الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . .
…
وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُ
سووا. . . . . . . . .
…
. . . . . . . . .
ولذا قال .. ، هذا ابن الصلاح الذي فهم من كلام الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة، ولذا يقول الحافظ العراقي:
. . . . . . . . .
…
كذا له. . . . . . . . .
يعني لابن الصلاح.
. . . . . . . . .
…
. . . . . . . . . ولم يصوب صوبه
يعني ما فهم المقصود، يعني ولا حام حوله، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم:
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثاً وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال".
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أقام بمكة تسع سنين وهو يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك.
قال يحيى: قال مالك: "وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيماً بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم".
قال يحيى: قال مالك: "ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما".
وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال: "أما الطواف الواجب فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له، وليصل ركعتين كلما طاف سبعاً، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى، وفعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة، ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى.
وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: "بل يخرج إلى الحل فيحرم منه".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"باب: إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم" إهلالهم يعني وقت إهلالهم، ويشمل أيضاً مكان الإهلال، متى يهل أهل مكة؟ ومن أين يهلون للحج والعمرة؟ أما بالنسبة لمتى يهلون بالحج فتقدم عن ابن عمر، تقدم من حديث عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر:"يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعاً لم أرَ أحداً من أصحابك يصنعها، ثم قال: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية، فقال ابن عمر: وأما الإهلال فإني لم أرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته".
الإهلال يوم التروية لمن كان بمكة وهكذا فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين حلوا من عمرتهم، وأما من أهل بحج مفرد أو قرن بينهما فلم يزل على إحرامه، قلنا: استصحب هذا الخبر الذي تقدم شرحه وهو في الصحيحين.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: "يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثاً غبراً وأنتم تأتون مدهنون؟ " يعني يأتون من بعيد وأحرموا قبلكم، وأدركوا من الأجر أكثر منكم، نعم "أهلوا إذا رأيتم الهلال" لتكونوا مثلهم "وأنتم مدهنون" وهذه عبارة عن عدم إحرامهم، "وأنتم مدهنون، أهلوا إذا رأيتم الهلال" أي هلال ذي الحجة، وهذا مما يخالف فيه ابن عمر أباه كما تقدم.
"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير -بن العوام- أقام بمكة تسع سنين -خليفة- يهل بالحج لهلال ذي الحجة" ليحصل له من الشعث والإغبرار ما يحصل لمن أحرم من الميقات، وهذا لما كانت الوسائل وسائل النقل تحتاج إلى وقت طويل، أما الآن ما الفرق بين أن يحرم بعد الظهر من الميقات ويقف بعرفة مع الناس؟ بل قد يصل عرفة قبل من كان بمكة، بل قبل من كان بمنىً ينزل من الطائف على الهدى على عرفة على طول، وقد أحرم من الميقات، فكلامه هنا:"أهلوا إذا رأيتم الهلال" إن الإهلال في وقته يحتاج إلى وقت طويل، كم يحتاج الطريق من المدينة من ذي الحليفة إلى مكة؟ يحتاج لتسعة أيام، أو عشرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أحرم لخمس بقين ولا وصل إلا رابعة من ذي الحجة فيحتاج إلى عشرة أيام، وأراد عمر أن يكونوا مثلهم، وكذلك ابن الزبير، مثل من قدم من الميقات، لكن الآن الطريق أحياناً في ما يقرب من نصف ساعة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يلزم، يحرم من مكانه، لكن لا يلزمه أيضاً لو كان بمكة أن يخرج إلى الحل، كونه يحرم من الحرم أفضل من كونه يحرم من الحل، نعم ولو أحرم من مكانه أجزأ ما في إشكال -إن شاء الله-.
وين يحرمون أصحاب الحملات؟
طالب:. . . . . . . . .
المشرفون عليها؟ من عرفة نفسها، اللي ورد مكة وأتى بعمرة وحل الحل كله حكمه لا يختلف عن المكي، لا يختلف عن المكي، باب إهلال مكة أهل مكة ومن بها من غيرهم، حكمهم حكم المكيين، ولذا لو أراد عمرة لا بد أن يخرج، سواءً كان مكي أو بمكة من غير أهلها.
"أقام بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة" قلنا: إنه ليحصل له من الشعث والغبرة ما يحصل لمن أحرم من الميقات، "وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك" الإمام مالك بحاجة إلى أن يذكر عروة وقد ذكر أباه خليفة صحابي؛ لأن عروة من الفقهاء، نعم من الفقهاء السبعة عروة، فيحتاج إلى نقل قوله كغيره من الفقهاء.
"قال يحيى: قال مالك: "وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيماً بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم".
قال يحيى: قال مالك: "وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، أما إذا كانوا خارجاً عنها، مكي وقت الإهلال بالحج بجدة هل نقول له: اذهب إلى بيتك بمكة وأحرم منه أو أحرم من جدة؟ أو افترض أنه في المدينة ومر بالميقات يلزمه الإحرام أو لا يلزمه؟ يلزمه الإحرام، ومن كان مقيماً يعني من غير أهلها بمكة كالمتمتع إذا حل من عمرته، من جوف مكة لا يخرج من الحرم، يعني لا يلزمه الخروج، لكن لو خرج كما يفعل بعض الناس من الإحرام بعرفة، لا شيء عليه، لكن هنا لا يلزمه أن يخرج، لماذا؟ وهذا في الحج؟ لأنه سوف يجمع بين الحل والحرم؛ لأنه سوف يخرج إلى عرفة، ومن تلبس بالإحرام سواءً كان بحج أو عمرة لا بد من الجمع بينهما.
"قال يحيى: قال مالك: "ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة" ليوقعه بعد الطواف؛ لأنه لا يحتاج إلى طواف قدوم الذي بمكة يحتاج إلى أن يطوف للقدوم؟ لا يحتاج، وطواف الإفاضة يصح قبل يوم النحر؟ لا يصح، والسعي لا يصح عند الأكثر إلا بعد طواف.
قال: "فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة" ليوقعه بعد الطواف، ومثل هذا لا يحتاج إلى طواف قدوم "حتى يرجع من منى يوم النحر، وكذلك صنع عبد الله بن عمر".
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
في ذلك اليوم، في يوم النحر، لو أراد أن يقدم أو سعى
…
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يصلح.
طالب: من الجميع وإلا من مكة؟
من الجميع، من الجميع إذا لم يطف للقدوم؛ لأن جمهور أهل العلم يشترطون أن يقع السعي بعد طواف، ولو مسنون، يطوف مسنون ثم يسعى بعده؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، بأس، عندهم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا افترض أنه مكي، ما عليه قدوم.
طالب:. . . . . . . . .
أراد أن يطوف طواف مسنون ثم يسعى بعده مقتضى قولهم أنه يصح، فإذا جاز تقديمه بعد طواف القدوم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام نعم يجوز بعد أي طواف مسنون.
طالب: طيب والمتمتع قبل التعريف حل ثم أحب أن. . . . . . . . .
بعد أن يحرم بالحج؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف يأتي بركن من أركانه قبل الدخول فيه؟ ما يجي، لا ما يجي "حتى يرجع من منى وكذلك صنع عبد الله بن عمر، وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة" يعني من المقيمين بها، من الواردين عليها "لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال: أما الطواف الواجب" اللي هو طواف الإفاضة "فليؤخره" لأنه لا يصح قبل يوم النحر "وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة" أي يأتي عقبه بلا فصل "وليطف ما بدا له من النفل" من النفل يطف ما بدا له "وليصل ركعتين كلما طاف سُبعاً" أو أسبوعاً، يعني كل ما طاف سبعة أشواط يصلي ركعتين، فلكل أسبوع ركعتان، ولو جمع أسابيع، طاف سبعة ثم سبعة ثم سبعة ثم سبعة يلزمه ركعتان لكل أسبوع، والجمع بين الأسابيع ثبت عن عائشة والمسور وغيرهما.
"وليصل ركعتين كلما طاف سبعاً وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج من مكة فأخروا الطواف -الواجب- بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى" يعني يوم النحر "وفعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة" ولعل هذا في بعض الأحيان، وليست عادة مطردة؛ لأنه تقدم عنه مما خرجه الشيخان وغيرهما أنه يهل يوم التروية، لكن قد يكون يهل أحياناً، نعم ليوافق عمل أبيه "بالحج من مكة، ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى فيطوف ويسعى.
وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ " انتهينا بالنسبة للحج يهل من مكة ((حتى أهل مكة من مكة، ومن كان دونها فمن حيث أنشأ)) دون المواقيت ((حتى أهل مكة من مكة)) هذا النص يشمل الحج والعمرة وإلا خاص بالحج؟ يعني هل من أراد العمرة وهو في داخل مكة يحرم من مكة وإلا يخرج إلى الحل؟ الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- فهم أن هذا عام، وأنه لا يلزمه الخروج، ورجحه الصنعاني، وأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته من التنعيم إنما هو لجبر خاطرها، لكي تدخل إلى مكة محرمة كما دخل غيرها، نعم ومقتضى قوله:((حتى أهل مكة من مكة)) العموم، وجماهير أهل العلم على أن المكي ومن في حكمه ممن وجد بمكة إذا أراد العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل، ونقل المحب الطبري الإجماع عليه، وأنه لا يعرف أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة.
"وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه" لأن الجمع في الإحرام بين الحل والحرم واجب؛ ولأن العمرة زيارة للبيت وإنما يزار الشيء من خارجه، من داخل البيت ما يزار، إنما يزار الشيء يوفد عليه ويزار وعامة أهل العلم على أنه لا بد من الخروج، وأوضح أدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي عليه الصلاة والسلام انتظرها، انتظرها وحبس الناس من أجلها، وهم ينتظرون الخروج من مكة حبسهم، وكونه جبر خاطرها بالإتيان بالعمرة المستقلة لا يعني أنه أيضاً يشق على نفسه وعلى غيره بأن تحرم من خارج مكة وينتظرها الناس حتى تأتي إلا لأن هذا واجب، وبهذا قال عامة أهل العلم، ونقل عليه الإجماع، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.