المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب الجنائز (5) - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٤٨

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ كتاب الجنائز (5)

الموطأ -‌

‌ كتاب الجنائز (5)

شرح: باب: جامع الجنائز.

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العاملين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أسئلة الإنترنت كثيرة: هذا يقول: تعليم الصلاة والوضوء عن طريق الصور هل هذا من هدي السلف؟ وهل جائز تعليم الناس بهذه الصورة كما في بعض المساجد؟ وأيضاً ملحقة بتفسير العشر الأخير؟

إن كانت الصور كاملة بالوجه فهذا لا إشكال في تحريمه، إضافة إلى كونه محدث مشتمل على محرم وهو تصوير ذوات الأرواح، أما إذا خلا عن الوجه والصورة هي الوجه كما هو معروف، ما عدا ذلك ما له حكم تصور اليد تصور الرجل لا إشكال في ذلك، الصورة هي الوجه، إذا خلا عن ذلك فلا شك أن التعليم باب من أبواب التحصيل، وله أصل في السنة، النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة، وأمرهم أن يصلوا كما رأوه، فإذا أمكن بالتطبيق المباشر من المعلم فهو الأصل، إذا لم يمكن فمثل هذا الوسيلة لا بأس بها -إن شاء الله تعالى- إذا خلت عن الوجه.

يقول: ما حكم اتخاذ الدروج التي تعلو المصاحف سترة للمصلي؟

لا بأس بها -إن شاء الله تعالى- لأنها تحجب ما ورآها، وتحدد موضع المصلي، يُعرف أنه يصلي، فلا بأس في ذلك -إن شاء الله تعالى-، ما لم تكن هذه المصاحف وضعت على هيئة أو فيها رسوم ونقوش وكذا بحيث تشغل المصلي، فإذا سلمت من ذلك فلا بأس -إن شاء الله تعالى-، المقصود أنه لا يكون فيها وجه.

طالب:. . . . . . . . .

لا إذا صور حرام، ارتكب محرم، لا يصور الوجه أصلاً، ولو طمسه، ما في شك أن الطمس إقلاع عن الذنب، لكنه ارتكبه، لا يجوز له أن يرتكب ذنباً وإن كان في نيته أن يقلع عنه.

يقول: شخص قد خطب فتاة وقد أعطاها شبكة من الذهب على أنها هدية، والآن هو ترك الفتاة وفسخ هذه الخطبة، وثبت بعد ذلك أنه قد خطب ثمان مرات، وأخر مرة تزوج منذ شهرين ثم طلق، والآن هو يطالب بالشبكة فهل له ذلك أفيدونا؟

لا ليس له ذلك؛ لأنها هدية، ولا يجوز الرجوع فيها.

ص: 1

يقول: أنا جدتي أصيبت باحتشاءٍ في الدماغ وجنبها الأيسر رجلها ويدها حركتهما خفت بس سؤالي كيف أعالجها بالقرآن الكريم أو بالأعشاب؟

تعالجها بالرقية، وإن كان هناك من الأعشاب ما ينفع ثبت نفعه باطراد فهو سبب كالعلاج الطبي الحديث مثله كلها أسباب.

يقول: ما حكم قول: علي عليه السلام، أو الصلاة والسلام على آل البيت، فقد يكون هذا جعله بمنزلة الأنبياء، لكن الآية في سورة الأحزاب تقول:{هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ} [(43) سورة الأحزاب] وأيضاً قوله في التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفيدونا؟

الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء على سبيل الاستقلال مشروع، ومن عدا الأنبياء إن كان على طريق التبع فلا بأس به، تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه لا بأس به، لا بأس على سبيل التبع، أما على سبيل الاستقلال فالمسألة خلافية بين أهل العلم، وعامة أهل العلم على أنه لا يصلى على غير الأنبياء، والعرف عند أهل العلم يخص الرب -جلا وعلا- بسبحانه أو جل وعلا أو عز وجل، فلا يقال للنبي عليه الصلاة والسلام: عز وجل وإن كان عزيزاً جليلاً، لكن المسألة عرف، خص العرف العلمي الترضي بالصحابة والترحم على من بعدهم.

يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد علماً بأنها تدرس في تحفيظ القرآن؟

ليس لها أن تدخل المسجد، وقد جاء في الحديث الصحيح:"وليعتزل الحُيّض المصلى" هذا في الصحيحين من حديث أم عطية، وإن كان بعضهم وقفت على كلام لبعض أهل العلم يقول: إنها لئلا تضيق على المصلي، غير مطالبة بالصلاة فلا تضيق على المصلين، الأصل أنها تعتزل المصلى نحن يهمنا هذا الأمر، وعلينا الامتثال.

هل يجوز للمرأة أن تصلي بجوار زوجها من الجهة اليمين أم لا سواء فرض أو نافلة؟

الأصل في موقف المرأة مع الرجل أنها خلفه، خلف الرجل ولو كانت واحدة هذا هو الأصل، لكن لو صلت بجواره صحت صلاتها -إن شاء الله تعالى-.

يقول: ما هي كفارة العادة السرية؟

كفارتها التوبة والاستغفار والإقلاع والندم.

ص: 2

وسؤال أخر وهو عاجل يقول: أخ يريد الزواج بامرأة في الجزائر، وقد اتفق معها على أن تبقى في الجزائر على أن يزورها مرة كل ستة أشهر، ولكن والده يعارضه ويطالبه بأن يأتي بها إلى فرنسا فماذا يفعل؟ وما توجيهكم؟ السائل من فرنسا.

الأصل أن المرأة تبقى مع زوجها في بيت الزوجية هذا هو الأصل، لكن هذا يريد أن ينقلها من بلد أهله مسلمون إلى بلد كفار فمن هذه الحيثية لو بقيت في البلد الأصلي كان أولى، وإذا كان لا يأمن عليها الفتنة في بلدها الأصلي، ورأى أن ارتكاب سفرها إلى بلد الكفار أخف، ورأى أن المصلحة في انتقالها فارتكاب أخف الضررين مقرر شرعاً.

هذا حديث يسأل عنه كثيراً ولا أعرف حاله، يقول: روى ابن عساكر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ((لا يزال الجهاد حلواً خضراً ما قطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول القراء منهم: ليس هذا بزمان جهاد، فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد)) قالوا: يا رسول الله أو أحد يقول ذلك؟ قال: ((نعم، من لعنه الله والملائكة والناس أجمعون)) ما صحة هذا الحديث؟

أنا لا أعرف درجته، والغالب أنه ما يتفرد به ابن عساكر أنه ضعيف.

وما نمي لعق وعد وخط وكر

. . . . . . . . .

هذا ابن عساكر.

. . . . . . . . .

ومسند الفردوس ضعفه شهر

هذه مواطن الأحاديث الضعيفة.

يقول: نرجو كلمة توجيهية لبعض الشباب حتى يترك لعب كرة القدم؛ لأنه تسبب التشاحن بينهم ومقاطعة الواحد الآخر والسب أثناء اللعب والله المستعان، وإلى الله المشتكى، السائل من فرنسا؟

هذه العلة التي من أجلها حرم الخمر {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} [(91) سورة المائدة] إذا توافرت هذه العلل فهي محرمة.

يقول: إني -والحمد لله- متدين جداً لكن أحب فتاة قد تعرفت عليها على النت فهل هذا حرام مع أني والله العظيم لم أرها قط وحتى أني لم أتحدث معها محادثة صوتية؟

ص: 3