الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرج الخطيب في رواية مالك عن ابن عمر قال: "تعلم عمر –أبوه- البقرة في اثنتي عشرة سنة، فلما ختمها نحر جزوراً" فنحن لا نعطي القرآن حظه ولا حقه من العناية والاهتمام، يلاحظ على كثير من طلاب العلم يهتمون بالسنة، وهذا خير -إن شاء الله-، خير عظيم، يهتمون بالفقه الأحكام الحلال والحرام، وكثير مما يعنى بالعقيدة، لكن القرآن؟ كثير من طلاب العلم -ولله الحمد- لهم عناية بحفظه، لكن هل لهم عناية بجميع ما يتعلق به من علم وعمل؟ هذا نادر، نادر حتى في الدروس العلمية تجد نصيب القرآن منها أقل من غيره، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟ إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش المانع؟ خليفة راشد، أمرنا بالاقتداء به، والائتساء به، الحافظ ابن حجر لما أنهى فتح الباري صنع وليمة أكلت ثلاثمائة دينار ذهب، هذا شكر لله عز وجل على تمام هذا العمل الجليل، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
((لا يجاوز حناجرهم .. ))، ((يقرءون القرآن)) يقرءون القرآن في هذا إشارة لما أشار إلى أن الخوارج يقرءون القرآن، لكن على وجه لا يجاوز الحناجر، ولا يصل إلى القلب فمعنى هذا أن المسلم يجب عليه أن يجاوز حنجرته إلى قلبه، تكون قراءته على الوجه المأمور به.
شرح: باب: ما جاء في سجود القرآن:
أحسن الله إليك:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في سجود القرآن:
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم: إذا السماء انشقت، فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها.
وحدثني عن مالك عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال:"إن هذه السورة فضلت بسجدتين"
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: "رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسجد في سورة الحج سجدتين".
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها، ثم قام فقرأ بسورة أخرى.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود فقال:"على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا".
قال مالك رحمه الله: "ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد".
قال مالك رحمه الله: "الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء".
قال مالك رحمه الله: "لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئاً بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين.
سئل مالك رحمه الله عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد؟ قال مالك: "لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران".
وسئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع أعليه أن يسجد معها؟ قال مالك: "ليس عليه أن يسجد معها إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب ما جاء في سجود القرآن"
وسجود القرآن، سجود التلاوة سنة عند جمهور العلماء، وأوجبه الحنفية للأمر به، للأمر به في مواضع، وإلى الوجوب ميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والجمهور حملوا الأوامر الواردة فيه على الندب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم فلم يسجد، ما سجد زيد، ولا سجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهم، هو يأتي ما يدل على أن الأمر فيه سعة، نعم هو سنة مؤكدة مرتبطة بسبب، فهو مؤكد.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد –المخزومي- مولى الأسود بن سفيان –المخزومي- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم" يقول الباجي: "الأظهر أنه كان يصلي بهم"، " إذا السماء انشقت فسجد .. "، "إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف -من سجوده- أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها".
هذا مرفوع وإلا موقوف؟ مرفوع، وهو أيضاً في الصحيحين، وهو سجود في المفصل، سجود في المفصل، عندنا سجود القرآن إذا جمعنا أقوال أهل العلم كلها يكون في خمسة عشر موضعاً، خمسة عشر موضع، في الأعراف، وفي الرعد، وفي النحل، وفي الإسراء، وفي مريم، وفي الحج اثنتان، وفي الفرقان، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
اصبر، اصبر، في الفرقان وفي النمل، وفي السجدة، وفي ص، وفي حم السجدة، وفي المفصل ثلاث، خمسة عشر سجدة، هذا إذا جمعنا جميع أقوال أهل العلم، الحنابلة يقولون: أربعة عشر، يحذفون سجدة (ص) لأنه ليست من سجود التلاوة، سجدة شكر عندهم، الشافعية عندهم الخمسة عشرة كلها، الحنفية يحذفون السجدة الثانية من الحج، فيكون أربع عشرة، المالكية عندهم إحدى عشر على ما سيأتي؛ لأنه ليس عندهم شيء في المفصل، الثلاث التي في المفصل نعم، لا سجود فيها عندهم، وأيضاً الحج ليس فيها إلا سجدة واحدة، فيكون المجموع إحدى عشرة على ما سيأتي، هذا جميع ما في القرآن من سجود التلاوة، والخلاف في (ص) هل هي من عزائم السجود أو الشكر؟ محل خلاف بين أهل العلم، أمرها أوسع، أمرها أوسع من غيرها، يعني لو سجد أو ما سجد ما يثرب عليه، لكن أمرها أوسع، وتسجد حتى في الصلاة لمن شاء، لمن شاء حتى في الصلاة، أما عند الحنابلة تبطل الصلاة، عند الحنابلة سجدة الشكر تبطل الصلاة، أنتم تلاحظون لما كانت الصلاة في الحرم، وكان الإمام يسجد فيها بعض الناس ما يسجد معه؛ لأنها تبطل الصلاة عندهم، وهذا حصل، رؤي بعض المشايخ ما سجد، ثم بعد ذلك ما سجد فيها بعد ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
إيه نعم الآن السديس ما يسجد، السديس ما سجد بعد .. ، قبل خمس سنوات؛ لأن واحد من المشايخ ما سجد حصل يعني التشويش ما هو بمطلوب يعني، والصلاة تنقل إلى العالم كله، والمسألة فيها سعة -ولله الحمد-، ما أدري عن ابن طالب، لكن المقصود أنها أمرها أخف عند أهل العلم، والخلاف فيها قوي، هل هي سجدة تلاوة أو سجدة شكر؟ فمن سجد لا يثرب عليه، ومن لم يسجد لا يؤمر به.
أبو هريرة رضي الله عنه قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، وهي من المفصل، فلما انصرف من سجوده أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وفي هذا رد على الإمام مالك الذي لا يرى سجود في المفصل، بهذا قال الخلفاء الأربعة، المفصل يسجدون فيه، والأئمة الثلاثة وهو أيضاً مروي عن مالك، لكن الذي صرح به في موطئه، لا.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه كان يسجد ثم لم يعد، بيجي كلامه -إن شاء الله-.
"وحدثني عن مالك عن نافع مولى ابن عمر أن رجلاً من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين –سجدتين- ثم قال: "إن هذه السورة فضلت بسجدتين" السجدة الأولى متفق عليها، التي في الوجه الثالث، متفق عليها، أما السجدة الثانية التي في آخرها هذه لم يقل بها مالك ولا أبو حنيفة، لم يقل بها مالك ولا أبو حنيفة، لكن السجود فيها قول الشافعي وأحمد، فالشافعي عنده السجدات خمسة عشرة، وعند أحمد أربعة عشرة، وعند أبي حنيفة أربعة عشرة، لكن عنده (ص) وليست عنده الثانية من الحج، عكس الحنابلة.
يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر أنه قال: "رأيت عبد الله بن عمر يسجد في الحج سجدتين، يسجد في الحج سجدتين"، وروي عن عقبة مرفوعاً:((في الحج سجدتان من لم يسجدهما فلا يقرأهما)) وضعف الباجي إسناده، لكن احتج به الإمام أحمد، وهو أعلم بإسناده، لكن هل يلزم أن يكون صحيحاً ليعمل به الإمام أحمد في مثل هذا الباب، أو يعمل بالضعيف في مثل هذا الباب؟ نعم، نحن لا نضطرب يا أخوان، هذا حكم وإلا ليس بحكم؟ أو فضيلة من الفضائل؟ لكن هل هناك انفكاك بين الأحكام والفضائل؟ الفضائل من السنن إذا رتب عليها ثواب صارت تعريفها تعريف السنة، فترجع إلى الأحكام.
على كل حال المرجح أن الحج فيها سجدتان، فيها السجدتان، هذا الحديث المرفوع وإن كان فيه ما فيه من الضعف عمل به الإمام أحمد وهو إمام من أئمة السنة، وهو ثابت عن عمر وابنه عبد الله بن عمر، ((من لم يسجدهما فلا يقرأهما)) يعني يترك الآية، يترك الآية، والخلاف بينهم هل يترك الآية كاملة أو يترك موضع السجود؟ نعم، يترك لفظة السجود أو يترك الآية كاملة؟ أقول: على خلاف بينهم في هذا.
أو تترك جميع السورة التي فيها سجدة؟ نعم، لعله تأتي إشارة إلى مثل هذا.
يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ في الصلاة النجم إذا هوى فسجد فيها" فسجد فيها، وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم فسجد فيها فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل كفاً من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا، قال: فلقد رأيته بعد قتل كافراً، كبر، منعه الكبر من السجود نسأل الله العافية؛ لأنه لما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام سجد الناس كلهم من المسلمين والكفار، كل من حضر، وفيها أيضاً القصة لكن هذا قدر منها صحيح، وما عدا ذلك من القصة، التي تذكر قصة الغرانيق باطلة عند أهل العلم، وإن قواها ابن حجر وبعض أهل العلم، قواها ابن حجر، وكأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ذكرها ما تعقبها بشيء، لكن أكثر أهل التحقيق على أنها باطلة.
"سجد فيها" والنجم إذا هوى من المفصل، فمثل هذا يرد على قول مالك، ثم قام فقرأ بسورة أخرى، ثم قام بعد السجود فقرأ بسورة أخرى؛ ليقع الركوع عقب القراءة كما هو الأصل في الركوع، بعض الناس إذا قرأ سجدة وسجد كانت في آخر سورة مثلاً، نعم، لا يركع مباشرة، وإنما يقرأ بعدها شيء، كما هنا "ثم قام فقرأ بسورة أخرى ليقع الركوع عقب القراءة كما هو شأن الركوع، وهذا مستحب عند أهل العلم؛ لأن بعض الناس قد يفوته الركوع بهذه الطريقة إذا سجد ثم قام فركع مباشرة، بعض الناس لا تسعفه صحته وحركته أن يتبع الإمام ويلحق به بسرعة، فقد تفوته الركعة، فالأولى أن يقرأ عقب سجوده شيئاً ولو يسيراً، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل يكبر للسجود وللرفع منه؟ هذا مبني على أن السجود هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟ وهذا بيجي نتعرض له -إن شاء الله- في آخر الباب، فإذا قلنا: صلاة تفتتح بالتكبير، تكبير سجود وتكبير رفع منه وسلام أيضاً، إذا قلنا: صلاة، إذا كان وصف الصلاة يشملها، "كان يكبر مع كل خفض ورفع" في الصلاة أمرها سهل، لكن خارج الصلاة نكبر للسجود ونكبر للرفع منه؟ الذي يقول: إنها صلاة يقوله، يقول هذا، يكبر للسجدة، ويكبر للرفع منها، ويسلم منها؛ لأنها صلاة، يلزمه فيها جميع ما يلزم الصلاة استقبال القبلة، والطهارة، والسترة، وستر العورة، يلزم فيها جميع ما يلزم في الصلاة، وهذا تأتي الإشارة إليه إلى شيء منه -إن شاء الله-، في الصلاة يكبر للهوي وللارتفاع، يكبر مع كل خفض ورفع، إيه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، يرفع، يعتدل ثم يركع؛ لأن الركوع لا بد أن يقع من قيام، أن يكون من قيام، نعم.
يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب" وهذا منقطع؛ لأن عروة ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه فلم يدرك عمر، "أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة" أي سورة فيها سجدة، وهي سورة النحل، "وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه"، نزل: يعني من المنبر، "فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال: "على رسلكم" يعني على هينتكم، تمهلوا، "إن الله لم يكتبها علينا" يعني لم يفرضها علينا، وهذا يؤيد قول الجمهور أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، "إلا أن نشاء" استثناء منقطع، أي لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء، موكول إلى مشيئة المرء، "فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا" منعهم أن يسجدوا، وعلى هذا إذا قرأ شخص آية سجدة وآخر يستمع يستمع لقراءته لم يسجد القارئ يسجد المستمع وإلا ما يسجد؟ نعم، يأتي الخلاف فيه، يأتي الخلاف فيه -إن شاء الله تعالى-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
الخلفاء الأربعة كلهم على هذا، والأئمة الثلاثة وغيرهم، لأنهم ما خالفوه، ما في شك أنه ما في أحد من الصحابة، هو منعهم من السجود، وفي عدم إنكار أحد من الصحابة -رضوان الله عليهم- على عمر دليل على أنه ليس بواجب باتفاق جميع من حضر، يعني من حضر منهم، ولعل عمر فعل ذلك تعليماً للناس، سجد في الجمعة الأولى ولم يسجد في الثانية تعليماً للناس هذا الحكم.
"قال مالك: "ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد"، ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد، لكن عمر نزل مرة ولم ينزل أخرى، وعلى هذا الإمام مالك عمل بالمرة الأخيرة حيث لم ينزل عمر رضي الله عنه، والشافعي رحمه الله قال: لا بأس بذلك أن ينزل، وابن عبد البر حمل قول عمر رضي الله عنه: "ليس العمل على ذلك" يعني على لزوم النزول، هو لا يلزم النزول لأن عمر لم ينزل، لكن لو نزل لا بأس به؛ لأن عمر نزل في المرة الأولى، وبهذا قال الشافعي.
سم.
هذا يقول: في حلقة القرآن يعني حال تعلم القرآن وتعليم القرآن، وتكرار آية السجدة مراراً لتعلمها وتعليمها، يعني يسجد مرة أو لا يسجد البتة أو يسجد مراراً كلما كرر؟
وهذا يقول: إذا حفظت ثمن معين وفيه سجدة هل أسجد مع كل ما أكرر هذا الوجه ثم نغير الوجه، هل أسجد؟
مفاده واحد، مفاد السؤالين واحد، الجواب: في حلقات التحفيظ وأيضاً حينما يكرر الإنسان شيئاً من القرآن وفيه سجدة هل يسجد كلما كرر أو يسجد مرة واحدة أو لا يسجد البتة؛ لأنه لم يقصد القراءة؟ يعني هذا من باب الحل الوسط وإلا .. ؟ هاه؟ يعني أدى السنة بهذه السجدة، يعني هل السجود مرتبط بالقراءة اللي هو سجود التلاوة؟ وهل يسمى المتعلم تالي وإلا لا يسمى تالي؟ المسألة معروفة عند أهل العلم، فهل يسجد أو لا يسجد؟ ومسألة عملية أيضاً إذا قرأ القرآن في المطاف يسجد وإلا ما يسجد؟ إذا أقيمت الصلاة يصلي وهو بالطواف، لكن إذا أقيمت صلاة جنازة مثلاً نقول: هذه تفوت فيصلي الجنازة أو ينشغل بالطواف؟ هو منشغل بطواف، لا سيما إذا كان طواف ركن عبادة، أما إذا كان نفل فالأمر فيه سعة، يسجد ويصلي الجنازة ويعود إلى
…
-نفس السؤال هذا- ثم يعود إلى طوافه، يسجد ويعود إلى طوافه لا سيما إذا كان الطواف نفل؛ لأن الأمر بالسجود مؤكد، مؤكد، وعلى هذا إذا كان لا يشق السجود على العالم المعلم والمتعلم، إذا كان لا يشق ذلك فهو الأصل، يسجد كلما قرأ آية سجدة، وإذا كان يشق عليه فيرجى أن تكفي السجدة مرة واحدة.
يقول: عن الأعرج عن أبي هريرة أن عمر هكذا، وفي رواية أبي مصعب سويد
…
سويد، أنا ما عرفت الإشكال الحين، ما عرفت الإشكال اللي عنده.
يقول: وفيه عن الأعرج عنه، في رواية يحيى عن الأعرج أن عمر.
إيه، إيه عن الأعرج أن عمر قرأ النجم إذا هوى، وهنا يقول: قال بشار يعني الذي حقق الكتاب بشار عواد معروف، هكذا في رواية يحيى عن الأعرج أن عمر، واستظهرت عليه عدداً من النسخ والشروح، وفي روايات الموطأ الأخرى التي وقفت عليها عن الأعرج عن أبي هريرة أن عمر، أن عمر هكذا، وفي رواية أبي مصعب وسويد بن سعيد وعثمان بن عمر عند الطحاوي في شرح المعاني ومحمد بن الحسن ويحيى بن بكير عند البيهقي.
يعني ما الذي نستفيده من هذا؟ أن الحديث متصل، الحديث متصل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وهو منفرد؟
طالب:. . . . . . . . .
المنفرد يسجد ما عنده مشكلة، لكن الإشكال في الإمام الذي يشوش على المأموم، وكذلك المأموم هل له أن يقرأ آية فيها سجدة وهو مأموم؟ فعليه لا يجوز له أن يسجد وهو خلف الإمام، فهل له أن يسجد؟ هذه مسألة حتى تأتي يعني في أوقات النهي بعد هذا بقليل، يعني هل له أن يسجد؟ أو يترك السجدة؟ يترك الآية، أو لا يقرأ سورة فيها سجدة في أوقات النهي على ما سيأتي؟ كما أنه قد يقال له: لا تدخل المسجد في وقت النهي لئلا تقع في حرج، فيه إشارات. . . . . . . . .
يقول: "قال مالك: "الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء"، على هذا الإحدى عشرة عند مالك في الأعراف والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والحج، والفرقان، والنمل، وآلم السجدة، و (ص)، وفصلت، إحدى عشرة، يعني إذا حذفنا الثلاث نعم، إذا حذفنا الثلاث في المفصل، والسجدة الأخيرة من سورة الحج وأضفنا (ص)، صارت إحدى عشرة، لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، رواه أبو داود، حديث ابن عباس: أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة" رواه أبو داود لكنه ضعيف.
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في "إذا السماء انشقت"، وأما سجوده في النجم فكان قبل .. ، قبل أن يتحول إلى المدينة.
"قال مالك: "لا ينبغي لأحد" هذه المسألة من المهمات، "قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئاً بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر" لماذا؟ لأنه منهي عن الصلاة، هذه أوقات نهي، "لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئاً بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة"، على كل حال من يقرر أنها صلاة وهو قول الأكثر يقول: حكمها حكم ذوات الأسباب، وكل على مذهبه في هذا، كل على مذهبه في هذا، فالذي يقول: تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي يقول: هذه ذات سبب، والذي يقول: لا تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، الشافعية يقولون: تفعل ذوات الأسباب أوقات النهي، فعلى هذا يسجد بعد العصر وبعد الصبح من هذه الجهة، الذي يقول: إن سجود التلاوة ليس بصلاة يسجد على كل حال، لكن ينبغي أن يلاحظ شيء وهو: أن الممنوع عند طلوع الشمس وعند غروبها السجود لعدم مشابهة الكفار؛ لأنهم يسجدون، ما هو يصلون فكيف نقول: إن هذا لسجدة ليست بصلاة، ليست بصلاة، إذاً نسجد في كل وقت ونحن جاءنا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ثم نسجد والمنهي عنه في الحقيقة السجود؟ فالذي يقول: إن السجود ليس بصلاة يسجد في أي وقت وعلى أي حال، ولا إشكال عنده، لكن يبقى هذا الإشكال الدقيق حتى على قول من يقول: إنها ليست بصلاة، ونظيره سعي المرأة يقول أهل العلم: المرأة لا تسعى سعياً شديداً نعم، والحكمة منه، وسبب مشروعيته امرأة، نعم، فكيف نقول: يسعى الرجل ولا تسعى المرأة؟ والأصل في مشروعيته امرأة؟ وهنا نقول: السجود ليس بصلاة فاسجد حيثما شئت، أي وقت شئت، حتى مع وقت الطلوع والغروب لأنها ليست بصلاة وأنت منهي عن الصلاة، "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن" ونهى عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر، فالنهي عن الصلاة وهذه ليست بصلاة إذاً اسجد، والدليل على أن السجود ليس بصلاة عند بعضهم أن ابن عمر كان يسجد على غير طهارة فليس بصلاة، فإذا لم يأخذ حكم الصلاة لا يدخل في النهي
عن الصلاة في هذه الأوقات، لكن المسألة لا تسلم من أمر خفي يجعل عند الإنسان وقفة، لكن يبقى أن عامة أهل العلم لا يرون المرأة عليها سعي، فهل نقول مثل هذا؟ ما دام جاءنا النهي عن الصلاة وهذا عند بعضهم ليس بصلاة، إذاً لا يدخل في النهي بغض النظر عن سبب المنع من الصلاة في هذه الأوقات؟ والمرأة لا تسعى سعياً شديداً لئلا تنكشف كما يقول أهل العلم بغض النظر عن أصل المشروعية، قد يقول قائل: إنه ليس بحضرتها أحد، ليس بحضرتها أحد حينما سعت سعياً شديداً، وهي محتاجة إلى هذا الأمر، فهل للمرأة إذا أمنت من وجود من يطلع عليها من الرجال أن تسعى سعياً شديداً أو يقال: يطرد في حقها هذا فلا تسعى؟
يقول: "لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئاً بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر"، لا يقرأ السجود أصلاً عنده، لكن إذا قرأ يسجد وإلا ما يسجد؟ عنده لا يسجد، "وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس"، والناس عموماً في هذه البلاد كانوا على هذا القول؛ لأنه هو المعروف عند الحنابلة، سجود التلاوة صلاة، والصلاة منهي عنها في هذه الأوقات إذاً لا تسجد، "والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة -يقرأ سجدة- في هاتين الساعتين"، وهذا نظير من منع دخول المسجد في هذه الأوقات، نعم، وإلا فما المانع أن يقرأ السجدة ولا يسجد لأنه ممنوع من الصلاة، يدخل المسجد ولا يصلي لأنه ممنوع من الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، والله ما في شك لو أن الإنسان امتنع في الأوقات المضيقة لا شك أنه أحوط، إذا امتنع عن السجود في الأوقات المضيقة، وامتنع عن الصلاة ولو كانت ذات سبب في الأوقات المضيقة، والمسألة يعني لا تعدو ربع ساعة، لا تزيد على ربع ساعة في هذه الأوقات، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟ يسجد في المقبرة؟ لا، لا، لا ما يسجد، ما في المقبرة من شيء يطلق عليه صلاة إلا صلاة الجنازة، ما ورد إلا هي، حتى قراءة القرآن فيها ما فيها في المقبرة نعم.
"والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدتين في تينك الساعتين" قال الباجي: "وهذا كما قال؛ لأن سجود التلاوة لما كانت صلاة وجب أن يكون لها وقت كسائر الصلوات" أقول: وقياس منع القراءة في هذين الوقتين منع دخول المسجد فيهما لا لذات القراءة ولا لذات الدخول، وإنما لما يطلبه الدخول، ولما تطلبه القراءة، لما يطلبه الدخول من صلاة، وما تطلبه القراءة من سجود، على كل حال كل على مذهبه في هذه وأنكم عندكم من تقتدون به، إن فعلتم أو تركتم.
خلونا نكمل يا الإخوان.
"سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع"، "سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد؟ قال مالك:"لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران"، إلا وهما طاهران، وذلك لأن سجود التلاوة صلاة عنده، فكان من شرطها الطهارة كسائر الصلوات، وحكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، أنها صلاة، حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، لكن في البخاري:"وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء"، وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وقال ابن حجر:"لم يوافق ابن عمر على ذلك، لم يوافق ابن عمر على ذلك إلا الشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي، رواهما ابن أبي شيبة".
وروى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: "لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، عن ابن عمر قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر"، ولعل مراده هنا الطهارة من الحدث الأكبر، لكي يتفق ما روي عنه.
سم.
طالب:. . . . . . . . .
إذا خلت المسألة من دليل، وصار المسألة فيها مجرد فهم، يعني هل تدخل في نصوص الصلاة أو لا تدخل؟ فنرجح بقول الصحابي مثل ابن عمر نعم، لكن قول ابن عمر لا يرجح على قول جماهير أهل العلم، حتى نقل فيه الاتفاق، ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:"لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر" فالطهارة متعينة، إذا قلنا: إنها غير صلاة؟ افعل ما شئت، إذا قلت: ليست بصلاة افعل ما شئت، وإذا قلت: صلاة لا بد أن تتوافر جميع شروط الصلاة، نكمل يا الإخوان.
"وسئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع أعليه أن يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها"، ورأي الإمام مالك أن الساجد لا بد أن تتوافر فيه شروط الإمامة، القارئ لا بد أن تتوافر فيه شروط الإمامة، وهذا المعروف عند الحنابلة، أنه إذا لم يكن يصلح إمام للمستمع لا يسجد وراءه؛ لأنه كالإمام له.