الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الميتة، لكن ما هو مأذون له يصيد، لا تجزم، كلامهم ما هو بواضح في هذا، بعضهم يقول: الميتة أسهل؛ لأن فيها نص يبيحها، هذه ما فيها نص، لكن في الظرف التي نعيشها هل يمكن شخص أن يقدم على ميتة، نعم وهو يجد مال لشخص آخر؟ نعم؟ لا يمكن، لا ما يمكن، في الظروف التي نعيشها وإلا مر أوقات على الأمة على الناس صار عادي يأكلون الميتة، وبحث المسألة في كتب الفقه واستطرادهم في الأكل منها، هل يأكل شيئاً يسير أو .. ؟ يدل على أن هذا يعني تصوره ما هو ببعيد يعني.
طالب:. . . . . . . . .
المرفوع؟ المرفوع ((لا ينكح ولا ينكح)) على كل حال لا ينكح لنفسه ولا ينكح غيره، ويش فهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونحن المأمورون بالاقتداء بسنته؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما يلزم يا أخي، هم قالوا: إن المحرمة مثل المعتدة نكاحها فاسد، يرد.
سم.
أحسن الله إليك.
باب: حجامة المحرم:
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذٍ بلحيي جمل مكان بطريق مكة.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: "لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه".
قال مالك رحمه الله: "لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة"
"باب: حجامة المحرم" الحجم هو المص، والحجام هو المصاص في لغة العرب فيما يقوله ابن سيدة وغيره.
فالحجامة معروف ما ورد فيها بالنسبة للصائم، وتقدم ما فيها، وهنا تورد الحجامة بالنسبة للمحرم، لما يلزم عليها من أخذ شعر إن كانت في موضع شعر، ومن إضعاف للمحرم كإضعاف الصائم، ولذا منع المحرم من صوم يوم عرفة؛ لأنه يضعفه، والحجامة تضعفه فتمنع فمنعها من هذه الحيثية، وأيضاً يلزم منها أخذ الشعر.
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" مرسل وهو موصول في الصحيحين وغيرهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم من شقيقة كانت به" والشقيقة: نوع من الصداع، احتجم وهو محرم، وذلك في حجة الوداع، فوق رأسه، وفي الصحيحين: وسط رأسه، وعندهم -يعني الشراح- ذكروا أن في موضع من الرأس إذا استعمل في الحجامة صار سبباً في العمى.
طالب:. . . . . . . . .
صحيح؟
طالب:. . . . . . . . .
الشراح يقولون هذا.
طالب:. . . . . . . . .
يعني من أي موضع كان؟ ما له أثر؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ لأنه يقول هنا: فوق رأسه، وفي الصحيحين: وسط رأسه، وهم يقولون: إن في الرأس جزء لو استعمل في الحجامة صار سبباً في العمى، يعني جرب كل مواضع الرأس؟
طالب:. . . . . . . . .
ولا ثبت شيء، يعني يصير مثل قولهم: أكل السمك مع شرب اللبن يورث البرص، يمكن هذا مثله؟
طالب: يضعف الذاكرة.
يضعف؟
طالب: الذاكرة.
إيه، في موضع يضعف الذاكرة، هذا يضعف الذاكرة، الناس يدورون الذاكرة ما هو ....
طالب:. . . . . . . . .
تقوي الذاكرة، مع وسط الرأس أو مع القفا؟
طالب:. . . . . . . . .
يقولون: نقرة القفا.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟ الحجامات كلها من هنا من الخلف.
طالب:. . . . . . . . .
الوسط؟
طالب: هذه وهذه تؤثر على الحواس.
ويش يسمونهن ذولاء؟
طالب: الأخدعين.
الأخدعين إيه.
يقول: "احتجم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من شقيقة كانت به -يعني صداع- وهو محرم، وذلك في حجة الوداع فوق رأسه" وفي الصحيحين كما ذكرنا: وسط رأسه "وهو يومئذ بلحيي جمل" وهذا مكان بين مكة والمدينة وإلى المدينة أقرب، ووهم من ظنه فكي الجمل، الحيوان المعروف، وأنه كان آلة الحجم، لحي الجمل، نعم يقول: كان هو آلة الحجم الذي يشرط فيها الجلد، توقع هذا، يعني مثل خلافهم في كون إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم، هل هو الآلة الذي هو الفأس وإلا موضع؟ هذا نظير ذاك، فالأوضح في الحديثين أنه موضع.
وفيه الحجامة في الرأس وغيره أيضاً للحاجة، ولو أدت إلى قلع الشعر، وهل يفدي أو لا؟ لأنه احتاج إلى محظور، والمحظورات -محظورات الإحرام- لا شك أن فيها الفدية، من تعمدها فيها الفدية، لكن إن كان مع تعمده لها محتاجاً إليها فلا إثم، وإن كان بدون حاجة فالإثم، وهنا محتاج لا إثم عليه، لكن هل يفدي أو لا يفدي؟ ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فدى، لكن هذا هو الأصل في حديث كعب بن عجرة أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه؛ لأنه محتاج إليه، وألزمه بفدية الأذى، وهذا منها، لكن هل يقال: إن المحلوق في الحجامة يختلف عن المحلوق في رأس كعب مثلاً؟ ذاك حلق كامل واحتاج إلى فدية، وهذا يحلق جزء منه فيفرق بينهما من هذه الحيثية، مع أن ما يلزم به من فدية عند أهل العلم منهم من يقول: بثلاث شعرات، ومنهم من يقول: ربع الرأس، فمثل هذا لا شك أنه محتاج إليه، الحجامة حاجة، فعلى قولهم طرداً لقولهم أنه إذا احتاج المحظور يرتفع عنه الإثم وتلزمه الفدية، والفدية هنا فدية أذى، يخير بين أن يذبح شاة وبين أن يصوم وبين أن يطعم ستة مساكين.
يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: "لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه" يعني لا بد أن يكون محتاج ومضطر إلى ذلك، فإن احتجم لغير حاجة أثم إن لزم من ذلك قلع شعر، لكن لو احتاج أن يحتجم أو لو احتجم من غير حاجة، نعم احتجم في موضع لا شعر فيه يلزمه شيء وإلا ما يلزمه؟ لا يلزمه شيء، لكن لو كان بحاجة إلى الاحتجام ويسوف من سنين وهو يبي يحتجم ويوم أحرم قال:. . . . . . . . . فرصة نحتجم الآن، النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، ولا يضيره أن يؤخره أسبوع أو عشرة أيام أو شهر؛ لأنه من مدة طويلة وهو يسوف، يعني من غير حاجة ملحة، قد يكون أصل الحاجة موجود، لكن لا فرق بين أن يحتجم وهو محرم أو ينتظر عشرة أيام أو شهر حتى، هل نقول: هذه حاجة؟ أو نقول: إنه احتاج إلى هذا الأمر بمعنى أنه أصيب بالشقيقة في الحج وقيل له: علاجك بالحجامة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وهو محرم على كل حال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
أنا أقول: هل قولهم حاجة مسمى الحاجة أدنى الحاجة أو أنه يسوف له مدة طويلة بيحجم بيحجم ما تيسر له، فرصة شاف حجام أو الحلاقين قال .. ، وقد يتعبد بهذا، افترض شخص قال: احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، لماذا لا أحتجم وأنا محرم اقتداءً به عليه الصلاة والسلام؟ نقول: حجامته عليه الصلاة والسلام للحاجة، فإن كنت محتاجاً فاقتدِ به وإلا فلا، هذا إذا لزم عليها أخذ شيء من الشعر؛ لأن قطع الشعر من محظورات .. ، حلق الشعر من محظورات الإحرام.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان لا. . . . . . . . . ما لك فيه بأس -إن شاء الله-.
"أنه كان يقول: "لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه" فإن احتجم لغير حاجة أثم إن لزم من ذلك قلع شعر، "قال مالك: "لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة" لأنه يلزم عليها أخذ شعر؛ ولأنها تضعفه، كما منع المحرم من الصيام يوم عرفة لئلا يضعف، منع الحاج من الصيام يوم عرفة لئلا يضعف فهذه تضعفه أيضاً، تلحق به، لكن القول بالتحريم لا يتجه في مثل هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني اللي يحلق ربع الرأس ما عليه شيء؟ طيب اللي يحلق نصف دون النصف ويش يلزمه؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا قلنا: الحكم للأكثر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذن ما ينضبط نقول الحكم للغالب، نرجع إلى الحاجة، ومع الحاجة هل يفدي أو لا يفدي؟ قاعدتهم المطردة أن من احتاج إلى محظور له أن يتعمد ارتكاب هذا المحظور لكن يلتزم بلوازمه.
طالب:. . . . . . . . .
ما نقل، لا.
طالب:. . . . . . . . .
لكنه لما أمر كعب بن عجرة أن يحلق شعر رأسه، ونزلت فيه الآية أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفدي.
طالب:. . . . . . . . .
حجامة بدون شعر ما فيها شيء، ما حد يلزمه، لكن الكلام على الشعر {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} [(196) سورة البقرة] فيه أذى من رأسه ألزم الفدية، ألا يكفينا في هذا القرآن؟ {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} [(196) سورة البقرة] يعني فالواجب فدية.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذه في حجة الوداع هذه.
طالب:. . . . . . . . .
هذه في حجة الوداع.
طالب:. . . . . . . . .
قبل أن يحتجم فحجامته في حجة الوداع. . . . . . . . .