المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم طواف الوداع للحائض والنفساء - شرح بلوغ المرام لعطية سالم - جـ ١٧٧

[عطية سالم]

الفصل: ‌حكم طواف الوداع للحائض والنفساء

‌حكم طواف الوداع للحائض والنفساء

ومما يتعلق بالمرأة إذا حاضت قبل ذلك، أو فاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة وقد بقي عليها طواف الوداع، ما جاء الخبر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء) ، فالحائض أو النفساء لا وداع عليها؛ لعذرها ولعدم الحاجة إلى تأخرها حتى تطهر، وهذا بخلاف طواف الإفاضة.

هكذا كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فرغ من الحج ورجع إلى المدينة رجع كل وفد من الطريق الذي جاء منه، ورجع الناس إلى بلادهم بعد أن وادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خلاصة ما بقي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 11