

لا غلط هذا، إقراره جريمة؛ لأن هذا يسهل، ومثله الإجهاض، زنت وحملت يسقط ولا صار شيء، وش يصير؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 16

لا، لا، في أيضاً العار في العرف يقع على المرأة أكثر من الرجل، وهذا معروف حتى له أصل شرعي، ولذلك قدمت المرأة على الرجل في هذا الباب، قال الله -جل وعلا-:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [(2) سورة النور] فالمرأة أشد عاراً، وأهلها تضررهم بهذا أكثر من تضرر الرجل وأسرة الرجل.

طالب:. . . . . . . . .

لا هو بالإمكان أن تذهب إلى الطبيب وتخبره بما حصل، وتأخذ تقرير؛ لأن الطبيب يعرف أن هذا سبب وليس بسبب، ممكن.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

((لعن الله من سقى ماؤه زرع غيره)) على كل حال المسألة مشكلة ومعضلة، والمسكينة هذه التي وقعت في هذه الهفوة والزلة لا سيما إذا تابت والتوبة معروف أثرها تقع في حرج عظيم بين أن تخبر أو لا تخبر، والأهل من جهة والخاطب من جهة، فالمسألة مشكلة يعني؛ لأن هناك أخطاء تصحيحها شبه مستحيل.

يعني امرأة مكثت مع شخص أكثر من عشرين سنة، وهي في كل سنتين ثلاث تجيب ولد وتقول: منك، والرجل مسكين عقيم كبير سن ما يدري وش اللي حوله؟ وبعد عشرين سنة أو خمسة وعشرين تريد أن تتوب ماذا تصنع؟ لو أخبرت هذا الرجل مات فجأة، نعم، ستة أو سبعة أولاد كلهم يربيهم، وينفق عليهم، وعرضه أهم من ذلك كله، ومع ذلك تقول: تبي تتوب؟ يعني أمور ما يحسب لها حساب، نسأل الله السلامة والعافية، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما في فرق باعتبار أنهم سواء في التكليف والعقوبة، العقوبة واحدة بالنسبة للرجل والمرأة والذنب واحد، إلا أن العار اللاحق بالنسبة للمرأة وأهلها أشد من العار اللاحق بالنسبة للرجل، هذه من جهة، الأثر الحسي يلحق بالمرأة دون الرجل، وإلا فالأصل أن النساء شقائق الرجال، والمسألة يعني مسألة اجتهاد، يعني بعض أهل العلم يفتي بأنها تستر على نفسها ولا تخبر إن اكتشف فيما بعد يتصرف، لكن الأثر عظيم، يعني لو اكتشف فيما بعد أثر وهو على الخاطب شديد جداً.

طالب: إذا قلنا: إنها حتى لا يتفاجئ بعد إذاً هذا الرجل ....

ص: 17

لا، لا، يوجد من يقدم، في قضايا نسأل عنها، لكنه أقل من المستوى الذي تريده، فتريد مستوى معين؛ لأنها من طبقة معينة، أو على مستوى معين من الثقافة، أو على كذا فيتقدم عليها أقل من المستوى نظراً لأن المسألة عرض وطلب، هذه موظفة وإلا مثقفة وإلا طبيبة وإلا دكتورة وإلا

، يتقدم لها من نظرائها يعافونها لأنهم يجدون في مستواها من هي سالمة من هذا العيب، يتقدم لها من هو دونها في المستوى ويقدم، وجد مثل هذا، أو مثلاً مع اختلاف الجنسية مثلاً، يتقدم واحد مثلاً سعودي يتقدم على غير سعودية أو العكس، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

فيقبل، يقبلون، يوجد، وبعدين هذه جريمتها ترضى بالدون، إذا كان هذا حالها.

طالب:. . . . . . . . .

لا، يضعون يا ابن الحلال، يضعون الآن ترى هذه المسألة الله يعاملنا بالعفو، يحفظ أعراض المسلمين، الآن مع وجود هذه الآلات نسأل الله السلامة والعافية، الأسئلة في هذا الباب كثيرة.

طالب:. . . . . . . . .

إيش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، بيجي في كلامه رحمه الله، هو راض، الإمام مالك

باب: القضاء في المستكرهة من النساء

واستدل عليه بصنيع عبد الملك، والذين يترجمون بأحكام شرعية ويريدون تحت هذه الترجمة أخبار سواء كانت مرفوعة أو موقوفة فإنما يستدلون لهذه الترجمة رضاءً بما ذكر، ولذلك قدمت السنة على المسانيد؛ لأن من يورد الخبر في السنن يورده للاحتجاج به على ما ترجم به، وأما من يورد الخبر في المسند فهو يورده تحت اسم هذا الصحابي سواء تقرر ثبوته أو لم يتقرر.

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيباً: إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها" الأرش كانت قبل الزنا بعشرة آلاف، وبعده خمسة آلاف "والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك" لكن لو تصور أن المرأة هي التي أجبرت الرجل، الآن إذا كان الرجل هو الذي أجبر المرأة وزنى بها العقوبة عليه بلا شك، لكن لو تصور وأهل العلم يختلفون في إمكان إجبار الرجل على الزنا، هل يمكن أو لا يمكن؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 18

المقصود أن أهل العلم في أصول الفقه في باب الإكراه يقولون: إن الرجل لا يمكن إكراهه على الزنا؛ لأن الأمر بيده إذا أكره ما انتشر وانتهى الإشكال، إن كان صادق أنه مكره، إن كان ما هو بصادق يدعى أنه مكره هذا شيء ثاني، ومنهم من يرى أنه يمكن، والمسألة ينتابها أكثر من جهة، المسألة غريزة دافعة، ومسألة خوف من الله -جل وعلا-، فإذا وجد مرجح من إكراه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

من يقدر على ذلك، ممن يقدر على ذلك، فإنه إذا تغافل عن مسألة الإكراه، ومسألة الخوف من الله -جل وعلا- يمكن أن ينتشر، احتمال ظاهر يعني؛ لأن المسألة مسألة الغريزة موجودة، إذا كانت فيه قدرة، طيب امرأة اغتصبت رجل فماذا عليها؟ الحد ثابت، لكن هل يلزمها شيء؟ مثل ما يلزمه لو أكرهها؟ ترى الجواب في مثل هذا ينفع في مسألة الإخبار وعدمه في المرأة دون الرجل، إذا أكره الرجل المرأة عليه صداق مثلها، فهل إذا أكرهت المرأة الرجل عليه صداق مثله؟ لا يلزم، إذاً في مسألة الإخبار الغنم مع الغرم، ما دام لها صداق يلزمها الإخبار، وما دام ليس له صداق لا يلزمه الإخبار، هذا مدرك وإلا غير مدرك؟ هذا وجه قوي من أوجه التفريق، فالمرأة ليست كالرجل في هذا الباب من كل وجه.

طالب:. . . . . . . . .

لا هذا شيء أمر خارج عن مسألة الزنا.

"وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله" يعني المغتصب هو الذي عليه العقوبة، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، ليس عليها حد، ولا تلزم بدفع شيء "وإن كان المغتصب عبداً فذلك على سيده" اغتصب امرأة لزمه مهر مثلها من أين له المهر وهو لا يملك؟ على سيده، يعني إن كانت قيمة العبد أكثر من المهر يدفع المهر، وإن كانت أقل يدفع العبد وينتهي "إلا أن يشاء أن يسلمه"، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

اشلون. . . . . . . . .؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هذا خلاف الأصل، ولا يحل مشكلة، ترى المسألة

، التراتيب غير الشرعية لا تحل إشكال شرعي، نقول: لا تحل إشكالاً شرعياً.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 19

لا بد من المهر ولو قل على الزوج ولو قل، يلزم بالمهر ولو قل، وكونها تدفع إليها أموالاً أو ما تدفع الأمر ما يعدوه، مو مهر هذا.

طالب:. . . . . . . . .

هذا ليس بمهر، المهر ما يدفعه الرجل من أجل أن يتزوج.

طالب:. . . . . . . . .

يعني هل هو عيب ترد به أو لا؟

طالب:. . . . . . . . .

أقول: هل هذا عيب ترد به؟ نعم عيب، وله مهره.

طالب:. . . . . . . . .

حمال من مين؟ يعني زنت بعد العقد أو قبل؟ بعد الزواج إذا فرط يضمن، إذا فرط فلا يستحق شيئاً، إذا ما فرط له أن يعضلها حتى يسترد ماله، نسأل الله السلامة والعافية.

طالب:. . . . . . . . .

وشلون. . . . . . . . .؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، ما ذكر هذا، هو اكتشف أنها زانية والعياذ بالله، وأنها فعلت ذلك عدة مرات، يعني قبل الزواج، وهو حائر الآن هل يطلقها لعدم قدرته على إصلاحها، وينظر إليها نظرة دونية، أو يصبر عليها ويحاول إصلاحها لكي لا ترجع .. ؟

يحاول إعفافها بنفسه فلا تحتاج إلى غيره.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

هو يخشى أن تقع، ما فيه عدم قدرة.

طالب:. . . . . . . . .

وهو حائر الآن هل يطلقها لعدم قدرته يعني توقع هذا، وينظر إليها نظرة دونية، يعني ما زالت تزني؟ من السائل؟

طالب:. . . . . . . . .

أقول: ما زالت تزني حتى في عصمته؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكنه يقول: هل يطلقها لعدم قدرته على إصلاحها؟ أما إذا كانت مستمرة لا يجوز له البقاء معها ألبتة، إن بقي معها فهو ديوث نسأل الله العافية، يقر الخبث في أهله؟! نسأل الله العافية.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا.

طالب:. . . . . . . . .

من غيرته؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 20

هو له أن يمسكها شرعاً لا يلزمه أن يطلقها بحديث إذا زنت أمة أحدكم فهو يمسكها، المرة الأولى والثانية ثم في الثالثة والرابعة يبيعها، ما أمر ببيعها من أول مرة، ولذا له إمساكها، ولا شك أن مثل هذه الأمور نسأل الله العافية قد تحصل لشخص يحب زوجته حباً كثيراً، إما لتميزها بجمال وشبهه، ثم لا يستطيع مفارقتها، مثل هذا لا يلزم، أما إذا كان يستطيع مفارقتها كذلك أيضاً لا يلزم إلا أن طلقها رغبة منه، لكن الآن الغيرة في كثير من الناس بحسب كثرة الإمساس بمثل هذه الأمور، ووقوع هذه الجرائم في البيوت من خدم وسائقين، وما أشبه ذلك صار أمر شيء مألوف، يعني شخص يأتي إلى مكان الحسبة ويقول: أنا أضمنها أخرجوها تمتحن تختبر وترجع؟ يعني دياثة هذه، يعني وصل الأمر إلى هذا الحد نسأل الله السلامة والعافية، وإن وجد يعني في مقابل ذلك من يقتل، فلا هذا ولا هذا، دين الله وسط بين الغالي والجافي، القتل لا يجوز ولو كانت ثيب لا يجوز وإن استحقت الرجم؛ لأن هذا افتئات على ولي الأمر، وسيأتي في حديث: أيقتله فتقتلونه؟ يقتل بلا شك، وأيضاً إقرارها على خبثها أو الاعتذار عنها بأعذار باردة كما سمعنا أيضاً لا يجوز هذه دياثة، نسأل الله العافية، وأمور المسلم ينبغي أن تكون وسط، ولذا الذي وجد مع امرأة في قصة اللعان، وجد مع امرأته رجل في الليل ماذا صنع؟ انتظر حتى الصباح، لما أصبح ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوصف مثل هذا بدياثة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

. . . . . . . . . عنده غيرة، لكن الناس يتفاوتون في هذا الباب، وينبغي أن تكون الغيرة مزموم بزمام شرع، يعني مخطومة بزمام شرعي.

طالب:. . . . . . . . .

إقرار مين؟

طالب:. . . . . . . . .

لا ما أقر، أيقتله فتقتلونه؟ قال:((نعم)) يعني يقتل به، المقصود أنه سيأتينا في حديث: أيقتله فتقتلونه؟

طالب:. . . . . . . . .

صحيح.

اللهم صل على محمد ....

ص: 21