الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته: إنه لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر" شهرين "دخل عليه طلاق الإيلاء" لأن إيلاءه شهران ما هو بأربعة أشهر مثل الحر، إذا ذهب يصوم الشهرين وقع الإيلاء عليه لأن إيلاءه شهران.
"قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته: إنه لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه" نعم.
أحسن الله إليك.
باب: ما جاء في الخيار
حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((الولاء لمن أعتق))، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((ألم أر البرمة فيها لحم؟ )) فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((هو عليها صدقة، وهو لنا هدية)).
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها.
قال مالك: وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم، ولا تصدق بما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عُدي يقال لها: زبراء أخبرته أنها كانت
…
لبني عَدي.
أحسن الله إليك
أن مولاة لبني عَدي يقال لها: زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذٍ فعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففارقته ثلاثاً.
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: "أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير، فإن شاءت قرت، وإن شاءت فارقت".
قال مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها: إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها، وهي تطليقة، وذلك الأمر عندنا.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق.
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت.
قال مالك في المخيرة: إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثاً، وإن قال زوجها: لم أخيرك إلا واحدة فليس له ذلك، وذلك أحسن ما سمعته.
قال مالك: وإن خيرها فقالت: قد قبلت واحدة، وقال: لم أرد هذا، وإنما خيرتك في الثلاث جميعاً أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده على نكاحها، ولم يكن ذلك فراقاً -إن شاء الله تعالى-.
نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في الخيار
الخيار اختيار الاستمرار أو الفسخ من الزوج أو من الزوجة، وذلك عند حصول شيء مؤثر في النكاح، إما اختلاف في الكفاءة، كما لو عتقت الأمة، وهي تحت عبد، أو لوجود عيب مؤثر في الزوج أو في الزوجة.
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن" بريرة التي اشترتها عائشة وأعتقتها رضي الله عنها وأرضاها-، في قصة طويلة مذكورة في الصحاح والسنن وغيرها.
"قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث" يعني اقتصر من الحديث وهو طويل على ما يحتاج إليه في الخيار "فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجها" كان زوجها اسمه مغيث، وهو عبد في أكثر الروايات، وفي قول الجمهور، جاء ما يدل على أنه حر، ولذا يختار الحنفية أنه ليس لها الخيار، لكن هي خيرت على كل حال، وزوجها عبد في القول الراجح، واسمه مغيث، وكان يتابعها ويجري وراءها في سكك المدينة يبكي يريدها وهي لا تريده، فشفع النبي عليه الصلاة والسلام لديها، فقال لها
…
، طلب منها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى معه، قالت: هو أمر؟ قال: ((لا، أنا شافع)) قالت: لا حاجة لي به، خيرت في زوجها؛ لأن الكفاءة كانت موجودة، ثم بعد ذلك ارتفعت هذه الكفاءة، فالحرة لا ينكحها العبد، وكانا متكافئين، ثم ارتفعت هذه الكفاءة فثبت خيارها.
"وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الولاء لمن أعتق)) " في قصة إرادة أهلها مكاتبتها، أرادوا مكاتبتها ويكون الولاء لهم، ثم قالت عائشة: إن شئت أن أعدها لهم والولاء لي، ذهبت إليهم فرفضوا، والحديث معروف، قال:((اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق)).
"ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور" القدر يفور بلحم فوق النار "فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألم أر برمة فيها لحم؟ )) " النبي عليه الصلاة والسلام رأى البرمة، ورأى فيها لحم، لماذا يعطى خبز وأدم واللحم موجود؟
"فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هو عليها صدقة، وهو لنا هدية)) " معنى أن الفقير إذا ملك الصدقة يتصرف فيها كيفما شاء، يملكها ملكاً تاماً مستقراً يهدي منها، لماذا لا يقال: إن الفقير لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة أكثر من حاجته؟ لأنه إذا أخذ أكثر من حاجته فما يحتاجه حكمه الصدقة، وما زاد على حاجته حكمه حكم الأغنياء، واضح وإلا ما هو بواضح؟ يعني هل للفقير الذي يأخذ الصدقة أن يتصدق؟ ومن باب الاستطراد هل للمدين أن يتصدق؟ يعني ما جرت العادة بالتعافي فيه بين الناس، يعني يأخذ الزكوات ما يكفيه لمدة سنة، يأخذ ألوف، وإذا وجد فقير أعطاه ريال، أو ريالين أو خمسة، هذه ما تضر، ما تؤثر، كما أن المدين له أن يتصدق بهذا الحدود فيما لا يؤثر على الديون، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله.
((هو عليها صدقة، ولنا هدية)) شخص أصهاره فقراء فيعطيهم من زكاته، فإذا ذهب أولاده إلى أهليهم زوجته وأولادها يأكلون أو يمتنعون؟ يأكلون، هو للفقراء صدقة، ولهؤلاء هدية، ما لم يكن ذلك حيلة؛ لأنه ممكن أن يعطيهم مصروف كامل من زكاته، يعطيهم خمسة آلاف شهرياً أصهاره، ثم بعد ذلك يقول: أنا ما علي منكم، يقول لزوجته وأولاده: يا الله اذهبوا إلى أهليكم، كل يوم تغدوا وتعشوا عندهم، بهذا يقي ماله بهذه الصدقة، وإلا كونهم يعطيهم من غير استصحاب لهذا، ومن غير اعتبار له في نفسه، ثم إذا ذهبوا وأكلوا حسب ما اتفق هذا لا يضر، هو عليهم صدقة، وله هدية، وهذا يحصل كثير، يكون الأصهار فقراء، إما أن يدفع لهم من زكاته أو من زكاة غيره، يتسبب لهم، ثم بعد ذلك أولاده يذهبون إلى هؤلاء الذين يأكلون من الصدقات، هل نقول: إن أولاد هذا الغني يأكلون صدقة، أو أن هذا تحايل لإسقاط زكاته، أو إسقاط النفقة عنه؟ الأمور بمقاصدها، فإن قصد ذلك منع، وإن لم يقصد جاز، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، والخلاف في الآل الذين تحرم عليهم الزكاة، هل يدخل فيهم أزواجه؟ أو أنه خاص ببني هاشم وبني المطلب؟ هذه مسألة خلافية، وأولى الناس به وآل البيت المنصوص عليهم في القرآن الأزواج.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها" فإذا مسها فقد أبطلت حقها في الخيار، طيب جهلت ما تدري أن لها خيار، فمكنته من نفسها، يسقط حقها أو لا يسقط؟ يعني مثلما قلنا سابقاً في إيش؟ يعني مثل الشفعة، وذكرنا في درسنا قبل أيام في مسألة إذا أجبرها أبوها بالزواج، ومكنت الزوج هل لها خيار أو ليس لها خيار؟ هنا إن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعته من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها، لكن إن كانت جاهلة، وقبل قولها مع يمينها فهذا هو الأظهر -إن شاء الله تعالى-.
"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عَدي يقال لها: زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذٍ فعتقت، قالت: فأرسلت إلي" يعني ما هي السائلة ابتداءً "أرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك" هذا التصرف من حفصة رضي الله عنها هل هو إصلاح وإلا إفساد؟ ننظر إلى المسألة أن فيها مصلحة لطرف ومفسدة ومضرة لطرف، يعني هذا الأمر اشتمل على مصلحة ومفسدة، وكثير من الناس في هذه المواقف يعني من أهل التحري يقول: تعبر أموره وما علي منهم؛ لأني إن نفعت المرأة ضررت الرجل.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن مع ذلك يجوز لها البقاء، وهي زوجته من قديم، ولا يلزمها أن تفارق، نعم؟
طالب: ....
لا، هو المسألة مسألة بيان حكم شرعي، يعني إذا لحظ فيها البيان، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالشرع مقدم على مصلحة كل أحد، يعني بيان الحكم الشرعي مقدم على مصلحة كل أحد، ولذلك المفتي يفتي، ولو كان على نفسه، أو على ولده ضرر من هذه الفتوى، والقاضي يقضي ولو كان على نفسه أو على ولده ضرر من هذا القضاء، فبيان الحكم الشرعي يقدم على كل أحد، وهي أرادت أن تبين الحكم الشرعي.
"قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام" ولو قلنا بهذا أنها تسكت، لقلنا: لماذا لم يسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن بريرة حينما خيرها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن هذا بيان للحكم الشرعي كما حصل منه عليه الصلاة والسلام لبريرة.
"قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً" يعني ما أحب أن تفعلي الأثر المترتب على هذا الخبر "ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إن أمرك بيدك" ما هذا الخبر؟ الخبر "إن أمرك بيدك، ما لم يمسسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففارقته ثلاثاً" يعني مثل هذه ترغب في البقاء؟ وهل عدم الرغبة في البقاء لأنها متضررة متضايقة من البقاء معه، أو لأنها تريد الكمال؟ حرة تريد حر؛ لأن منافع العبد لسيده مملوكة لسيدة، فكونه زوج، لا شك أن زوجته متضررة، لكن إذا كان حراً يملك منافعه، فالمرأة مستفيدة، فلا تلام إذا طلبت الفراق مثل بريرة، أو مثل زبراء.
قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: "أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير" كما أنه لو بانت بها جنون أو ضرر فإنها تخير، أيضاً هو يخير إذا بان بها شيء، إذا بان بها عيب من جنس هذا فإنه يخير، وهي كذلك تخير "فإن شاءت قرت" يعني إذا قبلت، قالت: لا مانع، أنا أستمر وهو مجنون، لا مانع، أنا أستمر وهو مريض "فإن شاءت قرت، وإن شاءت فارقت" لأن الأمر لا يعدوها؛ والأمر إليها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما هو بالقصد، ما هو بالخيار لها إذا كانت مجنونة، الخيار لزوجها، وإذا كان هو مجنون الخيار لها وهي عاقلة، ما له علاقة وليها، خيارها متى؟
طالب:. . . . . . . . .
خيارها إذا كانت عاقلة وزوجها المجنون، كما أن الخيار له إذا كان عاقلاً والزوجة مجنونة، يعني المخير الطرف السليم، ما هو بالطرف المعيب، الطرف المعيب هو الحكم بصدده، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان يخاف عليها من ضرر متعدٍ مما تجهله، إذا كانت تجهل أمرها فله أن يتدخل، لكن إذا قالت: أنا أعرفه معرفة بينة وواضحة، وأنا لا أريد إلا هو، قال: شأنك به، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو الذي عقد، لكن أحياناً بعض الناس إذا قيل له: لا تتكلم بكلمة، تحضر العقد وإذا قيل لك قل: قبلت، يلقن هذه الكلمة، ولا يتكلم بغيرها، قد يمضي العقد؛ لأن المدة يسيرة إلا أنه في الغالب لا بد أن يخرج منه شيء، إن كان مجنون في الغالب، لكن لو افترضنا أنه مشت أموره، ولا عرفوه إلا بعد الدخول، يكون له الخيار، على كل حال هناك قصص كثيرة من هذا النوع، وقد يكون به عيب، يكون ظاهر، إن شاء أظهره، وإن شاء أخفاه، يكون العيب في وجهه، فيستطيع إخفاءه على مشقة، يعني فيه مثلاً في أجفانه برص، البرص عيب عندهم، يقول: إنه ما أغمض عينيه مدة البقاء إلى أن خرج، هذا غاش وإلا غير غاش؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، يلزمه إخبارهم، فمثل هذا إذا قيل له: لا تتكلم هذا غش، يثبت لهم به الخيار، بخلاف ما لو علموا أنه مجنون من الأصل، وقبلوه لا خيار لأحد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو مبين عند أهل العلم، أما ما يتعلق بما يمنع من العشرة، أو كان مرضاً بيناً مؤثراً، أو خللاً في العقل سواءً كان مطبقاً أو متقطعاً كل هذه عيوب ترد، ويرد بها، وكذلك العيوب المتعلقة بالمرأة، في عيوب مشتركة، وفي عيوب تختص بالرجال، وعيوب تختص بالنساء مفصلة في كتب الفقه.
طالب:. . . . . . . . .
بدين جداً ورأوه، وقبلوه ما في إشكال، المقصود ما رأوه ولا بُين، فإن كان عليها خطر من معاشرته لها الخيار، أما كونه تحتاج رجل رشيق وإلا ما أدري إيش؟ ما يكفي هذا، أو العكس، لكن المقصود أن العيوب المؤثرة.
على كل حال المرأة لها نصيب من زوجها، ولها حق الاستمتاع به، فإن وجد ما يمنع أو يقلل من ذلك يمنع، لها الخيار والعكس.
"قال مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها: إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها" قبل أن يدخل بها يعني بعد العقد، تعتق بعد العقد وقبل الدخول، قبل أن يدخل بها أو يمسها، إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها؛ لأن الطلاق وقع من قبلها، لكن لو كان من قبله لزم نصف المهر "فلا صداق لها، وهي تطليقة، وذلك الأمر عندنا" وهي تطليقه قبل الدخول تبين بها.
قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس بطلاق" إذا قال: أنت بالخيار إن شئت أن تبقي على هذا الوضع، وإن شئت أن تذهبي إلى أهلك فالأمر إليك، فاختارت البقاء ما حصل شيء، من أين أتت الشبهة بحيث تبحث هذه المسألة؟ أنه جعل الأمر بيدها، وخفف العقد بالخيار، يعني العقد المبرم بقوة يخف إذا خير الرجل امرأته، لكن لا يثبت حكمه باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه، ولم يحتسب ذلك طلاق.
"قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت".
"قال مالك في المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها: فقد طلقت ثلاثاً، وإن قال زوجها: لم أخيرك إلا واحدة فليس له ذلك، وذلك أحسن ما سمعته" لماذا تكون ثلاث؟ ألا يمكن أن تختار نفسها بواحدة؟ لا يمكن لماذا؟ لأنه يملك رجعتها، بالواحدة يملك رجعتها إذا ما تم خيارها.
يقول: "قال مالك في المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها: فقد طلقت ثلاثاً" لأنها لو حسبت واحدة لما كان لاختيارها أثر؛ لأنه يملك رجعتها، والمسألة مفترضة في أنه يملكها أمرها، بحيث يفلته من نفسه، ولا يتم ذلك إلا إذا كان بالثلاث، قال:"وإن قال زوجها: لم أخيرك إلا واحدة، فليس له ذلك، وذلك أحسن ما سمعته"
ثم قال: "قال مالك: وإن خيرها فقالت: قد قبلت واحدة، وقال: لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث جميعاً: إنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده على نكاحها ولم يكن ذلك فراقاً -إن شاء الله تعالى-" لم تقبل إلا واحدة فكأنها يعني إذا خيرها ثلاثاً فقالت: ما أبي إلا واحدة، كأنها اختارته، لما اختارت الطلاق الرجعي كأنها اختارت البقاء عنده؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة، فلم يقع بذلك طلاق، ما يقع ألبتة، لا واحدة ولا ثلاث، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مثله، لكن هذا ما اختارت نفسها، إذا اختارت واحدة فمعناه أنها اختارت زوجها، ولم تختر نفسها؛ لأن الرجعية حكمها حكم الزوجة.
طالب:. . . . . . . . .
هذه كناية ذي، كناية، تحتاج إلى نية.
يقول: إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً وهي في العدة التي ظاهرها، وانتهت العدة ولم يراجعها؟
إذا انتهت العدة لا ترجع إليه إلا بنكاح جديد بعد أن يكفر عن كفارة الظهار.
يقول: ما العمل إذا قام المتزوج بالدخول على النساء للزفة، وقد تغطى النساء؟
لا، يمنع من دخوله على النساء.
يقول: لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي طالب وهو مشرك، وبين زوجته فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وهي مسلمة، فكيف يجاب عن ذلك؟
هذا قبل تحريم المشركين على المسلمات.
يقول: من شباب المسلمين من يذهب إلى خارج البلاد للسياحة، ثم يتزوج زواج بنية الطلاق، فما حكم هذا الطلاق مع العلم أنه سافر من أجل أن يتزوج زواج؟
صحيح إذا لم يكن الطرف الثاني عنده خبر، ما لم يدخل في المتعة.
طالب:. . . . . . . . .
ما أدري والله.
هذا يقول: أزعجونا النائمين.
أولاً: على لغة البراغيث، ونصب الفاعل، إلا إن كان مراده أزعجونا أعني النائمين، أزعجونا ما فيها إشكال، الآن صحيحة، أعني النائمين تفسير للواو، للفاعل.
نريد كلمة في رفع الهمة والصبر والتحمل على طلب العلم.
أنا الآن ما رأيت أحداً في هذا الدرس ما في أحد، يمكن درس الفجر، نعم.
إذا لم تعلم الأمة إلا بعد الإمساس فهل لها الخيار في طلب الطلاق؟
هذا الذي ذكره الإمام مالك أنها إذا مكنته وادعت الجهل أنه لا يقبل قولها، مع أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالعلم.
منعت زوجتي من حضور زواج، لكن أمي رفضت هذا المنع، وأمرتني بأن أسمح لزوجتي بالحضور لهذا الزوج، ولا ندري هل هذا الزواج فيه منكرات أم لا؟
على حسب غلبة الظن، إن كان يغلب على ظنك وجود منكرات فلك المنع، بل يلزمك المنع، وإن كان الذي يغلب على ظنك عدم وجودها ثم وجدت فلا يلزمك المنع في هذه الحالة.
يقول: في مناسبات الزواج أهل المتزوج يحضرون إلى قصر الأفراح من العصر لترتيب احتياج الزواج.
أظن أهل المرأة، المرأة ما هو بأهل الزوج، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أهل الزوج هم اللي يحضرون القصر من العصر؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما يقول بهذا أحد أبد، لا العكس، أهل المرأة هم اللي يحضرون وهي معهم، ويستعدون ويعدونها، يعني المرأة هي اللي تزف على الرجل؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما ندري، لكن أنا ما سمعت في هذا.
على كل حال إذا دعت الحالة إلى أن يذهبوا إلى القصر قبل وقت الزفاف، وليس عندهم ما يمكنهم من الاستعداد للزفاف من العصر فلهم أن يغيروا ملابسهم كما لو ذهبوا إلى بلد آخر، أو ذهبوا إلى استراحة لمتعة ونزهة، أو زاروا أقاربهم في مكان آمن، واحتاجوا إلى التغيير، وأما ما جاء من منع المرأة من أن تخلع ثيابها في غير بيتها، فالمراد به بحيث يراها غيرها، أو هو من باب سد الذرائع الموصلة إلى التكشف والفساد.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"قال مالك: وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم، ولا تصدق بما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها" ....