الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بلوغ المرام –
كتاب الصلاة (8)
تكملة شرح: باب: الحث على الخشوع في الصلاة
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى- في كتاب الصلاة في باب الحث على الخشوع في الصلاة:
وعن أبي ذر -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه)) رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد:((واحدةً أو دع)).
وفي الصحيح عن معيقب نحوه بغير تعليل ..
معيقيب، معيقيب.
عن معيقيب نحوه بغير تعليل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن أبي ذر -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى -والعلة في ذلك- فإن الرحمة تواجهه)) رواه الخمسة" مر بيانهم مراراً، وأنهم أصحاب السنن الأربع: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وخامسهم: الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-.
يقول: "بإسناد صحيح" بإسناد صحيح، معلوم أنه إذا قيل: إسناده صحيح فإن الرواة على هذا ثقات، وكل واحد منهم قد سمع من روى عنه، فإذا صح السند أو صُحح السند فمعناه أن الرواة اجتمع فيهم الأمران الضبط والعدالة، واتصل الإسناد بمعنى أن كل واحد من رواته قد تلقاه ممن فوقه بطريق معتبر، لكن في إسناد الحديث أبو الأحوص، ولا يُعرف اسمه، هو مشهور بكنيته، معروف بكنيته، قد اطردت العادة أن من يشتهر بالكنية أنه يضيع الاسم، يضيع اسمه، لا يعرف اسمه، وأبو الأحوص هذا قال فيه الحافظ ابن حجر نفسه في التقريب:"مقبول" مقبول، متى يوصف الراوي بأنه مقبول؟ لينظر حكم الحافظ على إسناده بأنه صحيح، قال عنه الحافظ ابن حجر:"مقبول" إيش معنى مقبول؟ ومتى يحكم على الراوي بأنه مقبول؟ لا سيما عند ابن حجر الذي أطلق هذا القول حيث قال في هذا الراوي: "مقبول" وقال عن إسناد الحديث أنه صحيح؟ فهل حديث المقبول صحيح؟ نعم يا إخوان؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ضعيف إلا إن توبع، إلا إن توبع، فالمقبول من ليس له من الحديث إلا الشيء القليل، ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله، ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه .. ، أو لم يقل فيه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين، أبو الأحوص لم يتابع على رواية هذا الحديث، لم يتابع على رواية الحديث، فماذا يستحق؟ يستحق أن يقال: مقبول وإلا لين؟ لين، فالحديث الذي حكم عليه الحافظ بأن إسناده صحيح لو حكم على المتن بأنه صحيح لا إشكال، لكن الحافظ حكم على الإسناد بأنه صحيح، مع أن فيه أبا الأحوص، وهو مقبول إذا توبع ولم يتابع فهو لين ضعيف، فكيف يقول الحافظ بإسناد صحيح؟ رواه الخمسة بإسناد صحيح، لو قال: الحديث صحيح والمقصود به المتن لكان الحكم صحيح؛ لأن له شاهداً من حديث معيقيب وهو في الصحيح، لكن الإسناد ليس بصحيح، على أنه قد يصح الإسناد ولا يصح المتن لوجود شذوذ أو علة، وبمخالفة من هو أوثق منه، فقول الحافظ -رحمه الله تعالى-: بإسناد صحيح فيه ما فيه.
الآن حكم الحافظ -رحمه الله تعالى- على هذا الراوي بأنه مقبول هل هو حكم على الراوي أو على روايته؟
طالب:. . . . . . . . .
على المروي من أي وجه؟
طالب:. . . . . . . . .
على التقعيد في التقريب حكمه على المروي لا على الراوي، والكتاب كتاب مرويات وإلا كتاب رواة؟
طالب:. . . . . . . . .
كتاب رواة، كتاب رواة، فأصل التقعيد فيه ما فيه، وليس هذا مجال بسط هذه المسألة؛ لأنه هو حكم على الراوي بأنه مقبول مع أنه لم يتابع على حديثه هذا، فالأصل أن يحكم عليه بأنه لين، واللين حديثه من قبيل الضعيف، نعم ضعفه غير شديد، ينجبر برواية غيره، ويرتقي إلى المقبول، لكن زاد الحافظ على ذلك فقال: بإسناد صحيح.
أما متن الحديث فصحيح لا إشكال فيه؛ لأن له شاهداً من حديث معيقيب، وهو مخرج في الصحيح، في الصحيحين وغيرهما على ما سيأتي.
يقول: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام أحدكم)) قام: فعل ماض، والفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ من العمل، ويطلق ويراد به إرادة العمل، ويطلق ويراد به الشروع في العمل ((إذا قام أحدكم في الصلاة)) هل المراد به إذا قام وفرغ من القيام، أو إذا أراد القيام إلى الصلاة أو في الصلاة؟ لأن في هذه للظرفية في الصلاة قام في الصلاة لا بد أن نضمن (قام) فعل يتعدى بفي، فمعناه إذا شرع في الصلاة، إيش معنى قام في الصلاة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني نقول: هو مثل {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} [(6) سورة المائدة] إذا أردتم القيام، مثله، نعم؟ ((إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى)) هل المنهي عنه يعني من مسح الحصى النهي متجه إذا أراد القيام لا يمسح أو أنه إذا شرع في الصلاة فلا يمسح؟ التضمين لا بد منه، فإما أن نضمن الفعل أو نضمن الحرف، وتضمين الفعل أولى من تضمين الحرف على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فنضمن ((إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح)) يعني إذا شرع في الصلاة فلا يمسح؛ لأنه قبل الشروع في الصلاة لا يحتاج إلى إذن، مسح الحصى مباح ما في إشكال قبل الشروع، فالممنوع من مسح الحصى بعد الشروع في الصلاة لا يمسح الحصى ((فإن الرحمة تواجهه)) ((فإن الرحمة تواجهه)) هذه علة منصوصة في الخبر إلا أنها منصوصة في هذا الخبر الذي فيه مقال، وخلى منها الخبر الصحيح خبر معيقيب ((فإن الرحمة تواجهه)) إذا كانت هذه هي العلة فلما أدخل الحافظ الحديث في كتاب أو في باب الخشوع؟ إذا كان القصد أن الرحمة تواجهه، والعلة أن الرحمة تواجهه كما في هذه الرواية، حديث معيقيب -وهو في الصحيح- ليس فيه هذه العلة، ولذا قال:"وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل" من غير ذكر لهذه العلة، لا شك أن مسح الحصى يتضمن حركة والحركة عبث والعبث ضد الخشوع، ولا يمنع أن يشتمل الخبر على أكثر من علة، على أكثر من علة، يمنع من مسح الحصى لأنه حركة، ويمنع أيضاً لأن الرحمة تواجهه، فيكون دخوله في الباب لأنه حركة والحركة مضادة للخشوع.
الحديث الذي ورد: ((لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)) يروى مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أقوى؛ لأن المرفوع شديد الضعف، بل حكم بعضهم ببطلانه، والقلب لا شك أنه يتبع الجوارح من جهة، أو الجوارح علامة -عنوان- على القلب.
((فإن الرحمة تواجهه)) إيش معنى الرحمة توجهه؟ هل معنى هذا أن الرحمة تنبعث من محل السجود إلى المصلي؟ أولاً: ما المراد بمسح الحصى الأرض أو اللي على الجبهة؟ أو هو أعم من ذلك فلا يمسح الحصى؟
طالب:. . . . . . . . .
هو أعم، يعني يشمل مسح ما على الجبهة، ويشمل ما على الأرض، إذا كان المراد به مسح الحصى التي على الأرض، قد يقول قائل: من مقتضى الخشوع في الصلاة أن يمسح الحصى الذي على الأرض، أن يمسح الحصى ليتم الخشوع؛ لأنك لو سجدت على الحصى أو حصبة، أو أرض غير مستوية، أو فيها شيء من النبات فكل شيء يدركه كل الناس، هل يخشع الإنسان في سجوده؟ ((فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه)) إذن ما المراد بالحصى؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
اللاصق بالجدر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . الحديث حتى في زيادة أحمد شيء من العسر في فهمه، إذا أردنا أن نحلله تحليلاً دقيقاً ونستطرد فيه، وإلا كأن الإنسان إذا قرأه وهو ماشي ما يشكل عليه شيء، ما يشكل عليه شيء، خلاص امسح واحدة الأرض واسجد، واحدة أو دع، قلنا: إنه إذا قام أحدكم في الصلاة يعني شرع في الصلاة فلا يمسح الحصى، والاحتمال قائم ليكون المراد بالحصى ما على الأرض من أجل أن يطمئن في سجوده، أو ما علق في وجهه من التراب والحصى، والحديث أعم من ذلك؛ لأن المسح حركة، والحركة مذهبة للخشوع، إذن ماذا يصنع من لم يذكر المسح قبل الشروع في الصلاة والأرض لا يتمكن فيها من الخشوع لا سيما إذا سجد؟ ماذا يصنع؟ أحياناً وهو واقف لا يتمكن من الخشوع لما تحت رجليه من شوك أو حصى أو ما أشبه ذلك، يمسح واحدة، وزاد أحمد: واحدة أو دع، يعني إن كان ولا بد فامسح واحدة أو دع، وإن كان عطف .. ، أو عطف المؤلف رواية أحمد على أصل الحديث يحتاج إلى رابط، يحتاج إلى رابط يتضح به المعنى، نعم؟ يعني لو قال: وزاد أحمد الإذن بمسحه مرة واحدة، الإذن بمسحه مرة واحدة لكان أتى بالمراد، لكن كيف نعطف؟ وزاد أحمد:"واحدة ودع"؟ ((إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى)) نعم الحافظ وكل الأمر إلى فهم القارئ، والقارئ ما يحتاج إلى أن يوضح له المعنى وإن كان التركيب فيه شيء من القلق، بعض الأمور الواضحة إذا دقق فيها ظهرت إشكالات وإلا إذا قرئت من غير تدقيق فلا تخفى على القارئ، على كل حال هذه الحركة من أجل مسح الأرض، أو من أجل مسح ما علق بالوجه من تراب أو حصى منافٍ للخشوع، لكن قد يحتاج الإنسان إلى ذلك فأذن له بواحدة، والإذن بالواحدة يدل على أن النهي للكراهة، النهي للكراهة، والصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة الإذن بالواحدة.
"وفي الصحيح عن معيقيب نحوه" بدون تعليل أو "بغير تعليل"، والمراد في الصحيح الجنس، جنس الصحيح، وإلا فحديث معيقيب في الصحيحين، معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي، بدري شهد بدراً، مات في خلافة عثمان رضي الله عنه، "نحوه" يعني قريب من لفظه ((لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة)) والإذن جاء في الصحيح "بغير تعليل" يعني من دون قوله: ((فإن الرحمة تواجهه)) نعم، قل.
"وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة?" فقال: ((هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)) رواه البخاري.
وللترمذي: عن أنس -وصححه-: ((إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع)).
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
لحظة، عندك وللترمذي عن أنس؟
إي نعم.
. . . . . . . . .
إي نعم.
أو مصحح. . . . . . . . .؟
ذكر الشيخ في التحقيق يقول: فإن النقل عن الترمذي في ذلك مختلف باعتراف الحافظ نفسه، وبيان ذلك في الأصل، طبعة الزهيري يا شيخ.
يقول؟
يقول: فإن النقل عن الترمذي في ذلك مختلف باعتراف الحافظ نفسه.
الذي في الكتاب: "وللترمذي وصححه" مقتضاه أنه عن عائشة، نعم، مقتضى العطف في رواية الأولى أن يكون الراوي واحد، لكن هل عندك في المتن في نسخة صحيحة اعتمد عليها المحقق:"وللترمذي عن أنس"؟ أو زادها المحقق؟
ما ذكر الزيادة، ذكر في المتن يا شيخ وعن أنس دون عائشة.
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
طيب طلع اللي معك.
ما يلزم أن تكون سقطت في الهندية؛ لأن الشارح شرح على هذا، نسخة الشارح:"وللترمذي وصححه" ومقتضى الإطلاق من غير تقييد براوٍ معين أن الروايتين من رواية صحابي واحد، ولذا يقول الشارح:"وللترمذي" أي عن عائشة هذا الأصل، طيب على كل حال كون النسخ تتفق على شيء ولو كان خطأ، يعني نسخ البلوغ إذا اتفقت على شيء مثل هذا:"وللترمذي وصححه" لا بد من طبعه كما هو، ولا يتعرض له بتصحيح إنما يعلق، أهل العلم في رواية الحديث وضبطه يقررون أنه يروى كما وجد، يروى كما وجد، وينبه على الصواب إذا كان فيه مخالفة للصواب؛ لأنه لو فتح المجال للتصحيح في أصل الكتاب، يمكن ما يبقى كتاب سليم، كل من عنَّ له أن يصحح هجم على الكتاب وصحح، ولا يستثنون من ذلك إلا الآيات، القرآن هو الذي يصحح، فلا يروى على الخطأ، أما الحديث يروى على ما وجد وينبه على الصواب، وينبه على الصواب، إذا أخطأ مؤلف من المؤلفين أخطأ خطأ واضح، واتفقت جميع النسخ على هذا الخطأ بما في ذلك نسخة المؤلف والنسخ المقابلة على نسخة المؤلف يبقى كما هو على الخطأ، وتكون وظيفة المحقق ودور المحقق التنبيه على هذا الخطأ.
الشارح كأنه شرح على أساس أن هذه الرواية عن عائشة، يعني هي من حديث عائشة السابق يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:"وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة?" فقال: ((هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)) رواه البخاري" ورواه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي.
"وللترمذي" ومقتضى السياق أن يكون عن عائشة وإن كان صوابه عن أنس "وصححه" مضبوط ((إياكِ والالتفات في الصلاة)) ((إياكِ والالتفات في الصلاة)) يقول الشارح: بكسر الكاف لأنه خطاب المؤنث، فيكون من حديث عائشة أو من حديث أنس؟ من حديث عائشة:((إياكِ والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع)) والحديث الذي صححه الترمذي في إسناده علي بن زيد بن جذعان، وهو مضعف عند الأكثر، مضعف عند الأكثر وصححه الترمذي، نقول: تساهل من الترمذي؟ وإلا المقصود الترمذي صحح المتن بالشواهد التي يذكرها في الباب؟ لا شك أن الترمذي يصحح بالشواهد، ولذا ندر أن يذكر حديثاً ولا يذكر له شواهد، إذا روى الحديث قال: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، ومع ذلكم الترمذي إمام من أئمة المسلمين، وقد يصحح ما فيه ضعف، وتكون هذه وجهة نظر، هو إمام مجتهد في الباب لا يقلد أحداً، والنزاع بين أهل العلم في وصفه بالتساهل أو التوسط والأكثر على أنه متساهل، وتصحيحه لهذا الخبر مع أن في إسناده من ذكر تساهل، نص على ذلك الحافظ الذهبي وغيره، وإن كان الشيخ أحمد شاكر ينازع في هذا، ويقول: إن تصحيح الترمذي معتبر، وتصحيحه للخبر توثيق لرجاله، هذا أشد تساهل من تساهل الترمذي، كلام الشيخ أحمد شاكر، الترمذي ما زعم ذلك، يعني هل معنى هذا أننا نقول: إن الترمذي يوثق علي بن زيد بن جدعان وإن صحح الخبر؟ قد يصححه لطرق وشواهد، ما يلزم أن يصحح الطريق نفسه، فهذا تساهل من الشيخ أحمد شاكر، وقد وثق جمع من الرواة جماهير أهل العلم على تضعيفهم.
"تقول عائشة رضي الله عنه: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات –يعني يميناً أو شمالاً- في الصلاة? " يعني في أثنائها "فقال: ((هو اختلاس -أخذ بخفية، خلسة- يختلسه الشيطان من صلاة العبد)) يسرق من صلاة العبد خفية، دليل على أن الالتفات منقص للثواب المرتب على هذه العبادة، ولذا المقرر عند أهل العلم أن الالتفات مكروه ما لم ينحرف بصدره عن جهة القبلة، إذا كان مجرد لي العنق إلى اليمين أو الشمال هذا أطلقوا فيه الكراهة، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، الآن أهل العلم يتفقون على اشتراط استقبال القبلة، يتفقون على اشتراط استقبال القبلة، ويقررون أن الالتفات بالوجه مكروه، مع أن المنصوص عليه في الاستقبال {فَوَلِّ وَجْهَكَ} {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(144) سورة البقرة] الصحابة -رضوان الله عليهم- التفتوا لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من حجرته في مرضه، ورأوا إشارته، ويوصف أبو بكر رضي الله عنه، بل من مناقبه التي ذكرت أنه كان لا يلتفت في الصلاة، فاعتماد أهل العلم على إطلاق مجرد الكراهة على الالتفات اعتماداً على فعل الصحابة -رضوان الله عليهم-، ويبقى أن هذا الاختلاس ليس معنى إطلاق الكراهة أن الإنسان يترك الحرية لنفسه يلتفت يميناً وشمالاً يسرح بصره يمنية ويسرة، لا، ما دام قالوا كراهة السنة خلافه.
نعود إلى ما استدل به على اشتراط استقبال القبلة من قوله -جل وعلا-: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(144) سورة البقرة] والمنصوص عليه من بين سائر البدن الوجه، والعلماء يشترطون استقبال القبلة بالبدن كله ويخففون من أمر الوجه، ودخول .. ، أقول: دخول المنصوص عليه من بين أفراد العام في النص قطعي، فبالنظر إلى الآية أولى ما يستقبل به شطر المسجد الحرام المنصوص عليه وهو الوجه، فإذا قلنا: إن الوجه مجرد كراهة فماذا عن بقية البدن؟ ماذا نقول يا إخوان؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
من باب أولى، إذا كان استقبال القبلة شرط فدخول المنصوص عليه بالنص في هذا الاشتراط دخول أولي قطعي في النص، يعني إذا قال:{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(144) سورة البقرة] أو قلنا: يجوز تنحرف يميناً وشمالاً تنظر يمين وشمال مجرد كراهة صلاتك صحيحة، لكن لو نأى صدرك يميناً وشمالاً بطلت صلاتك، هذا فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ نعم؟ كيف يزول مثل هذا الإشكال؟ أولاً: من قال بمجرد الكراهة استدلالاً بفعل الصحابة، بفعل الصحابة وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة التفتوا إلى جهة حجرته لما خرج منها فرأوه ورأوا إشارته عليه الصلاة والسلام، ولو لم يلتفتوا لم يروه، فدل على أن الالتفات لا يبطل الصلاة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بإعادته، وإن كان خلاف الأولى.
فقوله -جل وعلا-: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(144) سورة البقرة] هل هو العمدة في اشتراط استقبال القبلة؟ أو أن الدليل على اشتراط استقبل القبلة غير هذا؟ فيكون هذا الأمر فيه فيما يتعلق بالوجه الأمر فيه على جهة الاستحباب؛ لأن الالتفات مكروه، ويكون اشتراط استقبال القبلة بأدلة أخرى وإلا لو قلنا: إن دليل اشتراط استقبال القبلة هذه الآية لدخل الوجه دخولاً قطعياً في الاشتراط، الإخوان معنا وإلا .. ؟ ليش ما تجاوبون؟ هاه؟ لماذا لا يتجاوبون؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هم التفتوا إلى جهة الجنوب ينظروا إلى الحجرة، التفتوا إلى جهة الجنوب، يعني هم ما التفتوا من جهة أصلية إلى فرعية .. ، إلى جهة أصلية ثانية، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نخشى مثل هذا الكلام يفتح باب، يفتح باب لمن يؤول الوجه بالذات {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} [(27) سورة الرحمن] يقولون: ذاته، إذا كان المقصود بالوجه هنا الذات فيلزمنا أن نؤول الوجه بنصوص أخرى بالذات، لا شك أن أشرف ما في الإنسان وجهه والتنصيص عليه لأهميته، فإذا كان التنصيص عليه لأهميته فيكون هو أولى ما يدخل في النص، يعني لولا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لصنيع الصحابة والتفاتهم إلى جهته، ونظرهم إليه وإلى إشارته لما تردد في اشتراط استقبال القبلة بالوجه، ولولا ما ثبت عنهم وعنه من إقرار عليه الصلاة والسلام لما كان عن الإبطال إبطال الصلاة مندوحة لأنه منصوص عليه، والمنصوص عليه دخوله في النص قطعي، لا شك أن الالتفات انصراف عن الجهة التي أمر بالاتجاه إليها، ومثل هذا الانصراف بالبدن مؤدي إلى انصراف القلب الذي هو ضد الخشوع الذي ترجم به لهذا الحديث وغيره.
"وللترمذي وصححه: ((إياكِ)) " إن كان الخطاب لعائشة، أو إياكَ ((والالتفاتَ)) بالنصب لأنه محذر منه، يعني منصوب على التحذير ((في الصلاة فإنه هلكة)) لأنه مخل بهذا العبادة العظيمة، فالأصل أن الإنسان إذا استقبل القبلة وكبر ورفع الحجب بينه وبين ربه عز وجل، ودخل في هذه العبادة أنه مستغرق فيه، يعني هو يناجي ربه، هل يتصور من إنسان يناجي شخص من المخلوقين إذا كانت له في نفسه منزلة أن ينصرف عنه؟ يعني أنت وأنت تتحدث مع زميلك مستغرق في الحديث معه ثم انصرف عنك ألا يكون في نفسك عليه شيء؟ فأنت في أعظم العبادات إذا انصرفت عن مولاك لا شك أن هذا خلل في الاتجاه إلى ربك عز وجل، ولذا قال:((فإنه هلكة)) على ما في الخبر من ضعف؛ لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف عند الأكثر، وقد صححه الترمذي كما سمعنا.
((فإن كان لا بد من الالتفات)) فإن كان لا بد يعني من الالتفات ((ففي صلاة التطوع)) ففي صلاة التطوع، صلاة التطوع أمرها أخف من صلاة الفريضة، صلاة التطوع أمرها أخف من صلاة الفريضة، ويكون الالتفات من الفروق بين صلاة التطوع وصلاة الفريضة إن صح الخبر، ومما صح في ذلك من الفروق صلاة النافلة على الدابة دون الفريضة، صحة صلاة النافلة من قعود مع الاستطاعة دون الفريضة، وغير ذلك من الفروق، وما عدا ذلك فما ثبت في الفرض ثبت في النفل؛ لأن الكل يجمعه لفظ الصلاة، نعم.
نشوف هذه ورقة هذا يقول: "رغبة في الاستفادة ومشاركة في الإيجابية والتفاعل في الدروس أقدم بين يديكم هذه الوريقة بما يخص حديث: ((يقطع الصلاة المرأة)) .. إلى آخره مع الرواية الأخرى: ((المرأة الحائض)) حيث جرى بحث بالأمس هل هي من قبيل تخصيص العام أو تقييد المطلق؟ والذي يبدو وأظنه -والله أعلم- أنها من باب المطلق والمقيد وذلك لوجوه:
أن عموم المرأة هنا عموم صلاحية لا عموم شمول، وهذا من صفات المطلق فالصلاة تقطعها أي امرأة ينطبق عليها لفظ الحديث، وأنهم ذكروا من العلامات الفارقة بين العام والمطلق أن تخصيص العام يؤدي إلى تقليل الأفراد الواجبة أو الممنوعة، وأما إذا كان يؤدي إلى تقليل الأفراد المتاحة وهو في مسألتنا المرأة التي بها يقع قطع الصلاة فمن باب تقييد المطلق، إن القول في المرأة والمرأة الحائض كالقول في الكلب والكلب الأسود، ومع ذلك لم يجعل هذا من باب العام والخاص، الحافظ ابن حجر والصنعاني إيش؟ ولعل المتتبع يوجد غيرهما من العلماء نصوا على أنه من باب الإطلاق والتقييد.
أمس تساءلنا في شرح الحديث وقلنا: إن الحيض هل هو وصف أو فرد؟ هل هو وصف بمعنى أنه يطرأ ويزول أو هو فرد ثابت من أفراد العام؟ وصف، وقلنا فيما سبق: إنه إذا كان وصف فهو من باب التقييد؛ لأن التقييد تقليل أوصاف المطلق، بينما التخصيص تقليل أفراد العام، وهذا ذكرناه بالأمس، لكن يبقى التساؤل من جهة أخرى أن المصلي الذي يشتبه عليه الأمر هل بلغت سن المحيض أو لم تبلغ؟ هل حاضت بالفعل أم لم تحض؟ هذه مسألة تحتاج إلى حل؛ لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر، ليس لهم إلا الظاهر، مر بين يديه جرم كبير ما يدري هل يقطع الصلاة أو لا يقطع لأن هذه حائض .. ، بلغت سن المحيض أم لا؟ نعم الأحكام مبنية على غلبة الظن فلعل هذا منها، على كل حال يشكر الأخ هذه المشاركة، ومشاركة طيبة، طيبة لا بأس بها.
طالب:. . . . . . . . .
بس لا أدري لعله فهم من كلامي بالأمس أنني أقول: إنه من باب العموم والخصوص، وأن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص وإنما يذكر الخاص في مثل هذه الصورة للاهتمام بشأنه، لا بد من تحرير المسألة هل هي بالفعل من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟ وهذا بحثناه بالأمس.
يقول: حديث أنس قال فيه الترمذي: "حسن غريب من هذا الوجه" وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه ولم يعرف لسعيد عن أنس هذا الحديث ولا غيره، وبهذا علله ابن القيم مع وجود علي بن زيد في إسناده، على كل حال العهدة على ابن حجر، الأمر الثاني: أننا لا نجزم بتخطئة أهل العلم في مثل هذا، لا نقول الحافظ قال وصححه بناءً على ما وقفنا عليه من نسخ أن الترمذي قال: حسن، إيش المانع أن يكون الترمذي قال:"حسن صحيح غريب" ويكون حينئذٍ صححه، ونسخ الترمذي من القدم تتفاوت، بينها تفاوت كبير في الأحكام، ولذا جامع الترمذي كما قال أهل العلم:"أولى ما يعتنى بنسخه الأصلية" لمقابلة بعضها ببعض، وتصحيح ما جاء في بعضها من تصحيف، فهذه الأحكام تتفاوت تفاوت كبير بين النسخ، تجدون أهل العلم ينصون: صححه الترمذي ووقفنا في نسخة على أنه قال كذا، في نسخة قال الترمذي: حسن غريب، وصححه في أخرى.
المقصود أن مثل هذا لا يسارع في تخطئة المؤلفين لا سيما مثل ابن حجر، له عناية فائقة بالنسخ، له عناية بالنسخ، ولذا ينبغي أن يعتنى بهذا الباب، يعتنى بالنسخ الصحيحة الموثقة، ولذا من أهم المهمات وإن كان من الوسائل معرفة الطبعات، وأفضل المطابع، وأجود المحققين، لا بد من هذا يا إخوان؛ لأنه قد تعتمد على كتاب أو على طبعة سيئة من كتاب فتقع في الأوهام الكثيرة التي سبّبها دخول نية التجارة في نشر العلم الشرعي، وإذا كان بعض المطابع يستأجر من يشارك في طباعة المصحف من غير المسلمين، من غير المسلمين يصفون حروف المصحف، والمصحف محفوظ {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [(9) سورة الحجر] لكن غيره، يطبعون في بعض المطابع الكبيرة في لبنان وغيره من دون شاشات، من غير شاشات حروف فقط، من أجل أن في أسرع وقت ممكن ينتهي هذا الكتاب كبر أو صغر، والطابعين بعد من ناس مستواهم أقل في العلم والالتزام من الجنسين، ويحدث في ذلك ما يحدث من الأوهام والأخطاء، بينما المطابع في أول الأمر، الذي يتولى الطباعة فيها علماء، علماء لجان من أهل العلم تتولى طباعة الكتب؛ لأن المقصود بذلك نشر العلم الشرعي، وإشاعته بين طالبيه، يعني كونه موجود في الطبعات كلها الموجودة الآن، لم ينص الترمذي على تصحيحه، وقال الحافظ: وصححه، لا يعني أنه لا يوجد في نسخ من نسخ الترمذي المضبوطة المتقنة التي وقف عليها الحافظ.
مسألة الترمذي والاعتماد عليه وكونه متوسط معتدل في أحكامه أو متساهل هذا إنما يحتاج إليه من يقلد الترمذي في أحكامه، أما من ينظر في الأسانيد وتأهل للنظر في أحوال الرواة، ووازن بين أقوال أهل العلم جرحاً وتعديلاً على ضوء القواعد والضوابط المعروفة عندهم، مثل هذا افرض أن الترمذي صحح أو حسن، وأنت أمامك العمل مكشوف والآلة والأهلية حاصلة، ما تحتاج إلى مثل هذا، يعني عندما حكموا بانقطاع التصحيح والتضعيف بعد الستمائة يعني في القرون المتأخرة حكموا بأنه ليس لأحد أن يصحح ولا يضعف نحتاج إلى مثل هذا الكلام، ولذا نقتدي بالترمذي، بالبخاري، بأحمد، بغيرهم من أهل العلم لأنه انقطع التصحيح، والصواب أن باب التصحيح والتضعيف فرع عن باب الاجتهاد الذي رتب عليه الأجر والثواب، وضمن استمراره إلى قيام الساعة عند وجود الأهلية، عند وجود الأهلية، نعم؟
"وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه)) متفق عليه، وفي رواية:((أو تحت قدمه)).
وعنه قال: "كان قرام لعائشة رضي الله عنها
…
يقول -رحمه الله تعالى-: "وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه)) " وإذا كان المصلي يناجي ربه فإنه يلزمه على ذلك أن يكون خاشعاً خاضعاً متذللاً متضرعاً مخبتاً منيباً إلى ربه عز وجل، هذا مقتضى كونه يناجي ربه، من مقتضيات كونه يناجي ربه عز وجل ألا يبصق بين يديه، ألا يبصق بين يديه، في رواية عند البخاري:((فإن ربه بينه وبين القبلة)) ((فإن ربه بينه وبين القبلة)) ((فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه)) وجاء في الحديث بيان العلة بأن عن يمينه ملكاً، عن يمينه ملكاً ((فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله)) لا شك أن جهة اليمين أشرف من جهة الشمال ((تحت قدمه)) عن شماله تحت قدمه، والمراد حينئذٍ القدم الأيسر ليتحقق الوصفان، كونه عن الشمال وكونه تحت القدم، لكن جاء في رواية وهي عند البخاري:((أو تحت قدمه))، ((عن شماله أو تحت قدمه)) إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يفعل ما ذكر، وهذا يشمل ما إذا كان داخل المسجد وخارج المسجد؛ لأنه علق بأي شيء؟ بالصلاة، بغض النظر عن مكانها، جاء ما يدل على منع البصاق والنخاع في المسجد فهل نقيد ما جاء في حديث الباب بما إذا كان في المسجد؟ أو نقول: حديث الباب باقٍ على عمومه فينهى عن البصاق جهة القبلة واليمين إذا كان في الصلاة سواءً داخل المسجد أو خارجه ويكون البصاق في المسجد ممنوع مطلقاً؟ ولذا جزم النووي بالمنع في كل حالة، داخل الصلاة وخارجها سواءً كان في المسجد أو غيره، يعني تلقاء وجهه، في جهة القبلة أو جهة اليمين، وجاءت أحاديث كثيرة في البصاق جهة القبلة وفي المسجد وأنها خطيئة، وجاء أن كفارتها دفنها، والمسألة لا سيما الحالة التي عليها المصلي وهو في الصلاة أو المكان المقدس شرعاً وهو المسجد، لا يناسب مثل هذه التصرفات، فإذا كان البصاق وهو طاهر يمنع منه في المسجد وفي حال الصلاة عن جهة اليمين أو جهة القبلة احتراماً للحال والمكان، فالمنع مما هو أعظم من ذلك من باب أولى، وجاء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال:((أهريقوا عليه ذنوباً أو سجلاً من ماء)) نعم تركه
حتى انتهى للمصلحة الراجحة ودرءاً للمفسدة، والمساجد لم تبن لهذا، وقد أمر ببناء المساجد بالدور، وأن تنظف وتطيب على ما سيأتي، فدل على أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك.
إذا كان هذا فيما له جرم محسوس من بصاق أو بول أو غائط أو ما أشبه ذلك من سائر النجاسات والطاهرات المستقذرة فماذا عما لا جرم له كإرسال الريح في المسجد مثلاً؟ معروف أن ((من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا)) كما صح بذلك الخبر، ماذا عن إرسال الريح في المسجد؟ سيما وأنه قد يحتاج إليه مع طول المكث في المسجد يتصور هذا من معتكف ونحوه هل نقول: إن هذه المساجد ما بنيت لهذه الأمور فإذا نابك شيء من ذلك اخرج من المسجد؟ أو نقول: إذا كانت الحاجة قائمة والمسألة مسألة ريح ما الحكم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يخرج، يعني إذا نظرنا إلى حديث الأمر بإخراج من أكل ثوماً أو بصلاً من المسجد فهل نقول لمن احتاج إلى إرسال الريح أن يخرج من المسجد؟ هو محتاج له لكن يملك، يملك أنه يستطيع أن يخرج.
طالب:. . . . . . . . .
لا، قد يكون محتاج له مريض موصوف له الثوم، إي الحاجة قد تكون قائمة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
باقية، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نقول: تجتمع هذه الريح مع الثوم والبصل في خبث الرائحة، وإذا أردنا أن نقول بقياس الأولى قلنا: إنه مع خبث الرائحة الثوم والبصل مخرجهما أشرف ما في الإنسان، والروائح الأخرى مخرجها أخس ما في الإنسان، فما حكم إرسال هذه الريح مع الحاجة؟ عند الحاجة أما من دون حاجة لا شك أنه استخفاف بشأن المسجد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
((إلا أن يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) شوف إذا سبقته الريح وغلبته هذا غير مكلف أصلاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الحاجة هل تقتصر على إذا سبقته؟ هذا من غير طوعه واختياره، لكن إذا كان محتاج إلى إخراجها لأنها آذته، هذه حاجة، نعم، على كل حال الحديث الذي ذكره الأخ ((حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) استدل به ابن العربي في عارضة الأحوذي على أنه يجوز إرسال الريح من فساء أو ضراط في المسجد للحاجة، نعم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يجوز له إجماعاً الخروج لحاجة الإنسان، لحاجة الإنسان يجوز له اتفاقاً يخرج من المسجد وهذه منها إذا قلنا بذلك، أو نقول مثل ما قال بعضهم: إن هذه تزول بسرعة ما هي مثل الثوم ولا البصل، والحاجة إليها قائمة، وإذا جاز النوم في المسجد الذي هو مظنة لهذه الأمور، على كل حال المساجد بيوت الله، المتعين إكرامها واحترامها وتطييبها وتنظيفها، لكن إذا احتاج الإنسان إلى شيء من ذلك من غير استخفاف ببيت الله عز وجل، وشق عليه الخروج، أو شق عليه التكرر فالأمر -إن شاء الله- فيه سعة.
من باب الاستحسان واعتماداً على مثل هذه النصوص ولو من بُعد، المناديل التي في جيب الإنسان يستعملها لهذه الأمور شخص مبتلى بحساسية أو زكام يحمل مناديل فهل يقال له: ضع المناديل النظيفة في جيبك الأيمن فإذا استعملتها ضعها في جيبك الأيسر؟ وإلا نقول: ما يفرق الأيمن على الأيسر؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت تبي تأخذ المنديل صح وإلا لا؟ وتبي ترجعه ويش يصير؟ الحركة ما تختلف، أنت تبي تأخذ المنديل من جيبك الأيمن النظيف فإذا استعملته تضعه في جيبك الأيسر ويش صار؟ ألا يمكن أن يستروح إلى مثل هذا القول بمثل هذه النصوص وأن الجهة اليمنى محترمة واليسرى أقل؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نقول: من عموم هذه النصوص والنظر في معانيها ويش المانع؟ أقل الأحوال أن يقال: الأولى أن يفعل ذا، ما أنت إذا انتهيت من المنديل تبي ترميه في الأرض قطعاً، إذا انتهيت من المنديل تبي تعيده إلى جيبك فهل تعيده إلى الأيمن بعد استعماله؟ كأنك بصقت عن يمينك، فإذا أعدته إلى اليسار كأنك بصقت عن يسارك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
ارفع صوتك يا أخي؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه، ظاهر؟ هو ظاهر الظاهر هذا الممنوع في النصوص، الكلام حتى وهو ما هو بظاهر يعني نستشعر من هذه النصوص احترام جهة اليمين، نعم جهة القبلة ما يمكن استعمالها في مثل هذا، أنت إذا أردت أن تبصق صور نفسك أنك تبصق بين قدميك، تحت أسفل، ثم بعد ذلك ضعه في يمنك أو في شمالك، اليمين محترم واليسار أقل، أنا أقول: لا يبعد الاستدلال والاستنباط من هذه الأحاديث لهذا الصنيع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إي نعم يمسح، يمسح، لكن عندنا أحاديث محددة، عندنا أحاديث محددة، وعندنا جهة يمنى وجهة يسار، اليمنى محترمة واليسار أقل، يبحثون في شرح الحديث ((فإن عن يمينه ملكاً)) يقول الشراح: أيضاً عن يساره ملكاً، هاه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في إشكال أن اليمين أفضل من اليسار، لكن إذا كان التعليل بمنع البصاق عن جهة اليمين أن فيه ملكاً أيضاً في جهة الشمال ملكاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
كل الأمور المكروهة إلى جهة اليسار، لكن أقول: إذا كانت العلة ((فإن عن يمينه ملكاً)) أيضاً فإن عن يساره ملكاً، نعم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
تعبد، لكن هذه علة علة علل بها الفعل ((فإن عن يمينه ملكاً)) إحنا نقول: عن يساره ملكاً ولو كان الأمر كذلك، ولو كان الأمر كذلك، ولو كان عن يساره ملك اتفل عن يسارك لأن النصوص جاءت بذلك، والذي قال:((ولكن عن يساره)) لا يخفى عليه أن عن يسارك ملكاً، لكن الكلام في البحث عن العلة، ما دام علل بهذا وجدت العلة في الجهة الثانية، يعني الملك الذي عن جهة اليمين أشرف من الملك عن جهة اليسار، يقولون: لعل الإنسان وهو في صلاته وهو يزاول أشرف العبادات أن ملك الشمال الذي يكتب السيئات لا يقارنه في هذه الحال قال بعضهم ذلك، وعلى كل حال أن لدينا نصوص أوامر ونواهي علينا الامتثال ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)).
نأخذ حديث القرام وإلا ترتاحون شوي؟ نعم؟ نأخذ حديث؟ سم.
"وعنه قال: "كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي)) رواه البخاري.
نعم واتفقا؟
"واتفقا على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه:((فإنها ألهتني عن صلاتي)).
نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:"وعنه" أي عن أنس صحابي الحديث السابق "قال: "كان قرام لعائشة" القرام: الستر، هذا القرام ستر يوضع في البيوت للحاجة لحجب النور والشمس وما أشبه ذلك، وجاء ذم الستر ستر الجدران، وعني بذلك السلف عناية فائقة، وشددوا في أمر ستر الجدر، بعضهم خرج من وليمة تجب إجابتها هذا معروف بين الصحابة والتابعين، وتتابع الناس عليه ساروا يسترون لحاجة ولغير حاجة، والله المستعان.
يقول: ((أميطي عنا قرامك هذا)) القرام: هو الستر والستار الرقيق، ومنهم من يقول: الصفيق، وفيه ألوان ((فإنه لا تزال تصاويره تَعِرض لي في صلاتي)) تصاويره: يعني نقوشه، المقصود بالتصاوير النقوش، ((تعرض لي في صلاتي)) تشوش عليه عليه الصلاة والسلام، ففي الحديث دليل على إزالة ما يشوش على المصلي صلاته، والناس بعد أن انفتحت الدنيا ابتلوا بهذه الأمور التي تشوش على الإنسان الصلاة وغير الصلاة، حتى أماكن العبادات لم تسلم منها، إذا أراد الإنسان أن يصلي في أشرف البقاع يجد هذه الملهيات من النقوش والزخارف والأثاث حتى الأثاث في المساجد بعضه يفتن فضلاً عن البيوت، فضلاً عن البيوت، فتجد الإنسان في بيته كأنه في متحف، إذا أراد أن يصلي لم يجد مكان يكون باله متفرغاً لهذه العبادة، وصار هم الناس أو جل الناس على هذا، الزخرفة والأثاث بغض النظر عن صفاء القلوب، واتجاه القلوب بكليتها إلى الله عز وجل، تجد الإنسان يذهب ليتعبد في مكان ما قد يكون أفضل البقاع ويبحث عن أرقى الفنادق، يا إخوان التجربة كافية في الأماكن المتواضعة الخالية من هذه المظاهر مظاهر السرف والتبذير، صلي ركعتين في مكان ليس فيه شيء من ذلك، صلي ركعتين في مكان من الفنادق التي يسمونها خمسة نجوم وما أدري كم، كل إنسان يجد هذا من نفسه، كل إنسان يجد هذا من نفسه، قد يغمض الإنسان عينيه ويطأطئ رأسه، لكن هذه عقوبات بعضها يرتب على بعض، وكل ما كان الإنسان أقرب إلى البساطة كان قلبه أقرب إلى الإخلاص، ولا يقال: إن الصلاة في هذه الأماكن لا تصح أو ما .. ، الصلاة ما فيها إشكال ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) ((أيما رجل أدركته الصلاة فمعه مسجده وطهوره)) لا إشكال في ذلك، لكن يبقى أن المسألة قدر زائد على ذلك، لب الصلاة الخشوع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول:((أميطي عنا قرامك هذا)) تتصورون في القرام بدائع التصوير والنقوش، شيء يناسب وقتهم وعصرهم، ما خرجت هذه الآلات وهذه الفتن التي تصور وتجعل الصورة أفضل من الحقيقة، يقول:((فإنه لا تزال تصاويره)) والتصاوير: هي النقوش، ولا يلزم من ذلك أن تكون ذوات أرواح ((تعرض لي في صلاتي)) وهذا دليل على أن الصلاة في مثل هذه
الحالة، وفي مثل هذا المكان صحيحة، نعم ينقص الثواب المرتب على هذه الصلاة بقدر ما انصرف فيه القلب من الإقبال على الله عز وجل، وإذا كانت الإنبجانية التي ذكرت في الصحيحين.
"واتفقا على حديثها" حديث عائشة "في قصة إنبجانية أبي جهم" أبو جهم أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام خميصة، خميصة كساء مخطط له أعلام، فلبسها النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى فيها، وألهته عن صلاته وشغلته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام:((إنها كادت أن تفتني في صلاتي)) والمراد بالفتنة هنا الشغل، ومثلها فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، يعني انشغاله بهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الخميصة إلى أبي جهم، ولما كانت إعادتها لأمر يتعلق بهذه العبادة لا استخفافاً بالمهدي ولا استنكافاً عن هديته طلب منه الإنبجانية، ومستواها أقل من الخميصة، الإنبجانية كأنه كساء لا خطوط فيه ولا نقوش، فلا يشغل عن الصلاة، لذا قال:"واتفقا على حديثها في قصة إنبجانية أبي جهم" التي طلبها بعد أن رد الخميصة، "وفيه:((فإنها)) " الضمير يعود إلى؟ ظاهر اللفظ أنه يعود إلى الإنبجانية، والصحيح أنه يعود إلى الخميصة لا إلى الإنبجانية ((فإنها ألهتني عن صلاتي)) دليل على كراهة استصحاب كل ما يشغل ويلهي في الصلاة، ويحول دون المرأة ودون مناجاة ربه والخضوع بين يديه، وما يشوش عليه صلاته، والله المستعان.
وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.