الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على كل حال المسألة مسألة حاجة، المسألة مسألة حاجة، فالذي يحتاج إلى استسقاء يستسقي، وإذا طلب من الناس الاستسقاء والإمام عينهم لطلبه يتعين عليهم إذا وعدهم يوماً يخرجون فيه يتأكد في حقهم ولو لم يكونوا بحاجة، لكن الأصل أن الاستسقاء طلب السقيا، والسقيا إنما تكون عند تأخر نزول المطر، لكن ليسوا بحاجة إليه مثلهم بإمكانهم أن يدعوا لإخوانهم دعاء من يحتاج، ولو من غير صلاة، وأنواع الاستسقاء تقدم، وعلى كل حال المسألة مقرونة بالحاجة، نعم.
قال الإمام الحافظ ابن حجر:
"
باب: اللباس:
عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير)) رواه أبو داود، وأصله في البخاري"
كذا عندك الخز مضبوط كذا؟
طالب: إيه يا شيخ.
أي طبعة؟
الطالب: طارق عوض الله.
"عن أبي عامر الأشعري" في الصحيح، أو أبي مالك بالتردد عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري "قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِر والحرير)) بمهملتين، وضبط بالمعجمتين، لكن كونه بالمهملتين أرجح، وهذا ما رجحه شراح البخاري، ومنهم ابن حجر، وإن قال الصنعاني: إن إدخال الحديث في باب اللباس يرجح المعجمتين الخز؛ لأن ابن حجر أدخل الحديث في باب اللباس والخز من اللباس، الخز من اللباس، إذاً راوية الخز بالمعجمتين أرجح من رواية الإهمال، نقول: إنه وإن أدخله في باب اللباس فالراجح أنه بالمهملتين الحر والحرير، وإدخاله في باب اللباس من أجل ما عطف عليه وهو الحرير.
الصنعاني يرجح أن المراد بالحر هذا المراد به الخز؛ لأنه أدخل في باب اللباس وهذا أنسب، نقول: الذي رجحه ابن حجر الذي أدخله في باب اللباس رجحه في فتح الباري هو الحر بالمهملتين ويراد به الفرج، فهم يستحلون الزنا.
((ليكونن من أمتي)) ومثل ما تقدم في: ((لينتهين أقوام)) بالفعل المضارع، اللام هذه لام موطئة لقسم محذوف والله ليكونن، ويكونن فعل مضارع مبني على الفتح لاقترانه بنون التوكيد الثقيلة، ((من أمتي)) المراد بهم أمة الإجابة؛ لأن أمة الدعوة يستحلون كل شيء، يستحلون كل شيء، وهم باستحلالهم الزنا كفروا؛ لأن من يستحل أمر مجمع عليه، معلوم من الدين بالضرورة يكفر، يستحلون فهم من أمته باعتبار ما كان، ((أقوام)) جمع قوم، ويشمل الرجال والنساء هذا الأصل وإذا عطف عليه النساء اختص بالرجال على ما تقدم، ((يستحلون)) يجعلون الحرام حلالاً، يجعلون الحرام حلالاً، الحر بالمهملتين بكسر الحاء وتخفيف الراء، والمراد به الفرج، فهم يستحلون الزنا، والحرير وهو محرم بالنص على الرجال، محرم بالنص حيث أشار النبي على ما سيأتي إلى الذهب والحرير، فقال:((حرام على ذكور أمتي حل لإناثها)) ورخص النبي عليه الصلاة والسلام في الحرير لأجل الحاجة على ما سيأتي، فالحرير حرام على الذكور، وفيه أيضاً كما في الصحيح ((والخمر والمعازف)) وفيه الإخبار عن أنهم يخسف بهم، ومنهم من يمسخ نسأل الله العافية، والمسخ والخسف يكثر في هذه الأمة في آخر الزمان، ومن أسبابه استحلال المحرمات، استحلال المحرمات.
هذا الحديث يقول: "رواه أبو داود" وهو صحيح لا إشكال فيه، حديث صحيح لا إشكال فيه، وأصله في البخاري، كيف أصله في البخاري؟ يعني البخاري بلفظه:((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) هو في البخاري، لكن البخاري بدلاً من أن يقول: حدثنا هشام بن عمار قال: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد .. إلى أخره، فلكونه قال: هشام بن عمار وهشام بن عمار من شيوخه الذين لقيهم وروى عنهم، من شيوخه، من شيوخ البخاري، والإضافة إليه بقوله: قال فلان بدلاً من حدثنا فلان أوجدت خلاف بين أهل العلم في مثل هذا الخبر هل هو متصل أو منقطع؟ يعني معلق؟ فمنهم من قال: معلق وكأن ابن حجر يميل إلى مثل هذا، والحافظ المزي علم عليه علامة التعليق، وأما ابن الصلاح والنووي والعراقي وجمع من أهل العلم يرونه متصلاً؛ لأن قال نعم قال فلان وهو من شيوخه الذين لقيهم وأخذ عنهم وحدثنهم عنهم بصيغة التحديث ما الذي يمنع أن يأخذ عنه هذا الحديث، وللتفنن في العبارة مرة يقول: حدثنا ومرة يقول: قال، وغاية ما في (قال) أنها مثل (عن) مثل (عن) محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم: أن يثبت اللقاء كما هو مقتضى شرط البخاري وما استفاض عنه، أو تثبت المعاصرة كما مقتضى اكتفاء مسلم، ومنهم من يقول: لو كان تلقاه عنه بدون واسطة لقال: حدثنا كبقية الأحاديث، حدثنا هشام عن عمار، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:
. . . . . . . . . أما الذي
…
لشيخه عزا بـ (قال) فكذي
عنعنة كخبر المعازفِ
…
لا تصغ لابن حزم المخالفِِ
يقصد هذا الحديث، يقول: غاية ما في (قال) أنها مثل السند المعنعن، إذا سلم الراوي من وصمة التدليس، وثبت اللقاء صح على شرطه، على شرط البخاري، وقد ثبت لقاء البخاري لشيخه هشام بن عمار، وأيضاً يقول ابن القيم: إن البخاري أبعد خلق الله عن التدليس، فتوافر الشرطان، لكن لو قال: من أبعد خلق الله لكان أحوط، على كل حال هذا يدل على تحريم ما ذكر الحر والحرير والخمر والمعازف كلها محرمة، واستحلالها خطر عظيم، خطر عظيم، مؤذن بشر مستطير من خسف وغيره، وكون بعضها يقرن ببعض لا يدل على أن حكمها واحد، هي كلها محرمة، لكن هي متفاوتة في التحريم، فتحريم الحرير ما هو مثل تحريم الزنا، تحريم الخمر ما هو مثل تحريم المعازف، المقصود أنها كلها محرمات، فالذي يستحلها على خطر عظيم من العقوبة العاجلة قبل الآجلة، ولا شك أن الذي يستحل الخمر ويستحل الزنا كافر؛ لأنه ثبت بالنصوص القطعية، لكن الذي يستحل الحرير أو يستحل المعازف لأن ثبوتها ليس قطعياً لا يصل إلى حد الكفر وإن كان على خطر، فالحديث فيه دليل على تحريم ما ذكر؛ لأن معنى الاستحلال جعل الحرام حلالاً.
الخز على الراوية الثانية ثياب، نوع من الحرير، نوع من الحرير وإن كان أخشن منه؛ لأنه يكون مخلوط بشيء من الصوف، نعم مخلوط بشيء من الصوف فعطف الحرير عليه من باب عطف العام على الخص، وعلى كل الحال المرجح بضبط الراوية الإهمال الحر والحرير، نعم.
"وعن حذيفة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه" رواه البخاري"
نعم هذا الحديث تقدم في باب الآنية حديث حذيفة رضي الله عنه تقدم في باب الآنية، يقول هنا:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة" وتقدم في الآنية بلفظ: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة)) وهنا قال: "نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب" فدل على أن تعبير الصحابي عن الأمر والنهي بـ (أمر ونهى) بمثابة (أفعلوا) والنهي بمثابة (لا تفعلوا) فهنا في أول الكتاب قال: ((لا تشربوا)) وهنا قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب" والمعنى واحد "أن نشرب في آنية الذهب والفضة" وتقدم ما في هذا المسألة، وبيان حكمها، وشيء مما يتعلق بالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة "وأن نأكل فيها" هذا تقدم، ونهى "عن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".
لبس الحرير والديباج حرام بالنسبة للرجال، حرام بالنسبة للرجال دون النساء، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، وحكي عن ابن عليه أنه أباحه للرجال، لكنه قول شاذ، وانعقد الإجماع بعده على التحريم بالنسبة للرجال، ونقل عن ابن الزبير تحريمه بالنسبة للنساء، ثم انعقد الإجماع بعده على الحل .... فهو حرام على الرجال بالاتفاق، وحلال للنساء بالاتفاق "وأن نجلس عليه"، "عن لبس الحرير" الحرير نوع ناعم جداً من اللباس، والديباج نوع منه، بل هو من أنعم ما فيه "وأن نجلس عليه" فالجلوس على الديباج لبس، الجلوس لا شك أنه لبس، ولبس كل شيء بحسبه، هنا جاء التنصيص على الجلوس للحاجة إلى ذلك؛ لأنه قد يفرش الحرير فيجلس عليه، ولولا التنصيص عليه بمثل هذا لا ما أدرك كثير من الناس أن لبس كل شيء بحسبه، وقد جاء في حديث أنس:"فعمدت أو فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس" فلا شك أن الحرير بالنسبة للرجال حرام لبسه والجلوس عليه، وبالنسبة للنساء حلال، يبقى غير المكلفين مثلاً من الصبيان، يعني ما يحرم على الكبار يحرم على الصغار، والمخاطب بهذا الولي ولي الصبي، وأجازه بعضهم كمحمد بن الحسن مطلقاً؛ لأنهم غير مكلفين، ويجوز في وجه عند الشافعية إلباسهم إياه في أيام العيد، يلبسون الحرير والذهب في أيام العيد فقط، لكن الرجال الذكور من الصبيان يلزمون بما يلزم به الكبير، كما أن النساء الصغار تلزم بما يلزم النساء الكبير، وكل هذا على سبيل التعويد وإلا فالأصل أنهم غير مكلفين، وأمرهم أمر لأوليائهم، لا يتجه الأمر إليهم؛ لأن القلم مرفوع عنهم، وإنما المطالب بهذا هو الولي، كما في قوله عليه الصلاة والسلام:((مروا أولادكم بالصلاة لسبع)) هذا أمر للولي أن يأمر صبيه بالصلاة، وعلى الولي أن يأمره بما ينفعه ويحذره ويكفه عما يضره، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم الحرير؟ هذا للاستعمال لبس، لبس كل شيء بحسبه، وإذا نهي عن اللبس مع أن الحاجة قد تكون داعية إليه فمع عدم الحاجة من باب أولى.
طالب:. . . . . . . . .
نفس الشيء أن نجلس عليه منصوص عليه هذا جلوس.
طالب:. . . . . . . . .
ولا المشي، المشي مثل الجلوس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هم يقولون: الفخر والخيلاء، وكونه لباس رفاهية لا يليق بالرجال، بل يليق بالنساء وقيل: لما فيه من التشبه بأهل الجنة، أو التشبه بالمشركين، المقصود أنه التمس علل كثيرة.
طالب:. . . . . . . . .
مثله نوع من الحرير.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يلزم، أصل الديباج كانوا يسمون المخمل ديباج، كانوا يسمون المخمل ديباج، فالتسميات إذا لم تكن تشهد لها الحقائق لا قيمة لها، الآن تباع أثواب للرجال يمسونها حرير وهي ليست حرير فلا تأخذ نفس الحكم.
طالب:. . . . . . . . .
وهو حرير؟ حرير لا يجوز لبسه ولو لبسه الناس كلهم، والعبرة بالحقائق لا بالألفاظ، يعني لو تواطأ الناس كلهم على تسمية البترول الذهب الأسود نقول: تجب فيه الزكاة زكاة الذهب؟ ما يلزم يا أخي، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
هو إذا أخذ جميع خواص الحرير الطبيعي يدخل؛ لأن العبرة بـ. . . . . . . . .، بغض النظر عن مصدره، نعم.
"وعن عمر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع" متفق عليه، واللفظ لمسلم"
يقول -رحمه الله تعالى-: "وعن عمر رضي الله عنه قال: "نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير" هذا الأصل، الأصل المنع، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما استثني هنا، موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، أكثر شيء أربعة أصابع، (أو) هنا للتنويع أو للتخيير، وكأنه يوحي بأن العدم أفضل، ثم الأقل؛ لأنه بدأ بالأصبعين، يعني وإن كان ولا بد أو ثلاثة إن كان ولا بد أو أربعة على ألا يزيد على ذلك، والترخيص في هذا القدر هو مذهب الجمهور، وروي عن مالك منعه مطلقاً قل أو كثر؛ لأنه قد يحتاج إلى الشيء اليسير، قد يكون هناك شيء يحتاج إلى وصل، خرق الثوب مثلاً، ولا وجد إلا قطعة من حرير، أو ما أشبه ذلك يستثنى مثل هذا، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
والله هو الأصل المقصود أربعة أصابع، لكن ما بيّن هذا، يقولون: في كل كم يكون مثلاً أصبعين مثلاً، أو في طرفه يكون أصبعين، لكن الأحوط أن يكون بقدر الأصابع الأربعة، لا يكون بطول الثوب، يعني رقعة بقدر الأصابع الأربعة، رقعة بقدر الأصابع الأربعة، وإن كان لهم تفاصيل في هذا، لكن لا شك أن التنصيص على الأربعة يدل على أنها لو كانت بطول الثوب صارت نعم كثيرة.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، رقعة؛ لأنه قد يحتاج إليه فاستثني مثل هذا القدر، نعم.
"وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما" متفق عليه"
عرفنا أن الأصل في الحرير المنع والتحريم بالنسبة للرجال، وهو مجمع عليه كما تقدم، فهذه هي العزيمة، يقابلها الترخيص للمضطر، فالمضطر يرخص له كما رخص للمضطر إلى أكل الميتة رخص له إلى أن يقول كلمة من باب التقية إذا خاف على نفسه يرخص له، ويبقى أن الأصل هو العزيمة، وهنا التحريم هو العزيمة، فإذا احتيج إلى هذا المحرم من حكة لا تزول إلا بالحرير فلا بأس؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام "رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر" منهم من قال: إن السفر وصف مؤثر لا بد أن يكون في سفر، أما إذا كان في حضر فلا يرخص ولو كان به حكة؛ لأن الحضر قد يجد البدائل إذا كان مقيم يجد بدائل، يجد علاج، يجد شيء، لكن إذا كان مسافر لا يجد بديل.
"من حكة كانت بهما" والحكة تكون بسبب القمل كما جاء في بعض الروايات، فالقمل يسبب حكة، وأيضاً الجروح والقروح إذا كانت تتأثر باللباس الخشن يرخص في الحرير، ولا تبرأ بل يزيد أمرها يرخص، المقصود أن الحاجة تبيح مثل هذا.
منهم من قال: إن الترخيص خاص، الترخيص خاص بمن ذكر بـ (عبد الرحمن بن عوف والزبير) فلا يجوز لغيرهما أن يلبسا الحرير بحال، وهو قول مالك وأبي حنيفة أنه لا يجوز مطلقاً، لا من حكة ولا من غيرها، وهذا خاص بمن رخص له النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التخصيص يحتاج إلى دليل، ولذا يجوز للضرورة عند الحنابلة والشافعية أن يلبس ما يدفع به الضرر بقدر الحاجة، نعم.
"وعن علي رضي الله عنه قال: "كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي" متفق عليه، وهذا لفظ مسلم"
وهذا لفظ؟
طالب: مسلم.
نعم هكذا في الكتاب، لكن هو في البخاري هكذا أيضاً.
طالب: يا شيخ أنا راجعتها يا شيخ هذا لفظ البخاري وليس لفظ مسلم.
نعم هذا الصواب أن هذا لفظ البخاري.
طالب: في كتاب اللباس.
يقول: "علي رضي الله عنه: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء" الحلة لا تكون إلا من ثوبين إزار ورداء، وسيراء فعلاء، يقول الخليل: ليس في الكلام فعلاء بكسر أوله مع المد سوى سيراء، وهو حولاء وعنباء، والحلة لا تكون إلا من ثوبين إزار ورداء "كساني حلة سيراء" وصف، وجاء بالإضافة من غير تنوين حلةَ سيراء، وهذا ذكر النووي في شرحه أنه أجود، حلةَ سيراء "فخرجت فيها" في هذه الحلة الإزار والرداء "فرأيت الغضب في وجهه" وهي حرير خالص، حرير خالص، أو برود مقطعة مخلوطة من حرير وخز، المقصود أن الحرير فيها ظاهر "فرأيت الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام فشققتها بين نسائي" هو يعرف أن الحرير للنساء جائز، وفي أول الأمر تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كساه إياها ليلبسها، إنما كساه إياها ليلبسها فلبسها، لكن لما رأى الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام قطعها بين نسائه، شققها بين نسائه، وفي رواية:"بين الفواطم" بين الفواطم، والفواطم: زوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه فاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت حمزة، وفاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب، المهم المقصود الجمع فواطم، لكن تقطيع هذه الحلة التي تكفي شخص واحد بين الفواطم بين النساء إتلاف لها أو بإمكان النساء أن تستعمل هذه القطع ولو لم تكن كاسية لجميع البدن؟ إما خمر نعم تكون خمر على الرؤوس فقط، وإلا لو جاءك ثلاثة من الفقراء بحاجة إلى ثياب أو بحاجة إلى ما يغطون به الرؤوس تشق الثوب بين الثلاثة والشماغ بين الثلاثة وإلا .. ؟ نعم هذا إتلاف لأنه لا يمكن أن ينتفع به، ولذا جاء في حديث الواهبة ليس عنده إلا رداء، من أردها من النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده إلا الرداء، يقول: إن كساها إياه جلس بدون رداء، وإن لبسه ما صار عنده شيء، وإن شقه بينهما ما استفيد منه، على كل حال مثل هذا الصنيع إتلاف، لكن مثلما صنعه علي رضي الله عنه شقه كأنه خمر بين هؤلاء الفواطم، استدل بعضهم بالحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، عن وقت الخطاب، وقت الخطاب لما دفعه إليه، ما قال: هذه حلة سيراء يحرم عليك لبسها إنما أخر هذا إلى وقت الحاجة، وقت الحاجة وهو لما رأى
المنكر بادر بتغييره، رأى الغضب غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المنكر، فهذا وقت الحاجة، أما أول الأمر وقت الخطاب وهو واضح، نعم.
"وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم)) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه"
نعم، هذا الحديث حديث أبي موسى فيه كلام لأهل العلم أعل بالانقطاع، وأعل بغيره، وفي رواته بعض الضعفاء، لكن له طرق، يروى من طريق بضعة عشر من الصحابة -رضوان الله عليهم-، فله طرق كثيرة يصل بها إلى درجة الصحيح لغيره "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي)) " على ما تقدم؛ لأن المرأة بحاجة إلى الزينة لتكميل نفسها، والتجمل لبعلها، لما اشتملت عليه من النقص، المرأة خلقت ناقصة تحتاج إلى زينة {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [(18) سورة الزخرف] فهي بحاجة إلى التكميل تكميل هذا الناقص بخلاف الرجل الذي خلق على جهة الكمال البشري اللائق به، فهو أكمل من المرأة فلا يحتاج إلى تكميل، ولذا جاء في قوله -جل وعلا- {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ} [(18) سورة الزخرف] لأنه بحاجة إلى تكميل {وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [(18) سورة الزخرف] الرجال لا شك أنهم أهل خصام وأهل بلاغة والحجاج والخصومات بخلاف النساء، فالنساء طبعهن الحياء والانكسار، وعدم رفع الصوت، وعدم المخاصمة، وعدم .. ، وقد يوجد في النساء من تفوق بعض الرجال، لكن المقصود به الجنس مقابلة الجنس بالجنس، فلا شك أن الرجال أكمل من النساء، وقد كمل من الرجال كثير،، ولم يكمل من النساء إلا عدد قليل، عدد قليل، ولا شك أنه من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الله -جل وعلا- فضل الرجال على النساء، فضل الرجال على النساء {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} [(34) سورة النساء] معلوم من الدين بالضرورة، والمرأة على النصف من الرجل في خمسة أبواب، لكن قد .. ، وهذا تفضيل جنس على جنس، لا يعني أن كل رجل من الرجال أفضل من كل امرأة من النساء، لا، قد يوجد من النساء من تعدل ألوفاً من الرجال، لكن الكمال في الرجال أكثر منه في النساء، وهذا تفضيل جنس على جنس، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، وهو عليه الأمة منذ بعثة نبيها عليه الصلاة والسلام، بعد أن شرف الله وكرم المرأة، ورفعها من الحضيض الذي كانت تعامل به في الجاهلية إلى يومنا هذا.
النساء لهن خصائص، والرجال لهم خصائص، الرجال لهم ما يليق بهم من أعمال، وللنساء ما يليق بهن من أعمال، والله سبحانه وتعالى الذي خلق الجنسين العالم بمصالح الجميع، العارف بما يليق بالرجال وما يليق بالنساء، وجا في الحديث الصحيح:((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) هذا عموم النساء، ولا يمنع أن يوجد في الرجال من لا يصلح للتولي، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام:((يا أبا ذر إني أراك رجلاً ضعيفاً)) فنهاه عن التولي في الأمور العامة، وألا يتولى ولا مال يتيم، يعني ضعيف في التدبير، ومع ذلك يشاد بأبي ذر، وهو الصحابي الجليل، يشاد به في مسائل المال والاقتصاد؛ لأن له رأي في الاقتصاد، يعني أن ما زاد عن الحاجة لا يجوز ادخاره، ولذا نُفي إلى الربذة من قبل الصحابة، على كل حال المسألة تطول لو أردنا أن نستعرض كل ما في الباب، لكن مناداة الأعداء بالمساواة بين الرجل والمرأة لا شك أنه لنقض عرى الإسلام، وما جاء به الدين، واتهام الإسلام والمسلمين، وتبقى أن المرأة مكرمة معززة هي أم غالية، ولها من الحقوق ثلاثة إضعاف ما للأب، لها ما يخصها، البنت أيضاً من أغلى ما يملكه الرجل في الدنيا، وقد أمر بالإحسان إليها، فمن ولد له أو ابتلي بشيء من البنات، وأحسن تربيتهن له الوعد العظيم من الله -جل وعلا-، فالأمر بالإحسان إلى النساء مطلوب شرعاً، والمعاشرة بالمعروف هو الواجب في الشريعة، لكن يبقى أن لكل مخلوق ما يخصه، والشرع كرم هذا وهذا، لكن باعتبار أن الله -جل وعلا- وهو العليم الخبير الذي خلق الرجل وركب فيه ما يليق به اسند إليه ما يناسبه من أعمال، والذي خلق المرأة وعلم ما يصلحها ويصلح لها أسند إليها من المهمات والأعمال ما لا يطيقه الرجال، ما لا يطيقه الرجال لكن يناسب النساء، نعم.
"وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه)) رواه البيهقي"
هذا الحديث حديث لا بأس به، عند البيهقي وهو أيضاً عند أحمد، ورجاله لا بأس بهم، فالحديث حسن، "عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه)) " يظهر بالمظهر اللائق المناسب، يظهر بالمظهر اللائق المناسب، الذي به يشكر الله -جل وعلا- على هذه النعمة، ولا يظهر بمظهر مع أن الله أغناه عن التكفف والحاجة يظهر بمظهر بحيث يزدريه الناس، أو يعطفون عليه ويتصدقون، هذا وإن لم يكن كفر للنعمة باللسان هو بالفعل يظهر بالمظهر غير اللائق بحيث يزدريه الناس، ويحسنون إليه، بل على من أغناه الله وقدره على أن يظهر بالمظهر اللائق المناسب من غير إسراف، فالله -جل وعلا- يحب أن يرى أثر النعمة من غير إسراف ولا تكبر، ولا ترفع على الناس، ومن غير مبالغة، بعض الناس كل يوم يلبس ثوب بحيث لا يعود إليه أبداً، هذا إسراف -نسأل الله العافية-، لكن يتوسط في أموره كلها، يتنظف ويتطيب ويخرج بالمظهر اللائق بين الناس، يركب المركوب المناسب، يسكن المسكن المناسب من غير أن يلفت أنظار الناس إليه، لا بالزيادة ولا بالنقص، من أهل العلم من يرى أنه إذا أظهر النعمة عليه من أجل أن يقصده المحتاج فيسأله، من أجل أن يقصده المحتاج فيسأله، وبعض الناس إذا سافر إلى البلدان في الخارج يخلع لباسه؛ لأن أهل هذه البلاد عرفوا -ولله الحمد- بالنعمة، وقد وسع الله عليهم، فإذا استمروا في ثيابهم ابتلوا بالشحاذين وأوذوا، بل قد يبتلوا بالسراق، فيضطر إلى أن يغير لباسه إلى لباس بلد لم تظهر فيه النعم، هذا إذا خشي على نفسه أو خشي على ماله من السراق يغير، لكن يغير بلباس شرعي، لا يتجاوز ما شرعه الله -جل وعلا-، فمثل هذا لا بأس به إذا خشي على نفسه أو خشي على ماله يغير، ولا يلزمه أن يلبس لباس بلده، شريطة ألا يتجاوز ما أباحه الله -جل وعلا-، فإذا خير بين أن يلبس اللبس الأجنبي الذي أصله من الكفار، إفرنجي أو لباس بعض المسلمين بعض الجهات من بلاد المسلمين الفقيرة يختار لباس المسلمين، نعم بحيث لا يؤذى ولا يضيق عليه ولا يبتلى بالسراق والمؤذين، على كل حال هذا المسألة تقدر بقدرها، والأصل إذا
لم يخش على نفسه شيئاً أن يرى أثر النعمة عليه، نعم.
"وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر"، رواه مسلم"
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي" بفتح القاف وتشديد السين المهملة، بعدها ياء النسب، وياء النسب مشددة.
ياء كيا الكرسي زيدت للنسب
…
. . . . . . . . .
نعم، يذكر عن أهل الحديث أنهم يكسرنها يقولون: قِسي، وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلد في مصر يقال لها: القَس، مدري يعرفها المصريون وإلا .. ؟ معروفة وإلا .. ؟ قس، احتمال أن تكون من البلاد المندرسة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟ طيب كم في مصر من بلد من مدينة من قرية من عزبة من مدري إيش تسمونها عاد .. ؟ ها؟
طالب:. . . . . . . . .
القاموس، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية الحالية والمندرسة مطبوع في خمسة مجلدات، مجرد أسماء تعداد أسماء، في خمسة مجلدات كبار، ما هو بعندك أنت؟ كيف تنتسب لبلد ما تعرف عنها شيء؟ لا مثل هذه الأمور ينبغي أن يعنى بها،. . . . . . . . . تمر مثل هذه لازم تعرفها، فالبلدان التي يشار إليها في النصوص لا بد من معرفتها؛ لأنها تحدد بعض .. ، تعين على فهم النص، تعين على فهم النص، فالقاموس الجغرافي مطبوع قديم قديم مطبوع في بولاق في مجلد ضخم قبل مائة سنة للبلاد الحالية والمندرسة، وطبع بعد ذلك في ستة مجلدات في دار الكتب المصرية، وكل بلد له قواميس، وله معاجم، وله .. ، فالعناية بها بقدر الحاجة، ما هو الإنسان ينهمك بقراءة هذه الأمور، ويغفل عما هو أهم منها، يقول: إن القس هذه بلد في مصر تجلب منها هذه الثياب.
طالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- فيها بلد الآن اسمها: قوس ما تكون تغيرت مع .... ؟
قوس موجودة، نعم ومشهورة أيضاً، والله ما أدري؟ لا بد من مراجعة هذا المعجم، المعجم ذكر فيها عزب يسكنها أنفار، مائة نفر، مائتين نفر يعني أشياء قليلة جداً مثل المراكز عندنا والهجر وغيرها، يقول: وأهل مصر يفتحونها قَس، وهي نسبة إلى بلد يقال لها: القس، القسي، في البخاري هذه الثياب التي هي القسي، فيها حرير أمثال الأترج، الحرير بقع من الحرير كبيرة أمثال الأترج، تزيد عن الأربعة الأصابع يمكن بقدر الكفين معاً، فيها حرير أمثال الأترج ولذا منعت لما فيها من الحرير.
"والمعصفر" وهو المصبوغ بالأصفر، يعني الأصفر الخالص نعم، ولا شك أن ما اشتمل على الحرير الزايد على الأربعة أصابع محرم، وأيضاً المعصفر ثبت النهي عنه، ثبت النهي عنه، وجواز لبس المعصفر وحمل النهي على الكراهة قال به الجمهور، وإن كان الأصل في النهي التحريم، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي –عليه الصلاة والسلام لبس الحلة الحمراء، لبس الحلة الحمراء، وابن القيم -رحمه الله تعالى- يجزم بأنها ليست حمراء بحتة، وإنما فيها خطوط حمر، وبقع غير حمراء، وإن كان الغالب الحمرة، لكن الأحمر الخالص جاء النهي، وجاء إنكاره على ابن عمر وغيره من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام المياثر الحمر، نهى عن المياثر الحمر، وأما كونه عليه الصلاة والسلام لبس الحلة الحمراء فهي ليست بحمراء خالصة، والمنهي عنه الخالص، يعني كما يقال للشماغ أحمر وإلا أبيض؟ أحمر وإن كان البياض بقدر الحمرة، لكن باعتبار أن الأحمر لا شك أنه يجذب أكثر من الأبيض، فالنظر يتجه إليه والوصف ينصرف إليه، فهو أحمر وإن كان فيه من اللون الأبيض بقدر ما فيه من الأحمر، نعم.
"وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال:((أمك أمرتك بهذا؟ )) رواه مسلم"
نعم في حديث عبد الله بن عمرو النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه لبس الثوبين المعصفرين، فقال:((أمك أمرتك بهذا؟ )) لأنه لباس النساء؛ لأنه لباس النساء، وعلى كل حال لبس المعصفر منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة الشديدة، وذهب بعض العلماء إلى تحريمه، وأما الأحمر الخالص فهو أشد من الأصفر، فلا يجوز لبسه، الأحمر الخالص بالنسبة للرجال فقد ثبت النهي الشديد عنه، وأما المعصفر فهو لباس النساء، ومعروف أن التشبيه بالنساء لا يجوز، لكن الأمر فيه أخف عند أكثر العلماء حيث حملوا النهي عن الكراهة في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه ريطة مضرجة بالأصفر، فقال:((ما هذه الريطة التي عليك؟ )) قال: فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنوراً لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال:((يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ )) فأخبرته، فقال:((ألا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس به للسناء)) وهذا حديث جيد لا بأس به حسن؛ لأن من تمام الحديث الحديث الأول تمام الحديث عند مسلم لما قال له: ((أمك أمرتك بهذا؟ )) قال عبد الله بن عمرو: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: ((بل أحرقهما)) هذا تأكيد، تأكيد، وهنا لما أحرقهما قال:((هلا كسوتهما بعض نسائك أو بعض أهلك)) فدل على أن الأمر بالإحراق مبالغة في الإنكار، لكن لو قسم للنساء يجوز أن تلبسه النساء؛ لأنه من لباسهن، والأمر بالإحراق لا شك أنه من باب التغليظ في الأمر والتشديد فيه، نعم.
"وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج" رواه أبو داود، وأصله في مسلم، وزاد:"كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها" وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها" وزاد البخاري في الأدب المفرد:"وكان يلبسها للوفد والجمعة".
نعم حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين أم عبد الله بن الزبير، أخت عائشة رضي الله عنها وهي أكبر منها، وعمرت بعدها، وماتت عن مائة سنة، ولم يسقط لها سن، ولم يتغير لها عقل، ماتت بعد ابنها عبد الله بشيء يسير، قيل: بعشر ليالي، المقصود أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجت هذا عند الحاجة؛ لتستدل بها على ابن عمر؛ لأنه بلغها أنه كان يحرم العَلَم في الثوب، يعني الشيء اليسير، يحرمه لعموم قوله:((إنما يلبس الحرير من لا خلاق له)) فأرادت أن تستدل بدليل عملي، هذه جبة النبي عليه الصلاة والسلام أخرجت جبة النبي عليه الصلاة والسلام مكفوفة الجيب عندك طيالسة؟
طالب: لا.
عندكم وإلا .. ؟
طالب: مخرج يا شيخ من السنن.
نعم؟
طالب: عزاه إلى السنن في الهامش.
لكن هو يقول: "أخرجت جبة رسول صلى الله عليه وسلم طيالسة مكفوفة" نعم الطبعات الأخرى" طبعة الزهيري فيها شيء؟ نعم؟ الطبعات القديمة إذا كان في صورة وإلا شيء؟ طبعة حامد الفقيه وإلا غيره؟ طيب "مكفوفة الجيب" الجيب الذي يخرج منه الرأس "والكمين والفرجين" أين الفرجين؟ "مكفوفة الجيب" الجيب الذي يخرج منه الرأس، والكمين الكمان معروفان، طيب والفرجين الجيب؟ نعم؟ مشروحة الفرجين عندكم وإلا لا؟ شرحها؟ نعم؟ الجيب هو هذا "مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج" رواه أبو داود، وأصله في مسلم" مكفوفة، الكف: هو ثني الطرف، الكف ثني الطرف، طرف الشيء إذا ثني صار مكفوف، ما هو بأعمى لا مكفوف، وهذا يقال لها إيش؟ كِفة وإلا كُفة؟ لأنهم، يقولون: كل مستدير كِفة، وكل مستطيل كُفة، نعم "وأصله في مسلم، وزاد -أي مسلم- من رواية أسماء: "كانت عند عائشة حتى قبضت" احتفظت بها هذا الجبة عائشة حتى قبضت في سنة سبعة وخمسين، "وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها" استعملها النبي عليه الصلاة والسلام، فصار فيها من البركة ما نالها من مُماسة جسده الطاهر عليه الصلاة والسلام، المبارك "وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها" نعم النبي عليه الصلاة والسلام فيه من البركة بحيث يستشفى بما باشر جسده الطاهر، "وزاد البخاري في الأدب المفرد: "وكان يلبسها للوفد" يعني ممن يفد إليه من علية الناس من البلدان من القبائل يتجمل بها ويلبسها للجمعة، كما أنه يلبس أحسن ثيابه للجمعة والعيدين، ولهذا يشرع للمسلم أن يستقبل الناس باللباس الطيب، ويستقبل أيضاً الوفود ومن يفد إليه من ضيوف بالأكمل، ولا يليق بالشخص إذا جاءه الآتي أن يخرج إليه بقميص نوم وإلا بسروال وإلا شيء، لا، لا، يتجمل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للوفود، ويلبس الثياب الجميلة للوفود، وكذلك للجمعة والعيدين، واللباس له آداب وله أمور تتعلق به تطلب من المطولات، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين.
مما ينبه عليه في باب اللباس: مسألة الإسبال، مسألة الإسبال ما دون الكعب حرام ((ما أسفل من الكعبين فهو في النار)) ولو لم يصحبه خيلاء، أما إذا صحبه خيلاء فالأمر أشد لا ينظر الله إليه -نسال الله السلامة والعافية-، أيضاً الكم ينبغي أن يكون إلى الرسغ، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن بعض الناس يطول الأكمام وهذا إسبال، لكنه ليس مثل إسبال أسفل الثوب، أسفل الثوب إسباله حرام، وتطويل الكم خلاف السنة، وأقل أحواله الكراهة، والله المستعان.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين.