الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرح: الموطأ –
كتاب الزكاة (5)
باب صدقة الخلطاء - باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة - باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا
الشيخ: عبد الكريم الخضير
كأن مالك ما يرى فرق بين أن تكون من نتاج النصاب الأول أو منفكة عنه.
"وإن لم يحل على الفائدة الحول" عنده ثلاثين بقرة ثم بعد ستة أشهر الثلاثين هذه ملكها في محرم، في رجب ورث ثلاثين أخرى، في محرم القادم يزكي الجميع على كلامه، على كلام مالك يزكي الجميع، وإن لم تكن من نتاجها، أما لو كانت من نتاجها فلا إشكال؛ لأن ربح التجارة ونتاج السائمة حكمه حكم أصله، لكن هذه ملكها، ثم بعد ستة أشهر ورث غيرها، على كلام مالك يزكي الجميع، ومقتضى قول الأكثر أنه لا يزكي مالاً إلا إذا حال عليه الحول، يعني مقتضى كلام مالك والقياس عليه أن أصحاب الرواتب اللي كل شهر يوفرون قسط من رواتبهم أنهم إذا حال الحول على أول راتب يزكي الجميع، بغض النظر عن كون هذا المال الزائد المتجدد من ربح المال الأول أو لا.
ولذا يقول: "قال يحيى: قال مالك: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب به الصدقة، إما خمس ذود من الإبل، أو ثلاثون بقرة، أو أربعون شاة، وإما أربعون شاة، فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل، أو ثلاثون بقرة، أو أربعون شاة، ثم أفاد إليها إبلاً، أو بقراً، أو غنماً، باشتراء، أو هبة، أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها" يعني تضم هذه إلى تلك "وإن لم يحل على الفائدة الحول، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها، قد، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها، بيوم واحد، أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته".
المورث زكى ثم مات من الغد، ورث الوارث يزكي، ولو لم يكن بينهما إلا يوم واحد، مع أن القول المعتبر عند أهل العلم أنه ما يستقبل به حول جديد.
"قال يحيى: قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضاً، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة" لأنه مال دائر عنده "فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم، ويكون الآخر قد صدقها من الغد".
"قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنماً كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ورثها: إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة" عنده ثلاثين من الغنم، مكث ستة أشهر ما عنده إلا ثلاثين، ثم اشترى بعدها ألف وضمها إليها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بعد الحول، يعني من ملكه الألف ما تجب فيه الصدقة.
"أو ورثها: إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية" يعني لو كان عنده الألف وضم إليها مجموعة يزكي المجموعة إليها، لكن العكس لا.
"قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيراً أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته التي يصدقها" نعم.
"قال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك".
"قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده: إنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر" رأس ما برأس، ما يحتاج جبران ولا شيء؛ لأنه منصوص عليه في الحديث "وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم تكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها" ما عندي، والله دبر، نعم عليك حقة هات حقة "ولا أحب أن يعطيه قيمتها" عليه حقة، قال: يا أخي كم تسوى الحقة في السوق؟ قال: تسوى ألفين، قال: هذه الألفين، أبتكلف أروح أشتري لك حقة، لا، ويقول الإمام مالك:"كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، ولا أحب أن يعطيه قيمتها" لأن الزكاة تجب في عين المال.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
نفس الشيء، نفس الكلام، زكاة الفطر عند الجمهور لا تجوز إلا مما عين.
"وقال مالك في الإبل النواضح، والبقر السواني، وبقر الحرث: إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة" النواضح والبقر السواني التي يستقى عليها هذه كلها فيها زكاة إذا وجبت فيها الصدقة، ولو كانت غير سائمة؟ ولو كانت غير سائمة عنده -رحمه الله تعالى-.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: الزروع إذا كانت تسقى من غير مشقة كذلك مقداره إذا كانت تسقى من دون مشقة مثل المطر أما إذا كانت تسقى نصف الحول بمشقة ونصفه بدون مشقة ما مقدار الزكاة؟
على كل حال هذا إذا كان يسقى بماء السماء كان عثرياً بدون مشقة ولا تعب ولا عناء، هذا فيه العشر، وإذا كان يسقى بمئونة وكلفة ومشقة نصف العشر، وإذا كان بعضه كذا أو بعضه كذا، أو نصف مدة كذا وكذا، يقولون: ثلاثة أرباع العشر.
هذا يقول: في سؤال على الهاتف في حلقة ماضية: عن حديث ما معناه؟ وهل هو صحيح أو لا؟ وشرحتم الحديث ولم تبينوا صحته من عدمها.
السؤال: هل أنتم جارون على القاعدة المتقررة، وهي أن تفسير الحديث فرع عن تصحيحه ما لم يبين ضعفه أم لا؟
على كل حال الحديث معروف ضعفه مرفوع، لكنه عن عمر مقبول، وبينا أن المقصود به التشديد في شأن الحج، والتهويل من أمره، وأما المرفوع فلا يثبت، وكأني نسيت أن أجيب على درجته، نسيت الجواب على الدرجة، وانشغلت بمعناه، لكن ما يمنع أن يبين لاحقاً -إن شاء الله تعالى-.
كأني أذكر أني اتصلت على الأخ الذي يتولى البرنامج وقلت لهم: تأكدوا، كأني ما ذكرت الدرجة فلا يذاع، ما دام يقول الأخ: إنه أذيع أمس وإلا متى؟
طالب:. . . . . . . . .
يمكن أمس، إيه هذا سهو، هذا غفلة.
يقول: اشتريت أرض لغرض تقديمها في صندوق التنمية العقاري، وفي نيتي عند الشراء إذا نزل القرض أبيعها وأشري غيرها فهل تجب علي زكاة، وإذا كانت تجب فيها الزكاة فهل تجب فيها الزكاة من وقت شرائها، أو من وقت نزول القرض؟
أقول: هذه الأرض ما دام اشتريت وفي النية بيعها فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.
يقول هذا أيضاً عاد لكن ما أحسن السؤال.