المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب البيوع (17) - شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير - جـ ٩٠

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ كتاب البيوع (17)

بلوغ المرام -‌

‌ كتاب البيوع (17)

باب: المساقاة والإجارة

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا يقول: إنه يعمل ممرض في مستشفى، ويومياً يسجل العلامات من الضغط والحرارة والنبض في ملفات المرضى دون أن نقيسها، علماً بأن المريض بصحة جيدة ولا يضر عليه هذا، وللعلم بأن رئيس القسم يدري بذلك، ويأمرني بذلك، ما حكم هذا العمل؟

هذا كذب، وقد يضر المريض وأنت لا تدري، وقد يكون القياس له أثر في مقدار العلاج الذي يعطاه.

يقول: هناك رجل عقار يريد أن أشاركه في عمله وهو موظف وأنا موظف، حيث أنه فتح مكتبه باسم زوجته أو أبيه فهل أدخل معه شريكاً للعمل في هذا المجال؟

عمل الموظف ممنوع من قبل ولاة الأمر، والتحايل عليه بمثل هذا لا يجعله سائغاً، على كل حال إذا وجدت الضرورة لمثل هذا العمل بأن كان الموظف عنده أسرة كبيرة وراتبه لا يكفيه، ووجدت مثل هذه الحيلة قد تقبل؛ لأنها أفضل من أن يتكفف الناس ويسأل الناس، لكن إذا كان راتبه يكفيه، وولاة الأمر يمنعون مثل هذا هذا لا يجوز، هذا مجرد حيلة.

يقول: ما حكم فتح صالون الحلاقة، وتأجير الكراسي التي في داخل الصالون على عمال على غير كفالتي؟

هذا التأجير ما فيه إشكال -إن شاء الله-.

طالب:. . . . . . . . .

نعم إذا كانوا يزاولون المحرم في المحل الذي أجرت عليهم فلا يجوز بحال، مثل من يؤجر بيته ليجعل حانة خمر أو ما أشبه ذلك، أو تزاول فيه المحرمات.

يقول: كتب أحد الإعلاميين رداً على تعدد الزوجات قال فيه: بالنسبة لتعدد الزوجات للرجل فهذا أمر أجازه الشرع لأسباب وجيه، وليس لإشباع الرغبات.

يعني من الأسباب الوجيه إشباع الرغبات؛ لأن بعض الناس لا تكفيه واحدة ولا تكفيه ثنتين ولا ثلاث، ويتطلع إلى ما عدا ذلك فهذه من الأسباب.

فأعتقد أن الرجل إذا وصل إلى درجة أن زوجتين أو ثلاث أو واحدة لا تكفي شبقه الجنسي فيعني أن هذا الرجل يتصف بصفة الشهواني، ويندرج في خانة الحيوان.

ص: 1

هذا الكلام ليس بصحيح، هذه قوة، والعرب تتمدح بالقوة الجنسية، لكن لا يعني أن هذه القوة الجنسية تصرف فيما حرمه الله -جل وعلا-، يعني في حدود ما أباح الله -جل وعلا- {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [(29 - 30) سورة المعارج] وجد من الصحابة ومن خيار الأئمة من الأئمة من يتزوج الأربع، ويتخذ السراري، ومع ذلك هم على إمامتهم.

يقول: دخلت فوجدت الإمام في التشهد الأخير، ولغلبة الظن علي قدوم من تقوم بهم جماعة ثانية لم أدخل مع الإمام، وانتظرت حتى تأتي وأطلب من القادمين الانتظار معي حتى يسلم الإمام ونقيم جماعة ثانية، فهل هذا الفعل صحيح أم أن الدخول مع الجماعة الأولى أفضل وأولى ولو في آخر الصلاة مثل التشهد الأخير؟

على كل حال التشهد الأخير عند جمع من أهل العلم تدرك به الجماعة، عند الحنابلة إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة، ولو لم يجلس، وهذا قول جمع غفير من أهل العلم، ومنهم من يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك الركعة، ومع هذا الخلاف نعود إلى حديث:((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)).

يقول: ما التفريق بين الدين والقرض؟

القرض هو بذل المال لمن يحتاجه من غير فائدة، والأصل فيه أنه بدون أجل، والدين لا بد أن يكون بأجل، والغالب أنه تبعاً لهذا الأجل يكون فيه فائدة للبائع زائد على قدر الثمن، فالقرض يختلف عن الدين؛ لأن الدين لا بد أن يكون مؤجلاً، كما قال الله -جل وعلا-:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [(282) سورة البقرة] والقرض لا أجل له، وعند الجمهور لا يقبل التأجيل، يعني لو قال: أقرضك هذا الألف إلى مدة سنة، لا يقبل التأجيل عند الأكثر، المالكية يرون قبوله التأجيل، ويرجحه شيخ الإسلام، والمسلمون على شروطهم، وعلى كل حال الفرق ظاهر بينهما، في الدين ينتفع صاحب الدين، وفي القرض لا ينتفع نفعاً في الدنيا وإن كان له الأجر والثواب من الله -جل وعلا-.

ص: 2

يقول: أنا يضع الناس عندي مالاً أصرفه في الصدقات حسب ما أرى، سؤالي هل يجوز لي الأخذ من هذا المال قدر حاجتي ثم أرده عند استلامي لراتبي مباشرة؟

الأصل أنك مؤتمن، ولا تتصرف فيه إلا إذا كان مضموناً ضماناً في حكم الموجود متى ما وجد مصرفه يكون موجوداً، ومع ذلك مع الحاجة الشديدة، والأصل والورع والأحوط أن لا تتصرف فيه.

يقول: في بلادنا بعض الألفاظ مثل قولهم للآخر: أخذتك جنية يا فلان.

هذا لا يخلو إما أن يكون خبر أو دعاء، فإن كان خبراً فهو كذب، وإن كان دعاء فلا يجوز الدعاء على المسلم.

ومن ضمن ذلك قولهم: استعنت عليك بعبلة.

الاستعانة لا تجوز إلا بالله -جل وعلا-، الاستعانة بالمخلوق لا تجوز إلا بما يقدر عليه.

يقول: انتشرت رسالة عبر البريد الالكتروني توصي بالتواد بين الزوجين، وفيها هذا الحديث، فما صحة هذا الحديث: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه نظر الله تعالى إليهما نظرة رحمة، فإذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما)) يقول: هذا الحديث موجود في صحيح الجامع صفحة ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين.

هو صحيح أو حسن عند الشيخ، وأنا ما بحثت الحديث بنفسي.

هذا أيضاً يقول: قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين أنه إذا روي الحديث مرفوعاً وموقوفاً أو موصولاً ومرسلاً حكم بالرفع والوصل لأنها زيادة ثقة، وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد، والله أعلم. انتهى.

فهل الحال كما ذكره رحمه الله؟ وهل خالف في ذلك أحد من الحفاظ؟ وما الصواب في مسألة زيادة الثقة على من هو أوثق منه في المتن؟

ص: 3