المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح: باب العمل في الدعاء: - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٤٢

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌شرح: باب العمل في الدعاء:

ثم قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: "ما من داعٍ يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له -بعين ما سأل- وإما أن يدخر له -يوم القيامة- وإما أن يكفر عنه" من الذنوب نظير دعائه، وهذا الكلام قول زيد بن أسلم، يقول ابن عبد البر: "مثل هذا يستحيل أن يكون رأياً واجتهاداً، وإنما هو توقيف، وهو خبر محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام" ثم أخرج عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:((دعاء المسلم بين إحدى ثلاث: إما أن يعطى مسألته التي سأل، أو يرفع بها درجة، أو يحط بها عنه خطيئة، ما لم يدعُ بقطيعة رحم، أو بإثم، أو يستعجل)) نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

قحط السنين، نفسه، نفسه، إيه، ((اللهم اجعلها سني كسني يوسف)) يعني جدب وقحط.

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو ثبت معروف عنه أنه يصلي، يبحث، يبحث عن هذه المواضع، بل ذكر عنه ابن عبد البر شيئاً أعظم من ذلك، ما دام يكفكف الدابة، الله المستعان.

هات، سم.

‌شرح: باب العمل في الدعاء:

قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى-:

باب العمل في الدعاء:

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أدعو وأشير بأصبعين أصبع من كل يد فنهاني.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: "إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده"، وقال: بيديه نحو السماء فرفعهما".

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "إنما أنزلت هذه الآية، {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} [(110) سورة الإسراء] في الدعاء".

قال يحيى: وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: ((اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون)).

ص: 21

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من داعٍ يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، وما من داعٍ يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً)).

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "اللهم اجعلني من أئمة المتقين".

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقوم من جوف الليل فيقول: "نامت العيون، وغارت النجوم، وأنت الحي القيوم".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى -: "باب: العمل في الدعاء"

"حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعين أصبع من كل يد فنهاني"، فنهاني، يشير بالإصبعين، بيديه كلتيهما، بسبابتيه، فنهاه عن ذلك لأنه ينافي التوحيد، لا أقول: إنه شرك لكن المطلوب التوحيد، والإشارة إلى التوحيد بأصبع واحدة، فالواجب في الدعاء الأصل فيه إما أن يكون برفع اليدين، وتواترت الأحاديث في ذلك، وفي الباب أكثر من مائة حديث في رفع اليدين في الدعاء جمعت في رسائل مستقلة، فإما أن يكون برفع اليدين، والله -جل وعلا- يستحيي أن يرد عبده إذا رفع يديه صفراً، يعني خاليتين، إما أن يكون باليدين وبسطهما علامة للتضرع والرغبة إلى الله -جل وعلا-، وقد ورد إنكار رفع اليدين، لكنه قول شاذ، أثر عن بعض السلف أنه قال لشخص رافعاً يديه:"ثكلتك أمك من تتناول بهما" ولعله رآه بالغ في رفع اليدين، حتى كأنه يتناول شيئاً بعيداً، فقال له ذلك، وإلا فالأصل في رفع اليدين الثبوت القطعي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله، مفهومه أنه لا يرده خائباً، لا يرده خائباً، لا بد من .. {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [(60) سورة غافر] والإجابة إما أن تكون بعين ما طلب، أو أن يدخر له نظيره في الجنة، أو يدفع عنه من السوء ما يقابله.

أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فلا يثبت، فيه حديثان ضعيفان لا تقوم بهما حجة، إن لم يكن الدعاء برفع اليدين فليكن بالإشارة بأصبع واحدة على معنى التوحيد، قاله الباجي.

ص: 22

وروي مرفوعاً عن أبي هريرة أن شخصاً في تشهده أشار بإصبعيه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ((أحد أحد)) نعم هذا مرفوع، وعلى كل حال فالحديث وإن كان موقوفاً على ابن عمر إلا أنه يشهد له المرفوع من حديث أبي هريرة، والمعنى صحيح، فالإشارة إلى الواحد بأصبع واحدة، وهو ما يقتضيه التوحيد مما تقدم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه أنكر عليه رفع اليدين في الخطبة، أنكر عليه رفع اليدين في الخطبة، أما رفع اليدين في خطبة الاستسقاء ثابت، نعم، وحتى من الجلوس أن المصلين كلهم يرفعون أيديهم في خطبة الاستسقاء، هذا ثابت في الصحيح.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: "إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده" ليرفع بدعاء ولده من بعده، معلوم أنه ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله))، ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)) ((أو ولد صالح يدعو له)) يحرص الإنسان على الصدقة الجارية المستمرة التي لها مصدر يضمن استمرارها ليستمر الأجر، علم ينتفع به، يحرص على أن يتعلم العلم الشرعي النافع، مخلصاً في ذلك لله عز وجل، ويحرص على أن يعلمه الناس، ليكون له مثل أجورهم، نعم، ويحرص على التأليف الذي لا ينقطع ثوابه.

((أو ولد صالح يدعو له)) فيحرص على تربية ولده حتى يكون صالحاً ينتفع بدعائه، فإذا لم يحرص على تربية ولده نعم، فصلح الولد، أراد الله له الصلاح فدعا له لا شك أنه ينتفع بهذا الدعاء، لكن ليس انتفاعه مثلما لو كان هو السبب في صلاحه، ولذا في قوله -جل وعلا-:{وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا} [(24) سورة الإسراء] عبث؟ أو لأمر من الأمور؟ {كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [(24) سورة الإسراء] لهذا الأمر، وهذه يغفل عنها كثير من الناس، الشخص الذي لا يربي أولاده قد لا ينتفع بهم ولا بدعائهم.

"وقال" أي أشار، من إطلاق القول على الفعل، ومنه ما جاء في صفة التيمم فقال بيديه هكذا، إطلاق القول على الفعل، أشار "بيديه نحو السماء فرفعهما" لأن الله -جل وعلا- المدعو في جهة العلو، مستوٍ على عرشه فوق سماواته بائنٌ من خلقه.

ص: 23

يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "إنما أنزلت هذه الآية: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [(110) سورة الإسراء] لا تجهر بها جهراً يشق عليك بحيث تنقطع {وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [(110) سورة الإسراء] يعني لا تخفض بها صوتك بحيث لا تسمع نفسك {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} [(110) سورة الإسراء] يعني وسطاً "في الدعاء" وهذا أرسله مالك، أرسله مالك، ووصله الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها في كتاب الدعوات، وفيه: أن المطلوب التوسط، التوسط في الدعاء، ولذا لما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء قال لهم عليه الصلاة والسلام:((أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصماً ولا غائباً)) يعني أربعوا أرفقوا بأنفسكم، الإنسان يتوسط في أموره كلها، ورفع الصوت ليس مما يحمد به الإنسان، ليس مما يحمد به الإنسان، ولذا جاء {إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} [(19) سورة لقمان] فليس مما يمدح به الإنسان، نعم عند الحاجة إلى رفع الصوت بحيث تكثير الجموع، ولا يسمعون إلا مع رفع الصوت هذا مطلوب للحاجة الداعية إليه، وأما إذا لم تدعُ إليه الحاجة فلا، مع الأسف أن بعض الأئمة من الشباب على وجه الخصوص يحرصون على أن تكون الآلات التي ترفع الصوت من المكبرات من نوع خاص، يرتفع بها الصوت جداً، وهذا الصوت إذا زاد عن حده فهو منكر، وهذه الآلات التي أدخلت في العبادات الخاصة، إنما أدخلت للحاجة، فيكفي منها قدر الحاجة، وما زاد على ذلك فلا، وبعضهم يزيد على ذلك فيجعل من المؤثرات الصوتية والصدى وترديد الصوت، كل هذا لا ينبغي هذا، هذا لا ينبغي؛ لأن هذه عبادة محضة ينبغي أن تصان عن المحدثات، نعم دعت الحاجة إلى مكبرات الصوت، الحاجة تقدر بقدرها، {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [(110) سورة الإسراء] بعض الناس يزعج المصلين، كثير من الناس يصدع رأسه من شدة الصوت، بل بعضهم لا يستطيع مواصلة الصلاة في بعض المساجد تجد معه .. ، عنده نصف صف، نعم عنده نصف صف، ومع ذلك يأتي بالسماعات والآلات القوية، ويكثر من السماعات على شان إيش؟ يعني مبالغات إضافة إلى كونها فوق الحاجة تدخل في حيز

ص: 24

السرف والخيلاء وعندنا كذا وعندنا كذا، مكبرات على ما أدري كم؟ خمسين ألف وما أدري، يعني غير مقصود، هذا غير مقصود فينبغي أن يلاحظ نفسه.

{وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} [(110) سورة الإسراء] يعني توسط في أمرك في الدعاء، وهذا أرسله الإمام مالك ووصله البخاري عن عائشة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفيه أن المطلوب التوسط في الدعاء بين الجهر والمخافتة فيسمع نفسه؛ لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص، وإنما أنزلت هذه الآية في الدعاء، هذا بيان لسبب نزول الآية، وسبب النزول له حكم الرفع، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون طرفاً في الموضوع، إذ النزول إنما يكون عليه، ولذا يقول حافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:

وعد ما فسره الصحابي

رفعاً فمحمول على الأسبابِ

لأن من أهل العلم من يحكي كالحاكم أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، تفسير الصحابي له حكم الرفع، لكنه محمول على أسباب النزول، أما التفسير ذاته فيدرك، بعضه يدرك من لغة العرب، فلا يكون له حكم الرفع مطلقاً.

"قال يحيى: "وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها"، نعم، يقول الباجي: "وهذا كما قال لا بأس بالدعاء في المكتوبة وغيرها من الصلوات يدعو بما شاء من أمر دينه ودنياه، سواءً كان ذلك من القرآن وغيره، وينبغي أن يكون الدعاء في مواضع الدعاء"، في السجود، وبين السجدتين، وبعد الفراغ من التشهد، وقبل السلام، يدعو بما أحب، ((وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء)) لا باس، لكن يدعو في غير موضع الدعاء، يدعو في غير موضع الدعاء، في ركن القيام يدعو، ما يدعو، المقصود أن الدعاء لا بأس به في الصلاة، يعني في موضع الدعاء.

ص: 25

كأن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يرى أن الدعاء نوع من الأذكار، نوع من الذكر، والصلاة إنما شرعت لذكر الله، بهذا وبمثله قال من قال بدعاء ختم القرآن في الصلاة، بعد الفراغ من ختم القرآن يدعو بما أحب؛ لأنه عند ختم القرآن كما ثبت عن الصحابة دعوة مستجابة، لكن هل الفراغ من القراءة وقبل الركوع موطن للدعاء في غير القنوت، في غير قنوت الوتر؟ نعم، الآن انتهى من ثنائية وفرغ من القرآن في تراويح مثلاً وأراد أن يدعو كما يفعل الناس، ومعروف في مذهب الإمام أحمد يقول الإمام -رحمة الله عليه- كان أهل مكة يفعلونها، وقيل له: ألا يكون دعاء ختم القرآن في الوتر؟ قال: لا، ليكون لنا دعاءان، ليكون لنا دعاءان، نعم، فهل هذا من مواضع الدعاء؟ الذي ينكر .. ، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه في الوتر، في الوتر وفي صلاة الصبح، في صلاة الصبح، هذا قنوت نوازل، لكن دعاء ختم القرآن لا شك أن هذا ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعد ختم القرآن، وقد يقول قائل: إنه ما حفظ عنه بعد أنه قرأ القرآن متتابعاً كاملاً.

طالب:. . . . . . . . .

في العرضة الأخيرة هو ليس في صلاة، الدعاء بعد الختم ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، لا من قوله ولا من فعله، إنما أثر عن أنس، وأن له عند ختم القرآن دعوة مستجابة، وكان أنس رضي الله عنه يجمع أهله إذا ختم القرآن فيدعو ويؤمنون، ليس في الصلاة، ما هو في الصلاة هذا الكلام، الكلام الكلام في الصلاة، هل هو مشروع وإلا غير مشروع؟ لأن المسألة تباينت فيها الآراء، نعم، معروف عند الحنابلة دعاء ختم القرآن في الصلاة في التراويح في ثنائية، دعونا من كونه في وتر، في وتر القنوت مشروع، نعم لكن في ثنائية، الإمام أحمد يرى أنه دعاء، والدعاء في الصلاة لا بأس به كما يقول الإمام مالك، نعم، وما دام عند ختم القرآن دعوة مستجابة لماذا لا ندعو حتى في الصلاة؟ لكن هذه أمور توقيفية تحتاج إلى نص، ليست خاضعة للاجتهاد، فتركه لا شك أنه أولى؛ لأنه قيل ببدعيته، قيل: بأنه بدعة.

طالب:. . . . . . . . .

إيش لون؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 26

إذا انصرف قبل الإمام مشكلة، ما يكتب له قيام ليلة، فعلى كل حال هذا يفعله بعض الناس، إذا فرغ الإمام من قراءة آخر سورة في القرآن نوى الانفراد ثم ركع وسجد وتشهد وسلم، ثم يشهد دعوة المسلمين، يعني يشق عليه أن هذه الجموع الغفيرة تؤمن وهو لا يؤمن، يشهد دعوة المسلمين وهو جالس، فإذا فرغ الإمام من دعائه لحقه وركع معه، أدرك الركعة ثم أضاف إليها أخرى، وبهذا يكون أمن مع المسلمين ولم ينصرف قبل الإمام ولم يتلبس ببدعة على القول الآخر.

طالب:. . . . . . . . .

فرق يا أخي، قنوت الفجر ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، ثبت، هذا ليس له أصل أصلاً، غير معروف أصلاً، لكن هم يقولون مثل كلام مالك: لا بأس بالدعاء فيها، والإمام أحمد قاله، وكان أهل مكة يفعلونها، ومع هذه تجتمع من يرى أن ذلك لا بأس به، وعلى كل حال كل على مذهبه في هذا.

طالب:. . . . . . . . .

والله ما دام أصله غير موجود فالالتزام، التزام دعوات معينة مكتوبة لا يحاد عنها ولا يزاد عنها ولا ينقص في هذا الموضع يزيد الأمر، نعم يزيد الأمر، على كل حال من فعل فقد سبقه أئمة، يعني تبرأ الذمة بتقليدهم ومن ترك فهو على الأصل، يعني كونه شافعي المذهب مثلاً، الإمام شافعي فيقنت، يتابعه، في رسالة الإمام عبد الله بن محمد ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة قال:"ولا نصلي خلف من لا يرى الطمأنينة في الصلاة" لماذا؟ لأن الطمأنينة ركن، "ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة ويقنت في صلاة الصبح" لأن هذه لها أصول يعني يمكن تجد لها أصل في الشرع، أما الذي لا أصل له أصلاً هذا هو الذي في النفس منه شيء.

ص: 27

يعني إذا كان الخلاف بين فاضل ومفضول الخلاف شر، إذا كانت بين سنة وبدعة فالخلاف خير، على كل حال هو صلى لأنه يرى .. ، ترى ما ظني يرى الحرمة، ما يلزم أن يرى الحرمة، لكن الخلاف شر في فاضل ومفضول نعم ترتكب المفضول لأن الخلاف شر، أما في سنة وبدعة ما يأتي، وعلى كل حال من اقتدى قال به أئمة، وعملت به الأمة قرون، يعني ما يثرب عليه ولا يلام، لكن من قال: هاتوا الدليل، أيضاً بعد لا يلام، نعم ولا يجهل ولا يضلل؛ لأنه على الأصل يا أخي؛ لأن بعض الناس يحتج من الطرفين، يحتد من الطرفين، لا هذا مطلوب ولا هذا مطلوب، والله هذا أنا أقول: مسألة لا يشد فيها، نعم، لا سيما وأن الذي أفتى بها يعني ما هم من أهل الفقه المحض، من أهل الفقه والأثر، يعني ممن قال بها: الشيخ عبد العزيز رحمه الله مع الهيئة، إنها كانت في الوتر ثم حولت إلى التراويح، وممن يعني قال بها الشيخ، وهو من أئمة الأثر، ما هو بيقال: إنسان متعصب، لكن لا يعني أنه معصوم، فالمسألة مثلما سمعتم، الذي يقول: إنها لا تفعل معه الأصل؛ لأن الأصل أن العبادات توقيفية وهاتوا ما يدل عليها ولن يجدوا، والذي قال: إنها تفعل اقتدى بأئمة وتبرأ الذمة -إن شاء الله- بتقليدهم.

طالب:. . . . . . . . .

الدعاء في الصلاة؛ لأنه يؤثر في السامع؟

طالب:. . . . . . . . .

ما في بأس، ما في بأس، بس لا يلتزم أحكام التجويد ليشبه كلامه بكلام الله -جل وعلا-، لكن ترتيل الصوت وترقيقه من أجل تأثيره في السامع ما فيه شيء أبداً، رفعه الزائد نعم، لكن رفعه بقدر ما يسمع نفسه ويتأثر بقراءته ويتغنى به هذا مطلوب.

ص: 28

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه" عن مالك أنه بغله كذا ليحيى، ولعبد الله بن يوسف وطائفة عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: ((اللهم إني أسألك فعل الخيرات)) " فعل الخيرات: يعني التوفيق لها، والقدرة على فعلها، يسأل الله -جل وعلا- أن يوفقه لفعل الخيرات، وأن يجعله قادراً على فعلها، ((وترك المنكرات)) المنهيات، فإذا فعل الخيرات، وترك المنكرات صار تقياً؛ لأن التقوى فعل المأمور، وترك المحظور، والله -جل وعلا- إنما يتقبل من المتقين، ((وحب المساكين)) يسأل الله -جل وعلا- أن يحبب إليه المساكين، وأن يحببه إليهم، وحب المساكين: يعني حبي للمساكين، ويحتمل أن يكون المراد حب المساكين لي، فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله، حب المساكين لي، حب المساكين لي أو حبي للمساكين، فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله، وكلاهما مطلوب، كلاهما مطلوب، ((وإذا أدرت)) هذه رواية، ((وإذا أدرت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون)) أدرت من الإدارة يعني أوقعت، الرواية الأخرى:((أردت)) من الإرادة ((في الناس فتنة)) بلاء ومحنة وشر، ((فاقبضني إليك غير مفتون)) مفتون عن ديني ولا ممتحن؛ لأن الفتن قد تصرف بعض الناس عن دينه، فيؤثر دنياه على دينه، فيسأل الله -جل وعلا- أن يقبضه غير مفتون، هذا مثلما ترون عن يحيى بن سعيد أنه قال: أن رسول الله، فهو مرسل، وورد مرفوعاً عن ابن عباس، أخرجه الترمذي وغيره، يقول ابن عبد البر:"وهو صحيح ثابت، صحيح ثابت من حديث عبد الرحمن بن عايش وابن عباس وابن ثوبان، وأبي أمامة الباهلي" وهو جزء من حديث طويل، حديث اختصام الملأ الأعلى، اختصام الملأ الأعلى، وقد شرحه الحافظ ابن رجب في كتاب مستقل من أنفس ما كتبه ابن رجب، وكل ما كتبه نفيس، وهذا الحديث عظيم، وشرحه عظيم، على طالب العلم أن يعنى به، والحديث صححه -مثلما تسمعون- ابن عبد البر، وصححه أيضاً الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-، على كل حال أنت راجع الترمذي وتجد الحديث طويل، هذا حديث اختصام الملأ الأعلى.

يقول: هناك من لا يجوز الدعاء في الصلاة لأمور الدنيا فهل يصح هذا القول؟

ص: 29

هذا معروف عند الحنابلة أنه لا يجوز الدعاء "اللهم ارزقني زوجة جميلة، اللهم ارزقني سيارة فارهة، اللهم ارزقني بيتاً واسعاً" كله لا يجيزه الحنابلة، معروف هذا عندهم، لكن إطلاق النصوص يدعو بما أحب.

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من داع يدعو إلى هدى)) " ما يهتدى به، ويستدل على الطريق الموصل إلى الله عز وجل ((إلا كان له مثل أجر من اتبعه)) ((من دعا إلى هدى فله مثل أجر من اتبعه)) ((ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)) بخلاف من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [(4) سورة الليل]، من الناس من تكتب له الأجور قرون، ومن الناس من تجري عليه الأوزار قرون، {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [(164) سورة الأنعام] لكن هذا عمله، هو تسبب في إضلال الناس يتحمل، تسبب في هداية الناس يبشر.

((لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً)) لدفع توهم نقص أجر المتبوع والتابع، وهذا فضل من الله -جل وعلا-، بخلاف أمور الدنيا، أمور الدنيا من دلك على خير نعم يبي. . . . . . . . .، نعم في أمور الدنيا يحتاج إلى أجرة المثل على الأقل، لكن من دلك على هدى حصل لك الأجر كامل، وله مثل أجرك، فضل الله لا يحد، فضل الله واسع، ((وما من داع يدعو إلى ضلالة)) سواءً ابتدعها أو شهرها ودعا إليها، ولو لم يبتدعها ((إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً)) عدلاً من الله -جل وعلا-، وهذا عمله، هذا عمله، {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [(39) سورة النجم] هذا من سعيه.

يقول: من تاب وقد سن سنة سيئة فهل تغفر جميع ذنوبه حتى التي تأتي بعد توبته بسبب هذه السنة؟

ص: 30

على كل حال إذا سن سنة سيئة وتاب منها، لا بد أن يبين أن هذه السنة سيئة ويتبرأ منها بقدر ما أضل بها، يعني إذا كان كتبها في تأليف يكتب تأليف ينقض الأول، إذا كان في درس في الدرس الذي يليه يبين، إذا كان في خطبة على نفس المستوى على الأقل، {إِلَاّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ} [(160) سورة البقرة] لا بد من البيان في مثل هذا، نعم، إذا كان في الإعلام لا بد أن يبين على نفس المستوى.

يقول: ((لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً)

ما أدري لعله يريد الإعراب؟ إيه إعراب، نعم.

((لا ينقص ذلك)) لا ينقص ذلك الفضل من الله -جل وعلا- لمن سن السنة الحسنة من أجور الأتباع شيئاً، فاعل ذلك، وشيئاً: مفعول.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال: "اللهم اجعلني من أئمة المتقين".

يقول أبو عمر: "هو من قوله -جل وعلا-: {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [(74) سورة الفرقان] فإن الإنسان إذا كان إماماً في الخير كان له من الأجر مثل أجر من اقتدى به من أتباعه؛ لأن الإمامة تقتضي التابع، وأن يكون الإمام متبوع، فيكون له أجره وأجر من اقتدى به، ومعلم الخير يستغفر له حتى الحوت في البحر، فعلينا أن نعنى بهذا الأمر، بلا شك أن كل ما كان الإنسان أكثر تبع من يستفيد منه كان أعظم، والنبي عليه الصلاة والسلام له أجر كل من تبعه، أجر كل من تبعه؛ لأنه هو الذي دل الناس على الهدى عليه الصلاة والسلام.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء -عويمر- كان يقوم من جوف الليل فيقول: "نامت العيون، وغارت النجوم -يعني غربت- وأنت الحي القيوم"، "نامت العيون، وغارت النجوم، وأنت الحي القيوم" هذا إذا قام من الليل، لكن الآن هل يستطيع أن يقول: نامت العيون مع الناس كلهم يسهرون الآن؟ "نامت العيون، وغارت النجوم، وأنت الحي القيوم" يقول ابن عباس: هو الذي لا يزول، الحي القيوم: الذي لا يزول، الحي القيوم: جاء ما يدل على أنه الاسم الأعظم، وأنه في ثلاث آيات من القرآن: في آية الكرسي، وفي أول آل عمران، نعم، وفي طه نعم.

ص: 31

الحي الذي لا يزول، وهو من قولهم: قيوم السماوات والأرض، الدائم حكمه، وهو الحافظ كما قال -جل وعلا-:{أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ} [(33) سورة الرعد] قاله الباجي.

يقول: غداً عيد للنصارى اسمه شم النسيم وبعض الأخوة عندهم محلات لبيع الحلوى، هل يجوز بيع هذه الحلوى لهم، مع أن الأصل في البيع والشراء الحل لكن مخافة التعاون على الإثم والعدوان، وغلبة الظن أنهم يستعملونها لهذا العيد، لكن هي لا تصنع خصيصاً، وأرجو إيضاح مسألة دخول الشيء في التعاون على الإثم أم لا؛ لأننا نبعهم الطعام العادي هل يكون هذا عوناً لهم على أداء دينهم؟

التعاون، التعامل معهم في الجملة في البيع والشراء حلال، النبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى من اليهود، فالتعامل معهم في البيع والشراء إذا كانت صورة العقد مباحة فهو حلال، لكن قد يطرأ للأمر المباح ما يجعله ممنوعاً، قد يطرأ على العقد المباح –الحلال- ما يجعله ممنوعاً، كبيع السلاح في حال الفتنة، وبيع الخل أو العنب أو التمر ممن يتخذه خمراً، هذا لا يجوز، بيع السلعة التي يستعين بها العاصي على معصيته، إسكان من يزاول المعصية في السكن، كل هذا لا يجوز لأنه تعاون على الإثم والعدوان، ومثل هذا إذا غلب على الظن أنهم يستعملون هذه الحلوى في عيدهم وعرف واطرد ذلك من فعلهم لا يجوز بيعها عليهم؛ لأنها تصير جزء من أعيادهم.

طالب:. . . . . . . . .

يغلقه؟ لا، لا، لا ما يلزم، ما يلزم، لا، العكس لو .. ، لأن إغلاق المحلات في هذا اليوم لأنه عيد للنصارى تشبه بهم، هذا تشبه بهم، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 32