الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموطأ –
كتاب الحج (20)
(البدء بالصفا في السعي - جامع السعي - صيام يوم عرفة - صيام أيام منى)
الشيخ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: إذا حمل الطائف بالبيت بحج أو عمرة، أو تطوعاً صبياً؛ هل يقع الطواف لهما، أو لأحدهما؟
يقع لهما -إن شاء الله تعالى- ولا يحتاج إلى إعادة.
إذا حمل الإنسان ابنه ليطوف به؛ والطواف ينويه للابن؛ هل يشترط للصغير ما يشترط للكبير؟
الذي يستطاع فعله من قبل الصغير؛ الذي يستطاع فعله؛ لا شك أنه يشترط، أما ما لا يستطاع؛ فلا يشترط.
يقول: هل للكبير من طهارة؟
الطهارة لا بد منها إذا كان يحسن هذه الطهارة؛ وإذا كان يحسن الطهارة من الحدث؛ فلا بد منها؛ إذا كان لا يحسن يكفي طهارته من الخبث.
وأن يجعل البيت على يساره،
…
لا بد من أن يجعل البيت على اليسار؛ سواء في ذلك الكبير، والصغير؛ سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر اللهم للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: البدء بالصفا في السعي:
حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد؛ وهو يريد الصفا؛ وهو يقول: ((نبدأ بما بدأ الله به)) ، فبدأ بالصفا.
وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبّر ثلاثاً، ويقول:((لا إله إلا الله، وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير))؛ يصنع ذلك ثلاث مرات، ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك.
وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو ويقول: "اللهم إنك قلت: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر (60)] ، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب البدء بالصفا في السعي"
"حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي" جعفر الصادق "عن أبيه" محمد بن علي بن الحسين الباقر "عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل الذي بيّن فيه جابر الحجة النبوية، ووضحها، وأتقنها، وضبطها منذ خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى رجوعه إليها؛ وهو أجمع حديث في الباب، وأورد منه الإمام مالك -رحمه الله تعالى- في موطئه قطعاً تقدم بعضها، وفرقه في مواضع؛ والجمع والتفريق عند أهل العلم بالنسبة للروايات -تقطيع الحديث- جائز عند الجمهور؛ يشترطون في ذلك ألا يترتب فهم الحديث على ما حُذف؛ يعني ترتب فهم المذكور على ما حُذف؛ أما إذا كان المذكور لا يفهم إلا بما حذف فإنه لا يجوز حينئذ؛ كونه تقييد، أو استثناء، أو اشتراط، أو ما أشبه ذلك؛ فمثل هذا لا يجوز إلا أن يذكر إلا بفصه، أما إذا أمكن فصل جمل بعضه عن بعض، ولا يترتب فهم بعض الجمل على الجمل الأخرى؛ فلا مانع من تقطيعه، وفعله البخاري كثيراً، ويفعله الإمام مالك وغيره، وإذا كان هذا جائز في القرآن؛ ففي السنة من باب أولى؛ إذا كانت الجمل يمكن فصلها عن بعض؛ مثلنا مراراً بقوله –جل وعلا-:{إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [سورة النساء (58)]، فإذا كان الحديث عن الأمانة؛ هل يلزم أن نقول:{وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ} [سورة النساء (58)]؟ ما يلزم، وإذا كان الحديث عن العدل، واقتصرنا على هذه الجملة؛ لا يلزم أن نقول من أول الآية:{إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [سورة النساء (58)]، وعمل أهل العلم وصنيعهم على هذا جاري؛ كثيراً ما يقتصرون على بعض الآية، وبعض الحديث، ومنه ما عندنا؛ أنه "قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد" خرج من المسجد؛ يعني بعد والطواف، وصلاة الركعتين؛ خرج من المسجد؛ إلى أين؟ إلى المسعى؛ فالمسعى خارج المسجد، ولا يزال إلى الآن خارج المسجد؛ إلى الآن لم يدخل في المسجد "خرج من المسجد وهو يريد الصفا" فلما دنى إلى
الصفا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين التوسعة؟ داخلة، داخلة.
طالب:. . . . . . . . .
ما دخلت، ما بعد دخلت إلى الآن؛ إذا سورت الساحة -إن شاء الله- دخل المسعى؛ إذا سورت الساحة دخل المسعى؛ انظر خارطة المسجد والمسعى تجزم يقيناً أن المسجد ما دخل؛ لكن إذا سورت الساحة اللي وراء المسعى، وشملها جدار المسجد دخل؛ أما الآن فلا.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما في شيء داخل؛ المسعى ممتد هكذا بجوار المسجد؛ ملاصق له.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟ وين؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إلى الآن ما دخل؛ والذي يدخل فيه أثناء الطواف طوافه باطل؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما علينا منهم؛ اللي يصلون في الساحة، والمسجد فيه فضاء؛ صلاتهم باطلة؛ إذا كان المسجد فيه متسع صلاتهم إذا لم تتصل الصفوف؛ فالصلاة باطلة؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما هي بداخل المسجد؛ حتى تسور، ويشملها مسمى المسجد.
طالب: حتى العمائر؟
نعم العمائر
…
مو منتهين ذولا، يجدون من يفتيهم؛ لكن إلى الآن المسعى ما دخل في المسجد.
"حين خرج من المسجد، وهو يريد الصفا" فلما دنى من الصفا قرأ آية: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ} [سورة البقرة (158)]؛ كما في صحيح مسلم "وهو يقول: ((نبدأ بما بدأ الله به)) " ، بصيغة الإخبار، وفي رواية:((أبدأ))، وفي رواية بالأمر:((ابدؤوا بما بدأ الله به))؛ فالله -جل وعلا- بدأ بالصفا: {إِنَّ الصَّفَا} [سورة البقرة (158)]؛ فما بدأ الله به قولاً نبدأ به فعلاً، وقل مثل هذا في آية الوضوء، وعندهم في أساليب العرب: أن الأولية لها دخل في الأولوية، وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام:((نبدأ بما بدأ الله به)) ، وبصيغة الإخبار عن الرواية مشهورة:"فبدأ بالصفا. " فإن بدأ بالمروة لم يُعتد بالشوط الأول حتى يبدأ من الصفا. نعم.
طالب:. . . . . . . . .
ما في ما يمنع أبداً؛ حتى عند المقام تقول: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [سورة البقرة (125)] ، ويش المانع؟ فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك؛ والشوط الأول باطل؛ لأنه لم يبدأ بالصفا؛ والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، وقال:((خذوا عني مناسككم))، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
من حيث الأدلة كثيرة؛ ما هي مسألة الواو فقط؛ ما هي مسألة الآية فقط؛ لا الأدلة متظاهرة على وجوب الترتيب.
"وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه" وهو قطعة من الحديث المذكور الطويل "عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا" فرقي عليه حتى رأى البيت؛ استقبل القبلة "يكبّر ثلاثاً، ويقول: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير)) " وحده: حال، وهو على كل شيء قدير: حال "يصنع ذلك ثلاث مرات" يكبر، ويهلل "ويدعو" ويدعو؛ يدعو؛ يكبّر ويهلل ثلاث مرات؛ ويدعو بين الثلاث المرات؛ فيكون الدعاء على هذا مرتين، وجاء على ما يدل على أنه يكبّر، ويهلل، ويدعو؛ يفعل ذلك ثلاثاً؛ فعلى هذا يكون الدعاء ثلاث مرات؛ فإن فعل هذا فقد حسن، وإن فعل هذا فقد أحسن، والنصوص محتملة؛ "ويصنع" .. نعم؟
طالب: فيها رفع يدين؟
كيف؟
طالب: فيها رفع يدين؟
إيه مع التكبير نعم؛ والدعاء –أيضاً-.
"ويصنع على المروة مثل ذلك. " مثل ما فعل على الصفا من الوقوف والذكر والدعاء، ولا حد في ذلك؛ فيفعل ذلك كم مرة؟ ثمان مرات؛ ثمان مرات على الصفا أربع مرات، وعلى المروة أربع مرات؛ في الفاتحة والخاتمة.
"وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر؛ وهو على الصفا يدعو" يعني موقوف على ابن عمر بأصح الأسانيد "وهو على الصفا يدعو ويقول: اللهم إنك قلت: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر (60)] " وهذا يشمل دعاء المسألة، ويشمل –أيضاً- دعاء العبادة؛ لكنه هنا عند ابن عمر دعاء مسألة؛ {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر (60)]؛ ادعوني: هذا أمر، أستجب: هذا جواب الطلب، أو مجزوم بشرط مقدر: إن تدعوني أستجب "وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك" بدأ بهذه الآية: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر (60)]؛ لتكون مقدمة لدعائه؛ يدل بها على ربه -جل وعلا- "وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني" وأي دعوة أعظم من مثل هذه، دعوة على الثبات "حتى تتوفاني وأنا مسلم. " حتى تتوفاني وأنا مسلم، في دعاء إبراهيم:{وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} [سورة إبراهيم (35)] ، وهو الذي كسر الأصنام، وفي دعاء محمد عليه الصلاة والسلام:((وإذا أردت بعبادك فتنة؛ فاقبضني إليك غير مفتون))؛ فالدعاء في مثل هذا أمر ينبغي أن يكون ديدن المسلم لا سيما طالب العلم، والفتن تموج بالناس "ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم" تتميماً لنعمتك العظيمة؛ ليفوز بالجنة، وينجو من النار.
ابن القيم رحمه الله يقول:
والله ما خوفي الذنوب وإنها
…
لعلى سبيل العفو والغفران
لكن ما أخشى انسلاخ القلب من
…
تحكيم هذا الوحي والقرآن
ورضاً بآراء الرجال وخرصها
…
لا كان ذاك بمنة الرحمن
المقصود أن الإنسان يلهج دائماً بالدعاء بالثبات، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: جامع السعي:
حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- وأنا يومئذٍ حديث السن: أريت قول الله تبارك وتعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة (158)]؛ فما على الرجل شيء ألا يطوّف بهما؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كلا؛ لو كان كما تقول لكانت "فلا جناح عليه ألا يطوف بهما" إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار؛ كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة؛ فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فأنزل الله تبارك وتعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة (158)].
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حجٍ أو عمرة ماشية؛ وكانت امرأة ثقيلة؛ فجاءت حين انصرف الناس من العشاء؛ فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح؛ فقضت طوافها فيما بينها وبينه، وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي؛ فيعتلون بالمرض حياءً منه؛ فيقول لنا فيما بيننا وبينه: لقد خاب هؤلاء وخسروا.
قال مالك رحمه الله: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة؛ فلم يذكر حتى يستبعد من مكة؛ أنه يرجع فيسعى، وإن كان قد أصاب النساء فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: ومن نسي من طوافه شيئاً، أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة؛ فإنه يقطع سعيه، ثم يتم طوافه بالبيت على ما استيقن، ويركع ركعتي الطواف، ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة.
وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي؛ سعى حتى يخرج منه.
قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت؟ قال: ليرجع فليطف بالبيت ثم ليسع بين الصفا والمروة؛ وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد؛ فإنه يرجع إلى مكة، فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة؛ وإن كان أصاب النساء؛ رجع فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب جامع السعي".
"حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين" وهي خالته، "وأنا يومئذ حديث السن" صغير فهم الآية على ما ذكر؛ لأنه صغير السن، وقد يفهم الكبير الذي لا يعرف السبب مثل فهمه؛ قد يفهم مثل فهمه، وقد فهم منها هذا الفهم من لم يوجب السعي؛ وأما حكمه فعند الجمهور ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، وهو قول المالكية -كما هنا- والشافعية والحنابلة، والحنفية يرون وجوبه يجبر بدم؛ والحنفية هم يرون أن مثل هذه الآية ليست ملزمة، ولا تدل على الشرطية مثل ما فهم عروة؛ لكن إذا قارنا قولهم هنا، وفهمهم لهذه الآية مع فهم قوله -جل وعلا-:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ} [سورة النساء (101)] ، وهم يوجبون القصر؛ يوجبون القصر بالآية، وبما جاء معها من النصوص؛ والجمهور فهموا من آية:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ} [سورة النساء (101)]؛ أنه ليس بواجب، وفهموا من هذه الآية أنه ركن؛ يعني عكس الحنفية في المسألتين؛ فهل نقول: بالنسبة لقوله -جل وعلا- .. ؟ يقول في الحديث: قلت لعائشة أم المؤمنين، وأنا يومئذٍ حديث السن؛ يعني صغير "أرأيتِ" أخبريني عن معنى "قول الله تبارك وتعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِر اللهِِ} [سورة البقرة (158)]" وشعائر الله أعمال الحج "{فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ} [سورة البقرة (158)]" لا إثم عليه، "{أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة (158)]" يطَّوّف: أصله يتطوّف؛ أبدلت التاء طاء، ثم أدغمت التاء بالطاء؛ صارت يطوّف، {بِهِمَا} [سورة البقرة (158)] أي بالصفا والمروة؛ فيسعى "فما على الرجل" ومثله المرأة "شيء ألا يطوّف بهما؟ " هذا فهمه رحمه الله هذا فهمه للآية؛ لأن رفع الجناح؛ رفع الإثم لا يقتضي اللزوم ولا الوجوب، ولو قيل: بأنه مباح ما بعد؛ لأنه لا يلزم من رفع الإثم ورفع الجناح الوجوب؛ هذا الأصل "فما على الرجل شيء ألا يطوّف بهما؟ " ومفهومها أن السعي ليس بواجب "فقالت عائشة رضي الله عنها" رداً عليه ": كلا" وفيها الردع والزجر
"كلا لو كان" الأمر "كما تقول لكانت" الآية: "فلا جناح عليه ألا يطوّف بهما" أي لا جناح في ترك الطواف بينهما؛ لو كان هناك تخيير بين الطواف وعدمه؛ لجاءت الآية: فلا جناح عليه ألا يطوّف بهما؛ يعني له أن يترك السعي "إنما نزلت هذه الآية في الأنصار" ثم ذكرت السبب؛ ورفع الجناح المذكور في الآية؛ هو التأثم الذي وجدوه في أنفسهم أول الأمر من السعي بين الصفا والمروة "وقد كانوا" يعني الأنصار؛ في بعض الروايات الأنصاب بالباء؛ لكن الأكثر على هذه الرواية "الأنصار""كانوا يهلون" يحجون قبل الإسلام "لمناة" وهو صنم؛ صنم كان في الجاهلية يعبدونه "وكانت مناة حذو" مقابل "قديد" قرية بين مكة والمدينة "وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة" يهلون لها؛ يهلون لهذا الصنم ثم يطوفون بين الصفا والمروة؛ يعني يفعلون هذا الشرك الذي من أجزاءه السعي بين الصفا والمروة؛ فقبل نزول هذه الآية تحرجوا من أن يسعوا بين الصفا والمروة؛ لأنهم كانوا يفعلونه إذا أهلوا لهذا الصنم، وجاء في بعض الأخبار ما يدل على أن على الصفا صنم، وعلى المروة صنم، إساف ونائلة؛ وكان المشركون يسعون بين الصفا والمروة لهذين الصنمين، استصحب الصحابة -رضوان الله عليهم- هذا الصنيع القبيح، والعمل الشنيع؛ فتحرجوا؛ فتحرجوا، وضربنا مثال تقريبي لهذا في بعض الدروس؛ وقلنا: لو وجد كرتون دخان؛ استعمل في محرم، واشتريت خمسين مصحف، وما وجدت أن تضع هذه الخمسين إلا في كرتون الدخان؛ ها.
طالب: ......
لابد من وجود الحرج؛ لابد من وجود الحرج؛ في أحد يبي يقول: إن الكرتون نجس، ولا فيه ما فيه؛ نعم؟ ما
في، ما في أحد بيقول: إن الكرتون نجس؛ لكن يتحرج الإنسان من أن يضع القرآن في كرتون كان يستعمل للدخان؛ نعم، أكثر الكتب تأتي في كراتين الدخان؛ لأن فيها كثرة في الأمصار، وتوفر عليهم، وأيضاً- مقاسها للكتب؛ وبعدين لو يروحون للمصانع يشترون، ويصنعون لهم هذه الكراتين تحتاج إلى مبالغ؛ والدخان -الله المستعان- ابتلي به الناس -نسأل الله السلامة والعافية-؛ يعني لو جيء –بلا مؤاخذة يا أخوان- لو جيء بحفاظة طفل جديدة من الكرتون ما فيها شيء، والجو بارد، وأنت متوضئ؛ هل تستطيع أن تنشف بها؟ جديدة من الكرتون؛ ما تحرج أن تتنشف بها؟ لأنك تستصحب لماذا صنعت؟ تستصحب لماذا صنعت؟.
فتكرهه؛ يوجد في نفسك الكره لهذا الشيء؛ فهو من هذا الباب تحرج الصحابة من السعي بين الصفا والمروة؛ فنزل رفع الجناح؛ يعني ما عليكم من جناح؛ هذا شرع؛ هذا شرع لا يقرر بمثل هذه الأمور؛ فرفع الجناح في هذه الآية منصب إلى التأثم الذي وجدوه في أنفسهم؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؛ حتى كلام عائشة يدل على رفع الجناح الذي هو التأثم، وأما الوجوب
…
؛ وعائشة من دقيق فقهها تريد أن ترد عليه؛ مع استحضارها للنصوص الأخرى؛ وأن النبي عليه الصلاة والسلام سعى وأمر بالسعي: ((اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي))، وقال:((خذوا عني مناسككم))؛ استصحبت هذا كله، وأرادت أن ترد عليه، ويش تقول؟ وقرر أهل العلم: أن هذا من ثاقب ذهنها، ودقيق فقهها؛ قالت:"كلا لو كان كما تقول لكانت: "فلا جناح عليه ألا يطوّف بهما" أي لا جناح عليه في ترك الطواف بينهما "إنما نزلت" نعم.
طالب:. . . . . . . . .
بلا شك "إنما نزلت هذه الآية في الأنصار؛ كانوا يهلون لمناة، وكان مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون" يتحرزون "أن يطَّوَّفوا" أو "أن يطوفوا بين الصفا والمروة" فيتركون ذلك خشية الحرج، استحضاراً منهم لما كان يفعل في هذا المكان من الشرك "فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فأنزل الله تبارك وتعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة (158)] " وهذا لا شك أنه كما قرر أهل العلم أنه من بديع فقهها، ودقيق فهمها رضي الله عنها وأرضاها-؛ وعلى كل حال جمهور أهل العلم على أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، والحنفية يجبرونه بدم.
يقول: "وحدثني .. ؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا يؤخذ صراحة؛ لكن الأدلة المتظافرة تدل على أنه لا بد منه.
"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير" هو ما فيه شك أنه بيان؛ فعله بيان؛ لكن أهل العلم يقولون: بيان الواجب واجب؛ فهل في الآية ما يدل على الوجوب؟ فسرها ووضحها؛ يعني كيفية ما جاء في الآية وضحت؛ لكن بالنسبة للحكم ما في ما يدل؛ على كل حال الأدلة متظافرة على أنه لا بد منه "أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفاء والمروة، في حج أو عمرة " شك "ماشيةً؛ وكانت امرأةً ثقيلةً" سمينة، وجاء في وصف سودة بنت زمعة أنها كانت ثبطة؛ يعني ثقيلة، وهذه –أيضاً- ثقيلة؛ إما لسمنٍ بها، أو لبطءٍ في مشيها "فجاءت حين انصرف الناس من" صلاة "العشاء" بعد صلاة العشاء دخلت المسعى "فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح" ففعلها استغرق ما بين العشاء إلى الأذان الأول للصبح "فقضت طوافها فيما بينها وبينه" لأنها ثقيلة؛ وعلى هذا إذا كان طول المدة -طول مدة السعي- في أثناء السعي؛ لا يعتبر هذا تفريق بين أجزاءه؛ إنما لو سعت شوطاً ثم نامت ساعة –مثلاً- ثم سعت شوطاً ثم نامت نصف ساعة؛ يفترض هذا في شخص لا يحتاج إلى النوم، وأما من يحتاج فأمره معروف؛ لكن شخص لا يحتاج إلى النوم؛ يصح سعيه ولا ما يصح؟ لا يصح؛ لأن الموالاة لابد منها؛ لابد منها؛ هذه استغرقت هذه المدة الطويلة لحاجتها إلى ذلك، وليس فيها فواصل بين أجزاء السعي "وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب" شوف الآن عروة هذه زوجته استغرقت هذه المدة الطويلة؛ ولعله لم يرخص لها في أن تركب؛ لأنه "كان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي" يشدد عليهم في ذلك "فيعتلون" فيحتجون "بالمرض؛ حياءً منه" هو يراهم رحمه الله أقوياء أشداء "فيعتلون بالمرض حياء منه؛ فيقول لنا فيما بيننا وبينه: لقد خاب هؤلاء وخسروا. " لمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه سعى ماشياً؛ لكن لو أن إنساناً شاب في العشرين من عمرة تعب في الطريق من طول المسافة؛ وصل، وقال: يبادر في قضاء العمرة؛ لما طاف وجد التعب، وركب؛ هل يمكن أن يقال: طوافه باطل؟ أو نقول: ينتظر ينام، ويرتاح حتى إذا نشط للعمرة يؤديها؟ الركوب في الطواف
والسعي؛ النبي عليه الصلاة والسلام ركب؛ ركب وترجم عليه الإمام البخاري: "الركوب في الطواف"؛ النبي عليه الصلاة والسلام لما حطمه الناس، وكانوا لا يدَعُّون عنه، ولا يُكهرون ركب، وطاف على دابته، وفي سنن أبي داود ما يدل على أنه كان شاكياً؛ فمن أهل العلم من لا يجيز الطواف ولا السعي من راكب إلا إذا كان مريضاً شاكياً، ومنهم من يرى جواز ذلك؛ لأن رواية الصحيح ليس فيها هذا القيد؛ ليس فيها هذا القيد، وعلى كل حال لا شك أن السعي على القدمين هو الأصل؛ وهو الأحوط؛ لكن إن احتاج إلى الركوب فلا حرج -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
واجب ايه؛ لأنه سعى هكذا وقال: ((خذوا عني مناسككم))؛ نعم؟.
طالب:. . . . . . . . .
ايه، لا، لا؛ يصلح؛ ويش المشكلة؟ إذا كان راكباً يحثه؛ مثله، مثله؛ أيه.
طالب:. . . . . . . . .
أيه، على شان ينتهي هذا الأجير؛ يريد أن ينتهي يأخذ ثاني؛ يأخذ زبون ثاني.
طالب:. . . . . . . . .
أيه، لا هذا خلاف السنة؛ كونه يسعى سعياً شديداً في كل المسافة؟ لا.
طالب:. . . . . . . . .
بالنسبة للركوب؟
طالب:. . . . . . . . .
لا من حيث الدليل الطواف قد يكون أسمح؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكباً، وليس في الصحيح ما يدل على أنه كان شاكياً؛ إنما احتاج ذلك لما حطمه الناس؛ وهو محل الإقتداء؛ يريد ير أن يروه؛ فركب عليه الصلاة والسلام؛ والحاجة إليه أدعى؛ على كل حال من تمكن من الطواف، والسعي ماشياً فهو الأصل.
"قال مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة؛ فلم يذكر حتى يستبعد" يعني يبعد عن مكة "من مكة؛ أنه يرجع" وجوباًَ "فيسعى"؛ لأنه ركن "وإن كان قد أصاب النساء" ففسدت عمرته؛ فليرجع "فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة" التي فسدت، ويمضي في فاسدها؛ يكمل العمرة الفاسدة يسعي ويقصر، ثم بعد ذلك يأتي بعمرة أخرى قضاءً، ثم يفدي.
يقول: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة؛ فلم يذكر حتى يستبعد؛ يبعد عنها من مكة أنه يرجع فيسعى وجوباً؛ وإن كان قد أصاب النساء فسدت عمرته، ثم ليرجع، وليسع بين الصفا والعمرة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة الفاسدة؛ يلزمه أن يمضي في فاسدها، ثم عليه عمرة أخرى قضاءً على التي فسدت والهدي في القضاء للفساد، هذه العمرة التي فسدت يمضي في فاسدها كما تقدم نظيره في الحج؛ كما تقدم نظيره في الحج؛ لكن امرأة طافت وهي حائض، ثم سعت، ثم قصرت، ثم لبست ثيابها، ورجعت إلى بلدها؛ العمرة أيش؟ فاسدة؛ هل يلزم هذه المرأة أن تأتي بعمرة مضاءً في العمرة الفاسدة، ثم تقضي؟ أو نقول: أنها مضت، وانتهت ما عليها إلا القضاء؟ يعني ما عليها إلا عمرة القضاء؛ لأن الفاسدة مضت فيها وأنهتها؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هي من الأصل ما دامت فاسدة فليس بوجه شرعي، مع علمه بفسادها؛ يعني هل يلزم العلم، أو نقول: إن هذه مضت وأكملت؛ فلا يلزمها إلا قضاء هذه العمرة؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا نحن نقول: هذه مضت؛ الحج نعم يتصور فيه بمثل هذا؛ أنه يمضي في فاسده، ولا بد من إكماله؛ لكن العمرة كملت الآن، ورجعت إلى بلدها؛ نعم؟.
طالب:. . . . . . . . .
لا بد.
طالب:. . . . . . . . .
أي ترجع، إذا ما أكملت؛ نحن تصورنا مسألة: أنها تمت عمرتها؛ طافت وهي حائض، ثم سعت، ثم قصرت ثم لبست، وذهبت إلى بلدها؛ العمرة صحيحة، ولا فاسدة؟ فاسدة؛ هل تأتي بعمرة إمضاءً للفاسدة، ثم تقضي، أو يكفيها أن تقضي؛ لأنها أمضت الفاسدة وكملتها؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب
طالب:. . . . . . . . .
أيه
طالب:. . . . . . . . .
هو الآن جزء منها فاسد؛ مثل الحج؛ الآن إذا قلنا: إنه قبل التحلل الأول جامع زوجته؛ نعم؟ بطل حجه، ويلزمه أن يمضي في فاسده، ويكمل؛ يكمل؛ ما نقول: يستأنف؛ يكمل هذه الفاسدة؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هي كملت وانتهت؛ مضت في الفاسد، وانتهت؛ لكن هل نقول: من شرط المضاء في الفاسد أن يكون على علم أنه فاسد، ويمضي فيه؛ يلزم بإكماله؛ هي كملت؛ فهل يلزمها أن تأتي بعمرة جديدة؟ أتمت الأولى، ولبست ثيابها، وذهبت إلى بلدها؛ وهي فاسدة، وهي لا تعلم أنها فاسدة؛ قيل لها: أنها فاسدة يلزمك القضاء؛ لكن هل يلزمها مع القضاء عمرة ثانية مضاءً في الفاسدة؟. نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
كونها ارتكبت محظورات هذه مسألة ثانية.
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان على جنابة وطاف وسعى؛ مثل الحائض.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، مثله بالضبط.
طالب:. . . . . . . . .
يعني الآن هذه العمرة الفاسدة التي أُكملت يعني ما تجزئ عن فاسدة؟ ها؟.
طالب:. . . . . . . . .
وأنا أقول: لا يلزمها أكثر من عمرة واحدة؛ صحيح ما دام كملت العمرة؛ الفاسدة أمضت فيها وأكملتها؛ فلا وجه لإلزامها بعمرة أخرى؛ وإن قيل به؛ قيل به، وقد يفتي بعضهم بهذا.
يقول: "وإن كان قد أصاب النساء" يعني فسدت عمرته؛ لأنه لم يكملها؛ بقي عليه ركن وهو السعي؛ فليرجع "فليسع بين الصفا والمروة؛ لأنه لم يسعى قبل "حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة؛ لأنه غير مسألتنا التي افترضناها فيمن أتم العمرة التي فسدت لوجوب إتمامها "ثم عليه عمرة أخرى" قضاء عن التي أفسد "والهدي" في القضاء للفساد.
"سئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة؛ فيقف مع يحدثه؟ فقال: لا أحب له ذلك"؛ لأن المطلوب في هذا المقام الذكر والدعاء؛ فلا تضيع هذه الفرصة بالكلام؛ ولو كان مباحاً؛ إلا أن الشيء يسير منه لا بأس به، أما الشيء الذي يشغل عن الأهم؛ لا يقال: ببطلان السعي؛ لكن لا شك أنه عدول من الفاضل إلى المفضول.
"قال مالك: ومن نسي من طوافه شيئاً، أو شك فيه فلم يذكر" ذلك "إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة؛ فإنه يقطع سعيه"؛ لأن الطواف لم يكمل؛ الطواف لم يكمل، والسعي إنما يصح إذا وقع بعد طواف صحيح؛ ولو مسنوناً "إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة؛ فإنه يقطع سعيه، ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن" يعني شك وهو يسعى هل طاف خمسة، أو ستة، أو سبعة، يرجع ويكمل السادس والسابع، ثم يصلي الركعتين على ما تقدم؛ لأن الركعتين مبنيتان على صحة الطواف، ثم بعد ذلك يخرج إلى الصفا، ويبدأ من جديد؛ فيبنى على الأقل "ويركع ركعتي الطواف، ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة" ولا يعتد بما سعى؛ لأن صحته بتقدم طواف؛ وين؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يريد أن يجعل العبادات مترابطة؛ يجعل السعي مبني على عبادة مشكوك فيها؛ يحتاج إلى أن يبرأ من عهدته.
"وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى" أول ما ينزل يمشي المشي المعتاد "حتى إذا انصبت قدماه" انحدرت قدماه "في بطن الوادي سعى" أي أسرع شديداً "حتى يخرج منه" أي من بطن الوادي، حتى يخرج منه؛ يسعى سعياً شديداً حتى أن ركبتيه تبينان من تحت إزاره من شدة السعي عليه الصلاة والسلام.