المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النهي عن بيع اللبن في الضرع - شرح بلوغ المرام لعطية سالم - جـ ١٩٥

[عطية سالم]

الفصل: ‌النهي عن بيع اللبن في الضرع

‌النهي عن بيع اللبن في الضرع

قال: (ولا لبن في ضرع) .

هذا تقدم الكلام عليه، وأنه لا يجوز؛ لأننا لا نعلم كم مقدار اللبن في هذا الضرع، والضروع تختلف أحجامها، فهناك الضرع متين اللحم يظهر فيه القليل كثيراً، وهناك الضرع رقيق اللحم يظهر الكثير فيه قليلاً، إذاً: هناك غرر محقق.

ص: 11