الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
((وعملوا، وخير أعمالكم الصلاة)) خير الأعمال الصلاة؛ لأنها أهم أركان الإسلام، والخطاب لمن يلفظ بالشهادتين، أهم الأعمال وخيرها وأكثرها أجراً وأعظمها الصلاة.
((ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)) نعم الذي ليس بمؤمن لا يحافظ على الوضوء، وأشد منه الغسل، لا سيما مع المشقة والمكاره.
نواصل؟
طيب.
أحسن الله إليك.
باب: ما جاء في المسح بالرأس والأُذنين
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه.
عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة، فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء.
عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة، ويمسح رأسه بالماء.
عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها، وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذٍ صغير.
وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة، ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما.
وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوؤه قال: أرى أن يمسح برأسه، وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في المسح بالرأس والأُذنين
المسح بالرأس والأذنين، يعني دون الحوائل من عمامة وخمار ونحوهما، وهذا رأيه رحمه الله.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه" بأصبعيه لأذنيه يعني كل أذن أصبع وإلا كل أذن أصبعين؟ شوف النص كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، كل أصبع لها أذن، يعني مقابلة التثنية بالتثنية مثل الجمع بالجمع؟ كل أذن لها أصبعاً، إيه، لكن اللفظ، اللفظ ما فيه ما يدل على هذا، هو المراد، هو المراد بلا شك، نعم.
وسبق الكلام على الأذنين، وأنهما من الرأس؛ لقوله في الحديث السابق:((فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من أذنيه)) والخلاف في ذلك معروف، وتقدم الكلام فيه.
يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله سئل عن المسح على العمامة، فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء" هذا رأي جابر رضي الله عنه أنه لا يرى المسح علي العمامة، بل لا بد أن يمسح الشعر بالماء، امتثالاً للآية {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} [(6) سورة المائدة].
ثم قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة، ويمسح على رأسه بالماء" والمسح على العمامة مسألة خلافية بين أهل العلم، فروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم أجازوا المسح على العمامة، وهو ثابت مرفوعاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث عمرو بن أمية وبلال والمغيرة وأنس، وهذا مذهب أحمد رحمه الله، المسح على العمامة، وذهب الجمهور إلى أن الاقتصار على مسح العمامة لا يكفي، ولا يجزئ حتى يمسح جزء من الرأس مع العمامة.
عندنا الخبر عن جابر ما جاء أيضاً عن أبي عروة بن الزبير أنه كان ينزع العمامة، مذهب الجمهور أن المسح على العمامة لا يكفي وحده، بل لا بد أن يمسح معها جزء من الرأس، ومذهب الإمام أحمد أنه يكفي المسح على العمامة، وهو مروي عن جمع من الصحابة والتابعين، وفيه أحاديث كما سمعنا، وقياساً على الخُف، العمامة إذا كانت محنكة يشق نزعها هي بمثابة الخُف، مع ما جاء فيها من الأخبار المرفوعة، ولا يعني هذا أن الإنسان يتوسع فيمسح على كل ما غطاء الرأس –كما زعم بعضهم- يمسح على الطاقية، يمسح على الشماغ، يسمح على .. ، لا بد أن تكون على طهارة.
يقول: "وعن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر" العابد الناسك، زوجته صفية بنت أبي عبيد الثقفية، أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وليس في هذا مستمسك لأحد، يقصد البيوت التي ليست على شرطه، احتجاجاً بأن صفية أخت المختار، بعض الناس ما يهمه أن يكون البيت بيت استقامة وفضل وخير صلاح، يقول: مهما كان ما هم صايرين مثل المختار، والدافع لذلك؟ ويش الدافع له؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، الدافع ما هو بنفس البيت، لا؛ لأن هذه على وجه الخصوص تعجبه، نعم، فيقال له: انتظر يا أخي، ابحث عن أهل خير وفضل واستقامة، يعينونك على صلاح امرأتك، وصلاح ذريتك، هؤلاء يقول: ما هم صايرين أردئ من المختار، والسبب الباعث له على ذلك كون هذه المرأة أعجبته، أو مدحت له، نقول: يا أخي هذا خطر، تعرض أنت نفسك للخطر، فضلاً عن زوجتك وأولادك، فعلى الإنسان إذا أراد أن يتزوج أن يختار المرأة الصالحة من البيت الصالح الذي يعينه على نفسه، وعلى أسرته، يسافر وهو مرتاح مطمئن، إذا ذهب الأولاد إلى بيت محفوظ، ولا يقول: هذه خيار الأمة فعل، وما يدريك أن المختار إنما حصل منه ما حصل بعد الزواج، يعني أنت إذا تزوجت وحرصت على أن تختار، ثم بعد ذلك انحرف من انحرف من إخوة الزوجة، ما أنت بمسئول عنهم، لكن الكلام لما يكون الخيار بيدك، عليك أن تحتاط لنفسك ولنسلك، وما تبرأ به ذمتك، وما يعينك على خير الدنيا والآخرة.
"أنه رأى صفية بنت عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خماره وتمسح على رأسها بالماء" ولا شك أن الخمار خمار المرأة لا سيما إذا شق نزعه ملحق بالعمامة، وإن كان بعضهم يرى أن الأصل غسل الرأس والعمامة على خلاف الأصل، فلا يقاس عليها الخمار.
"وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذٍ صغير" صغير دون سن التكليف، ولا مانع من أن يروي الصغير لكن لا تقبل روايته وهو صغير حتى يكبر، إذا ضبط وأتقن وهو صغير، ثم أدى ما حفظه وضبطه وأتقنه بعد البلوغ قبل، فتقبل رواية الصغير، وتقبل رواية الفاسق إذا أدى بعد الاستقامة، تقبل رواية الكافر إذا أدى بعد الإسلام، ففي حال التحمل لا يشترط شيء، إنما الشروط في حال الأداء.
"وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل والمرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما" وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي.
"وليمسحا على رؤوسهما" يمسح الرجل والمرأة على رؤوسهما "وليمسحا على رؤوسهما" ما قال: على رأسيهما، توالي التثنية ثقيل، ولذ جاء:{صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [(4) سورة التحريم] ما قال: قلباكما، توالي التثنيات ثقيل، ولذا قال: على رؤوسهما، إذاً ما الأصح في التخريج أن نقول: رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أو في صحاحهما؟ هذا الأصل صحيحين، لكن توالت التثنية، إذا أردنا أن نطبق {صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [(4) سورة التحريم] قلنا: في صحاحهما، نعم يعني تستثقل في بعض الكلمات دون بعض؟ ويش الفرق بين صحيحيهما ورأسيهما؟ نعم {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [(9) سورة الحجرات] يعني أنت نظرت إلى الأفراد، أفراد الرجال كثير، وأفراد النساء نعم، فالرؤوس كثيرة، والقلوب للمرأتين كثيرة وإلا قليلة؟
يعني إذا وجهنا ما جاء عندنا، لن نستطيع توجيه الآية، على كل حال الأصل التثنية صحيحيهما، هذا الأصل نعم يعني إذا أوقع خلاف الأصل في لبس فالمعتمد الأصل، نعم؛ لأنه لن يلتبس بغيره، لكن لو قلنا: في صحاحهما يمكن للبخاري أكثر من صحيح ولمسلم أكثر من صحيح محتمل، لكن القلوب لا يمكن أن يفهم منها أكثر من هذا.
"وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه، حتى جف وضوؤه، فقال: أرى أن يمسح برأسه" يعني وحده يقول المالكية: لأن الفور إنما يجب مع الذكر لا مع النسيان، وإن كان قد صلى يعيد الصلاة، لماذا؟ لأنه ترك فرض من فرائض الوضوء، فلا يجزئه كما لو ترك غسل الوجه أو غسل الرجلين، لا بد من الإعادة.
هذا يقول: من ما عمت به البلوى في عصرنا، وافتتن به الكثير من طلاب العلم، فكيف بعامة الناس هو الإنترنت، يقول: خلاصة المسألة من المعلوم أنه من خلال هذه الشبكة وعبر مواقع معروفة تطرح مسائل للنقاش بحجة التدارس، وغالباً المسائل تكون من الغرائب، يعني مسائل غربية، أو تطرح من جهة واحدة كحلق اللحية والتصوير وسماع الأغاني والحجاب، وغالب من يشارك هم من المتطفلة على مواد العلم.
أقول: طرح مثل هذه القضايا الهامة الشرعية التي لا يستفتى فيها غوغاء الناس، بل مردها إلى أهل العلم الراسخين فيه، الذين عرفوا بالعلم والعمل والورع، لا يكفي أن يكون الإنسان عنده شيء من العلم، بل لا بد أن يقترن بذلك العلم العمل، الدين، الورع.
وليس في فتواه مفتٍ متبع
…
ما لم يضف للعلم والدين الورع
وكون مسائل الدين تطرح للاستفتاء، وتحشد لها الأصوات، هذه كارثة، وبهذا يتخذ الناس الرؤساء أو الرؤوس الجهال، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يسألون فيفتون بغير علم، مثل هؤلاء لا ينبغي أن يسألوا، بل لا يجوز سؤالهم، إنما السؤال لمن هو من أهل العلم والعمل، إذا كانت المسائل العلمية تطرح للاستفتاء، أو لحشد الأقوال والأصوات يقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من كونه يسأل من لا علم له، فيَضل ويُضِل بهذه الطريقة، والله المستعان.
هذا قريب من، يقول: إنه يشتغل أو يعمل في مقهى إنترنت، ولكن بعض الشباب نصحني ألا أعمل فيه؛ لأنه لا يجوز شرعاً، فما قولك؟
الإنترنت معروف أنه فيه الشر وهو الكثير الغالب، وفيه الخير، الدروس العلمية تنشر من قبل أو عبر الإنترنت، لكن غالبه الشر، نعم إذا كان الإنسان يضمن نفسه بأن لا يستعمله إلا فيما ينفع في الدروس فقط، لكن أنى له ذلك، والمواقع وما يقذف فيها يستهويه بعضها، ويجر بعضها إلى بعض، وكثير من الناس اليوم يمضي الساعات الطوال أمام هذه الشبكات، وهي حبائل، ضل بسببها كثير من أهل الخير والاستقامة، بسبب ما يقذف فيها من الشبهات، وفيها أيضاً ما يثير الشهوات، لا شك أن ضررها أكثر من نفعها، لكن إذا كان الإنسان من أهل الحزم، وقال: إنه يقتني هذه الآلة من أجل سماع الدروس فقط، ويعرف مواعيدها، ويعرف كيف يصل إليها، دون أن يعترضه في طريقه شيء مما يكدر صفو العلم، هذا قد يتجاوز في حقه، لكن الغالب أنها شر، والله المستعان.
يقول: ما رأيك بمن إذا مر بآية تسبيح رفع سبابته حال القيام؟
معروف أن رفع الأصبع من أجل الشهادة، أو من أجل الدعاء يدعى بها.
يقول: إذا كان عند الشخص كبائر وصغائر فهل تكفر عنه الصغائر مع وجود الكبائر، أو يشترط لتكفير الصغائر عدم وجود الكبائر؛ لعوم قوله:{إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [(31) سورة النساء] إلى آخره.
إذا كان عند الشخص كبائر وصغائر فالصغائر تكفرها الصلوات الخمس، ورمضان، والعمرة، وما جاء في النصوص من المكفرات، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة، كما أن الصغائر تكفر بمجرد اجتناب الكبائر، فاجتناب الكبائر مفكر من المكفرات كالصلوات الخمس.
يقول: هل هناك عدد كبير من الأحاديث تجاوزت طرقه الخمسين طريقاً؟
نعم في عدد كبير جداً، نعم تجاوزت الخمسين طريق، بدليل أنك تسمع مئات الألوف مما يحفظه الأئمة، سبع مائة ألف، ولو أردت أن تحصي ما جاء من غير تكرار ما جاوزت العشرين والثلاثين ألف، وكثير منها غرائب، فدل على أن البقية لها طرق كثيرة، وإذا نظرت في كتب الرجال، وجمعت جميع ما في كتب التراجم لا تتجاوز الثلاثين أو الأربعين ألف، مع أنه وجد في بعض البرامج من رواة الأحاديث، يعني بالتكرار أكثر من ثلاثة ملايين راوٍ، فهذا يدل على أن هناك طرق كثيرة جداً للحديث الواحد، بل ذكر أبو إسماعيل الهروي أنه روى حديث الأعمال بالنيات عن يحيى بن سعيد أكثر من سبعمائة راوٍ، مع أنه وجد أيضاً ما هو أكثر من ذلك.
يقول: سبق أن سمعنا عنك أن مسألة التنشيف خاصة بالغسل دون الوضوء، فإنه لم يرد فيه شيء، فما هو الصواب؟
مسألة التنشيف عند الحاجة سواءً كان في الغسل أو في الوضوء، إذا احتيج إلى ذلك لبرودة الجو لا بأس مع أنه يجوز التنشيف مطلقاً، عرض عليه عليه الصلاة والسلام المنشفة لم يردها؛ لأنه ليس بحاجة إليها، لكن لو قامت الحاجة إليها فلا مانع منها، وإلا فالأصل أن يترك الماء كما هو لتخرج الذنوب مع أخر قطر الماء.
يقول: الإخوة يسألون فيما هو من الإبل، وليس بلحم مثل الكبد وغيره والكرش والمصران والمرق؟
أما بالنسبة للمرق فليس بداخل أصلاً، ولم يقل به أحد، أما عدا ذلك مما حواه الجلد فيدخل في مسمى اللحم، وإن كان من غير اللحم كالكبد والطحال والمصران والكرش بدليل أن المحرم لحم الخنزير المنصوص عليه لحم الخنزير، ويراد به جميع ما حواه جلده، فكذلك الإبل مع أن المعروف عند الحنابلة أنه خاص باللحم، اللبن ما فيش، اللبن والمرق ما في.
هناك أسئلة خاصة لا يستفيد منها السامع، هذه لو تركت يعني إلى وقت أخر.
هل ورد دليل خاص لدعاء سجود التلاوة؟
نعم في سنن أبي دواد وغيره أذكار خاصة لسجود التلاوة.
يقول: كيف الرد على من يحتج بقوله: ((فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)) على أن الصحابة منهم من أحدث خصوصاً اليوم الطعن في الصحابة في الصحف على أشده؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، معروف لا تدري ما أحدثوا بعدك، لكن في كلام ما هو بواضح لسوء الخط.
على كل حال بالنسبة للصحابة من ثبت على إسلامه وهم الأصل وهم الأكثر هؤلاء لا كلام لأحد فيهم؛ لأن الله -جل وعلا- عدلهم في كتابه، وجاءت النصوص القطعية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم خير الناس، وهم حملة الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين، والمقاصد واضحة جلية، ولذا تجد من يطعن يعمد إلى شخص تجده أكثر الناس حملاً للدين، أكثر من تعرض للنقد أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه- في القديم والحديث من المبتدعة، وليس المراد شخص أبي هريرة، الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحببه الله إلى الناس، ويحبب الناس إليه، إنما المقصود ما يحمله أبو هريرة من دين وشرع، ولذا لا تجدون من يطعن في أبيض بن حمال، أبداً، الذي لم يرو إلا حديث واحد، هذا يتعبهم إن بغوا يتتبعون مثل هذا، ولذا الذي يظهر من صنيعهم وتفوح الروائح من خلال كلامهم أن المراد الطعن في الدين، وليس المراد الطعن في الأشخاص، نعم ارتد بعض الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام، والردة أمرها معروف، لكن لم يردنا شيء من الدين من طريق أحد قد أرتد، ولا عن طريق أحد ممن وصف بالنفاق، ولله الحمد والمنة.
يقول: ما معنى حديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم؟ وأن روحه ترد عليه إذا سلم عليه شخص؟ وما دام أن روحه ترد فهو حي؟
على كل حال هو حياته عليه الصلاة والسلام .. ، حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء بلا شك، لكنها حياة برزخية، فارقت الروح البدن، وحياة الله أعلم بكيفيتها، حياة تختلف عن حياة الأحياء، وهي فوق حياة الشهداء، حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، ومن المقطوع به أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ} [(30) سورة الزمر]"من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات" ولا شك أن روحه فارقت جسده عليه الصلاة والسلام، وفاة حقيقة، لكن كونه ترد عليه روحه يبلغه سلام من يسلم عليه، هذا حياة الله أعلم بكيفيتها، لم يرد تفصيلها.
يقول: قلتم: إن من لم يستجمر فلا يصح وضوؤه، وعلى هذا فلا تصح صلاته، فعلى ماذا يحمل حديث عذاب القبر؟ ((إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير)) فالظاهر أن الحديث بقائهما على الدين؟
كونه لا يستنزه من بوله، أو لا يستبرئ من بوله، لا يلزم أن يكون البول باقٍ في محله، إنما قد يكون عدم الإستبراء من رشاش ونحوه، على أن ما سمعتم في مذهب أبي حنيفة ومالك أن الاستنجاء ليس بشرط، نعم الرشاش مهما كان حتى قال أهل العلم: حتى ما يشبه رؤوس الإبر هذا لا يعفى عنه بالنسبة للبول، على كل حل المشقة تجلب التيسير هذا الأصل، لكن يبقى أن على الإنسان أن يحتاط، وأن يستنزه وأن يستبرئ.
يقول: هل لفظ: صاحبي أفضل من لفظ أخي؟ وليس المقصود بذلك الصاحب المعروف في هذا الوقت؟
هو يريد أن يقرن هذا بالحديث: "ألسنا أخوانك؟ قال: ((أنتم أصحابي)) الصحبة والصحابة بالنسبة لمن عاصره، ورآه عليه الصلاة والسلام، هذا اصطلاح، اصطلاح شرعي، قد يختلف عن الاصطلاح الآخر، ما قال: إنما المؤمنون صحابة، قال:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [(10) سورة الحجرات] فلا شك أن الأخوة في الدين أعظم من مجرد الصحبة.
هذه يقول: امرأة تقول: إنها عند الاغتسال من الجنابة تتنظف، ولكن يستمر معها خروج الموجب طول ذلك اليوم، فيخرج باستمرار كلما توضأت وتطهرت؟
هذا حكمه حكم السلس، تصلي على حسب حالها، إذا اغتسلت، ثم توضأت في كل صلاة لا يضرها ما يخرج بعد ذلك.
يقول: هل أسماك الأنهار والبحيرات العذبة وما يعيش في البرك الصناعية حكمها حكم ميتة البحر؟
إذا كانت لا تعيش إلا في الماء فحكمها حكم ميتة البحر.
متى يبدأ وقت تكبيرة الإحرام؟
من شروع الإمام فيها، يبدأ من شروعه، وإذا شرع فيها وانقطع نفسه تابعه المأموم على ذلك، وينتهي وقتها بشروع الإمام في الركن الثاني، الذي هو بقراءة الفاتحة.
يقول: عليه صيام شهرين متتابعين كفارة، هل له أن يصوم الست من شوال قبل قضاء الكفارة؟
نعم، له أن يصوم الست من شوال، وله أن يصوم عشر ذي الحجة، ويؤخر ذلك إلى ما تيسر، على أن يغلب على ظنه أنه يعيش إلى ذلك الوقت، أما إذا كان قد قرر أنه فيه مرض يستطيع معه الصيام، وأنه على خطر، أو يغلب على الظن أنه لا يدرك الصيام فعليه أن يصوم الكفارة، ويقدمها على غيرها من النوافل.
هل الترتيب شرط من شروط الصلاة عند مالك أم سنة؟
ترتيب إيش؟ شرط من شروط الصلاة؟ ترتيب الفوائت وإلا إيش؟
هل الترتيب شرط من شروط الصلاة عند مالك أم سنة؟
ما أعرف ترتيب إيش؟ إن كان المقصود الفوائت فالترتيب لا بد منه، وواجب عند عامة أهل العلم، ولا يسقط إلا بالنسيان، نكتفي بهذا، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.