الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على كل حال كل هذه الأحاديث إنما سيقت للتنفير من اقتناء الكلب، والذي يظهر أن السياق يدل على أن القيراط في أول الأمر، ثم زيد في ذلك للتشديد.
طالب: أو النية مثلاً يا شيخ؟
منهم من يقول -من باب الجمع-: بالنسبة للقيراط عند البادية والقيراطين عند الحاضرة؛ لأن تأذي الحاضرة بالكلب أكثر من تأذي البادية، يعني البادية الكلاب قريبة منهم، يسمعون نباحها ليل نهار، ونسائهم وأطفالهم ما يخافون منها، بينما الحاضرة يتأذون بها أكثر، فالنقص أكثر، هذا قيل، وله وجه، يعني له وجه إذا نظرنا إلى التعليل.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن هذه قنية، يقتنى لا للصيد ولا للزرع، ولا
…
طالب:. . . . . . . . .
الخلاف اقتناء الجرو من أجل تعليمه هذا شيء، معروف عند أهل العلم، أما إنسان مسلم يبي يتفرغ لتربية كلاب! هذه ليست مهنة حقيقة.
سم.
أحسن الله إليك.
طالب: تحرير مسألة ثمن الكلب؛ لأنه الآن في محلات تبيع الكلاب هل ينكر عليهم وإلا لا؟
لا، ينكر عليهم، الكلاب لأي شيء؟ أظنها زينة، هي أشد تحريم.
طالب: لكن في ثمن الكلب، يعني نهى عن ثمن الكلب.
للتحريم هذا ما في إشكال، إيه، شيطان جاء التعليل أنه شيطان.
طالب:. . . . . . . . .
كذلك ما يجوز بيعه، نفس الشيء، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
والله النقص، هذا يدل على أنه محرم، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ما جاء في أمر الغنم:
حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء من أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم)).
وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن)).
وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته))
الراء، الراء
…
((أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته))
مشرُبَته.
((أيحب أحدكم أن تؤتى مشرُبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، وإنما تُخزَن لهم))
تَخزُن.
((وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعامتهم))
أطعماتهم.
((وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه)).
وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من نبي إلا قد رعى غنماً)) قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: ((وأنا)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب ما جاء في أمر الغنم:
يعني من حيث الاقتناء، أما بالنسبة لاقتناء المحرم فمعلوم، كالكلب ونحوه، وأما بالنسبة لاقتناء الطاهرات المباحات كبهيمة الأنعام اقتناؤها متفاوت أيضاً، ليست على درجة واحدة، فجاء مدح الغنم، وأنها تؤثر على أصحابها، تؤثر فيهم السكينة، وأما ما هو أكبر منها كالإبل والخيل فإنها تؤثر أيضاً في أخلاق أصحابها من الغلظة والجفاء مع أن الخيل جاء فيها النصوص مدحاً لها ولأصحابها، وأنها لثلاثة كما جاء في الحديث الصحيح:((هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر)) على حسب النية التي تصاحب الاقتناء.
قال رحمه الله: "حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رأس الكفر نحو المشرق)) " وجاء التسمية بنجد، وجاء بيان ذلك عند الطبراني وغيره: العراق، ونجد يطلق على كل ما ارتفع من الأرض، وجاء: حيث ربيعة ومضر، لكن رواية الطبراني التحديد بالعراق، وجاء منها مشاكل كثيرة في الصدر الأول، الحروب أكثرها من تلك الجهات، وما زالت مثار للفتن ومحل للفتن، وما وراءها ما هو أشد منها، حتى يخرج الدجال من أصبهان، ومعه سبعن ألفاً من يهودها، دليل على أن المشرق هي محل الفتن.
قال: " ((رأس الكفر نحو المشرق)) " كل الفتن تأتي من هناك، أو جلها " ((نحو المشرق، والفخر والخيلاء من أهل الخيل والإبل)) " والآن يقام لها ما يقام مما تظهر فيه مظاهر الفخر والخيلاء والتعالي على الناس، وصار لها شأن، والله المستعان.
" ((الفخر والخيلاء من أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر)) " أقول: الفدادين بدل من أهل، أهل الخيل والإبل هم الفدادون، أهل الوبر بخلاف أهل المدر، الوبر أهل البيوت، بيوت الشعر، وأما أهل المدر فهم أهل البنيان.
((والسكينة في أهل الغنم)) يعني هل الحجم مؤثر في الطباع بمعنى أنه كلما صغر الحجم لان الطبع؟ لأنه واحد ممن يعلق على بعض الأمور قال: إن الخيل والإبل يقابلها الآن أهل السيارات الكبيرة، الشاحنات الكبيرة، وأهل الغنم يقابلها السيارات الصغيرة، وأن ذولاك أخلاقهم فظة شوي، مناسبة لحجم سياراتهم، هو نظر إليها من جهة أنها تستخدم وسائل نقل، لكن الغنم ما تستخدم وسائل نقل، فلا تدخل في هذا الباب.
حقيقة أدركنا شخص مات قبل ثلاثين سنة، يعني خلقه ما شاء الله يغبط عليه، وكان يُسأل وأنا أسمع -صبي في ذلك الوقت أسمع- يسأل، فقيل له: ماذا كان عملك؟ قال: كنت أعمل في الإبل، أول عمره يبيع ويشتري في الإبل، ثم تركها إلى البقر، ثم تركها إلى الغنم، ثم إلى الدجاج، ثم إلى المكسرات الموجودة في ذلك الوقت، ما هي الموجودة عندنا، يعني وصل إلى حد صغير جداً، يعني بدأ من الإبل وتدرج إلى .. ، فالحديث يعني هذا من باب الطرفة وليست يعني من متين العلم اللي يقال: إن هذا تدرج إلى أن وصل إلى هذا الحد بسبب هذه التنقلات، إنما المنصوص عليها ظاهر، يعني أهل الإبل وأهل الخيل أهل جفاء، نعم؟
طالب: الحلم بالتحلم.
إيه هو عاشرها، إذا شردت الإبل احتاج إلى أن يكون فيه شيء من الغلظة والشدة من أجل أن يسيطر عليها، لكن الغنم ما تحتاج إلى هذا كله.
((والفخر والخيلاء)) الفخر والتعالي على الناس، والترفع عليهم في أهل الخير والإبل، ولعل ذلك أيضاً مما ينشأ من أنه إذا ركبها صارت رؤيته إلى الناس رؤية دون، كلهم تحته، بينما أهل الغنم يمشون على الأرض ما يركبونها.
((والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم)) السكينة في أهل الغنم؛ لأنها فيها شيء من السكينة بطبعها، والمجالسة والمخالطة لا بد لها من التأثير، المخالط لا بد له من الأثر على من يخالطه حتى في الحيوانات.
قال: "وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يوشك أن يكون خيرُ مال المسلم غنماً)) " أو ((يوشك أن يكون خيرَ)) كما في الصحيح ((مال المسلم غنمٌ)) على التقديم والتأخير ((يتبع بها شعف الجبال)) رؤوس الجبال، أعالي الجبال، يتبع هذه الغنم ((شعف الجبال، ومواقع القطر)) يعني في البراري والقفار، ويعتزل الناس، ((يفر بدينه من الفتن)) وهذا من الأحاديث التي فيها فضل العزلة عن الناس خوفاً على الدين، لكن مع ذلك لا يجوز له أن يترك الجمع والجماعات إلا إذا ترتب على ذلك شيئاً أعظم، إذا كانت الفتن محققة، أما إذا كانت مظنونة فلا يجوز أن يترك الجمع والجماعات من أجلها.
وعلى كل حال جاء ما يدل على فضل الاعتزال، وما جاء من النصوص ما يدل على فضل الاختلاط بالناس وتعليمهم وإرشادهم وتوجهيهم والصبر على أذاهم، جاء هذا وهذا، ولا شك أن أحاديث العزلة محمولة على ما إذا تحققت الفتنة في حق هذا الشخص، والخلطة فيما إذا أمنت الفتنة.
يضاف إلى ذلك أن الناس يتفاوتون، فمنهم من يؤثر ولا يتأثر، هذا يتعين في حقه الخلطة، عكسه من يتأثر ولا يؤثر هذا يتعين في حقه العزلة، وبعض الناس سجال، قابل لأن يؤثر ويتأثر، مثل هذا على حسب ما يترجح عنده إذا كان نفعه أكثر من تضرره هذا يختلط بالناس، وإذا كان ضرره أعظم من نفعه ولو كان النفع موجوداً فإن مثل هذا يعتزل؛ لأن كما يقول العامة: ألزم ما على الإنسان نفسه، يصلح للناس ويتعرض هو وأسرته لأضرار بالغة هذا ليس من العقل ولا من الدين.
قال: "وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه)) " أنت ماش في الطريق في البر ووجدت إبل وإلا غنم ثم بعد ذلك قلت: هذه ضروعها ملأى نخفف عنها، يدعي هذا وهو ينتقل من قطين إلى آخر، وكلما مر على شيء شرب منه، ويتعيش ويتقوت من مواشي الناس، هذا لا يجوز له ذلك إلا بإذن.
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا كنت تعرف أنه لا يكره ذلك، ولا يمنع لا بأس، لكن شخص ما تدري عن وضعه، الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه.
قال: ((لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه)) وهل يكفي إذن الراعي؟ إذا كان الراعي مخول من قبل المالك لا بأس، إذا عرف من حال المالك أنه شحيح لا يرضى لأحد لا لراع ولا لغيره فيجتنب.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو له.
طالب:. . . . . . . . .
وإذا لم يرد، استأذن، حديث أبي موسى؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب وإذا ما جاء؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما يشرب إلا بإذنه.
((لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته)) المشربة غرفة مرتفعة توضع فيها الأمتعة ((فتكسر خزانته فينتقل طعامه)) لأن اللبن طعام، ومخزون في الضرع ((فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم)) هذه خزائنهم ما عندهم غيرها، ما في أقفال ولا غلق ولا أبواب، ما في إلا الضروع ((فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه)).
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا عرف أن هذا الراعي مأذون له من قبل المالك لا بأس.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال الخازن الأمين إذا تبرع ويعرف أن صاحبه لا يمنع مأجور بإذن الله.
طالب:. . . . . . . . .
على أن الراعي يغلب على الظن أنه مأذون له.
طالب:. . . . . . . . .
يعني اللبن تقطع به اليد؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هذا من وجه دون وجه.
طالب:. . . . . . . . .
غير متخذ خبنة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أقول: يأكل غير متخذ خبنة، يعني وهذا
…
طالب:. . . . . . . . .
ذا يحتاج إلى معاناة، اللبن يحتاج إلى حلب، ويحتاج إلى كذا، هذا ما يحتاج إلى معاناة، على كل حال الفرق واضح، نعم؟
طالب: الآن في بعض المحلات قد يدخل واحد ويذوق شيء، أحياناً قد لا ....
بنية الشراء؟
طالب: أحياناً قد لا يكون بنية الشراء.
يقولون: الحبة والحبتين والثلاث معفو عنها، لكن الزائد على ذلك يحتاج إلى إذن.
طالب: طيب إن عفا مثلاً المحاسب وقال: خلاص ما في مشكلة، وقد يكون
…