المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تنفير صيد الحرم - شرح بلوغ المرام لعطية سالم - جـ ١٧٠

[عطية سالم]

الفصل: ‌حكم تنفير صيد الحرم

‌حكم تنفير صيد الحرم

قال صلى الله عليه وسلم: (فلا ينفر صيدها) .

من حرمتها أن لا ينفر صيدها، والتنفير: هو التخويف والإهاجة، وهنا كما يقولون: من مفهوم المخالفة وفحوى الخطاب: إذا كان الصيد فيها آمناً فلا تزعجه ولا تنفره من مكانه، فهل يجوز صيده وقتله؟ من باب قوله تعالى:{فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء:23] ، فهل يجوز له أن يفعل أكثر من ذلك؟ لا يجوز له ذلك.

والصيد: هو كل حيوان بري يحل أكله، أما إذا كان وحشياً كالسباع فقد تقدم:(يقتلن في الحل والحرم) .

ويضيف العلماء أيضاً: لو أن حلالاً اصطاد خارج الحرم ودخل به إلى الحرم فإنه يطلق من يده؛ لأنه منهي عن إمساك الصيد أو قتله أو تنفيره في الحرم.

ص: 8