المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحد الأدنى للغسل - شرح بلوغ المرام لعطية سالم - جـ ١١٥

[عطية سالم]

الفصل: ‌الحد الأدنى للغسل

‌الحد الأدنى للغسل

إذاً: الحد الأدنى كما يقول بعض العلماء: ما يؤدي الواجب غسله وهو واحدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا (اغسلنها ثلاثاً) فنقول: ثلاثاً، وجعل الزيادة عن الثلاث لرأي الذين يقومون بعملية الغسل، إذا اقتضى حال الميت أن يزاد في غسله مرة أو مرتين زيادة عن الثلاث إلى خمس أو سبع، ولا يزيدون عن السبع كما يقول البعض، ثم بعد ذلك يتولون ويدبرون أمرهم بما يمكن عمله.

وللعلماء والفقهاء تفصيلات فمن أراد الاستزادة فليرجع لها في كتب الفقه.

واستعمال الطين الحلو، والقطن، والكافور.

إلى غير ذلك في تلك المواطن.

ص: 15