المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٧٩

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام

شرح: الموطأ‌

‌ كتاب الجامع (11)

‌باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام

- باب ما جاء في المشرق - باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك - باب ما يؤمر به من الكلام في السفر- باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء - باب ما يؤمر به من العمل في السفر - باب الأمر بالرفق بالمملوك - باب ما جاء في المملوك وهبته.

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام:

حدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه)).

وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن بن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال:((اعلفه نُضَاحك)) يعني رقيقك.

نُضّاحك.

أحسن الله إليك.

حتى قال: ((اعلفه نُضّاحك)) يعني رقيقك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام:

ص: 1

من المعلوم أن الدم الذي يضخه القلب إلى سائر البدن، منه ما هو السليم النافع، ومنه ما هو الفاسد، والفاسد إبقاؤه كما هو معلوم في البدن يضره، فلا بد من إخراجه، إما بالفصد وإما بالحجامة، فأما الفصد فإنه قطع عرق يستخرج منه هذا الدم الفاسد، وأما الحجامة فهي امتصاص الدم بواسطة آلة كانت بدائية، ثم صارت آلية، والحجامة معروفة من القدم، من قبل الإسلام وأقرها الإسلام، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة إلى أنها مما يعالج به، وأنها من أنفع الأدوية.

يقول -رحمه الله تعالى-:

ص: 2

"حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: احتجم رسول الله –صلى الله عليه وسلم" احتجم يدل على مشروعية الحجامة من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله "حجمه أبو طيبة" مولى "فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر" بعض النصوص تدل على أنه أعطاه أجرته نقود، حتى جاء في الحديث، ولو كانت الحجامة حرام ما أعطاه أجرته، فالحجامة مباحة، لكن ما جاء فيها من قوله عليه الصلاة والسلام:((كسب الحجام خبيث)) و ((أطعمه نضاحك)) أو ((أطعمه نواضحك)) كل هذا يدل على أن هذه المهنة ليست من أفضل المهن، وإنما هي مهنة مفضولة، ومما ينبغي أن تتداول بين المسلمين بانتفاع بعضهم من بعض من غير مشارطة أجرة؛ لأنه لما أخذ الأجرة قال:((كسب الحجام خبيث)) بمعنى أنه رديء، كما في قوله -جل وعلا-:{وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَاّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ} [(267) سورة البقرة] يعني أنه الرديء من الطعام، وإن كان مطعوماً ونافعاً مأكولاً، ولذا قال:((أطعمه نضاحك)) فالحجامة مباحة إلا أنها ليست من المهن التي هي تعد من المهن المعظمة والمكرمة والشريفة عند عموم الناس؛ لكنها مهنة دون، ولذا قال:((كسب الحجام خبيث)) ولو كانت الحجامة حرام، وفعلها محرم، وكسبها محرم لما قال:((أطعمه نضاحك)) يعني رقيقك، ولم يعطه أجرة؛ لأن المحرم لا يدفع عليه أجرة، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه كحلوان الكاهن ومهر البغي، هذه لا يجوز .. ، أجرتها سحت، لا يجوز أخذها، ولا يجوز دفعها؛ لأنها أجرة على محرم، أما هذا فيأخذه، وينفق فيه الأمور التي في المصارف التي أقل من الأكل والشرب أو اللبس لنفسه، وإنما أقل أحوالها أن تكون من المال الذي فيه نوع شبهة، يعني يطعم النواضح، يطعم الرقيق، ويعلف به البهائم، حتى لو سددت به الديون لا بأس؛ لأن شيخ الإسلام يرى أن المال الذي فيه شبه تسدد به الديون لا بأس، خلاف المال الذي فيه شيء محرم هذا لا يجوز أخذه البتة.

"احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له صاع من تمر" يعني أجره له "وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه" الخراج: الذي يقرره السيد على رقيقه، نعم؟

ص: 3

طالب:. . . . . . . . .

لا لا ما تخرجها، ما دام الدم الذي يخرج هو الفاسد هي الحجامة، بس الفرق من حيث النظافة، ومن حيث ترفع الناس عنها، يعني الناس كانوا –الحجامون- يمصونها بالفم، ولذا جاء الحديث:((أفطر الحاجم والمحجوم)) لأن الحاجم احتمال أن يصل إلى فمه شيء من هذا الدم النجس، فعلى كل حال الحجامة لا إشكال فيها، وجاءت النصوص من فعله عليه الصلاة والسلام من قوله: بأنها دواء، والأحاديث صحيحة يعني لا مقدح فيها، ومن يكتب عن الحجامة، وأنها ضارة، وأنها لا تنفع البتة، هذا لجهله بالسنة، هذا إنما هو لجهله بالسنة.

"وأمر أهله" يعني مواليه؛ لأنه مولى "أن يخففوا عنه من خراجه" والخارج الذي يضربه السيد على رقيقه أن يحضره له في كل يوم، في مقابل أن يتركه يعمل، يتصرف بنفسه، لكن على أن يؤدي لسيده مبلغ كذا، وبعض الناس يستقدم العامل ويكفله، ثم يقول له: اضرب لي خراج وأتركك، يعطي في الشهر ألف، أو أكثر أو أقل مثلاً، ويتركه ويسيبه هذا يختلف عما نحن فيه، العامل هذا حر ليس برقيق، لا تملك منفعته، إنما هو يملك منفعة نفسه، منفعته له، وأكل شيء من ماله بغير طيب نفس منه هذا من أكل أموال الناس بالباطل، على أن الأنظمة المنظمة لأمور الناس في بلدانهم، ومن يفد إليهم تمنع من مثل هذا، فهذا ممنوع من أكثر من وجه، وأما أمر أهله أن يخففوا عنه من خارجه فإنه يملك رقبته، ويملك منفعته، لو أخذ كل أجرته ما في إشكال؛ لأنه هو وما يملك له.

قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن كان دواء يبلغ الداء)) " يعني يصل إليه، ويحقق الهدف في النفع، سبب رتب عليه الشفاء بإذن الله -جل وعلا- من هذا الداء ((فإن الحجامة تبلغه)) وهذه مبالغة في كون الحجامة نافعة، وهذا البلاغ لا شك أنه موصول من طرق عن أبي هريرة وأنس وسمرة وغيرهم كما قال ابن عبد البر في التمهيد.

قال: "وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة" محيصة هذا أو سعد بن محيصة مختلف في صحبته، وأما ابنه الذي في سند هذا الحديث فليس له صحبة إجماعاً، فالحديث مرسل، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 4