المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث إباحة النبي صلى الله عليه وسلم مؤاكلة الحائض - شرح جامع الترمذي - الراجحي - جـ ١٤

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الطهارة [13]

- ‌ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌شرح حديث عائشة: (كان رسول الله إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني)

- ‌ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

- ‌شرح حديث إباحة النبي صلى الله عليه وسلم مؤاكلة الحائض

- ‌ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد

- ‌شرح حديث: (إن حيضتك ليست في يدك)

- ‌ما جاء في كراهية إتيان الحائض

- ‌شرح حديث (من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد)

- ‌ما جاء في كفارة وطء الحائض

- ‌شرح حديث كفارة وطء الحائض

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من جامع زوجته بعد أن طهرت ثم وجد أثر الدم

- ‌الدليل على تحديد مسافة القصر بثمانين كيلو متر

- ‌حكم التعامل بالأسهم

- ‌حكم دراسة القوانين الوضعية

- ‌المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام (فيصدقون مرة ويكذبون مائة)

- ‌ما يجزئ عن تحية المسجد

- ‌إلحاق بول الكلب بلعابه

- ‌حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً

- ‌الرد في الفرائض

- ‌حكم إحياء المناسبات الوطنية والقبلية

- ‌حكم تحريم الرجل زوجته

الفصل: ‌شرح حديث إباحة النبي صلى الله عليه وسلم مؤاكلة الحائض

‌شرح حديث إباحة النبي صلى الله عليه وسلم مؤاكلة الحائض

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها.

حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال: واكلها).

قال: وفي الباب عن عائشة وأنس.

قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمواكلة الحائض بأساً، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم، وكره بعضهم فضل طهورها].

حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، أخرجه أحمد، وأخرجه -أيضاً- أبو داود، ورواته كلهم ثقات، وإنما غربه الترمذي لأنه تفرد به العلاء بن الحارث عن حكيم بن حرام، وحكيم بن حرام عن عمه عبد الله بن سعد، قاله الشوكاني.

قوله: (باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها) فـ (سؤرها): بقية طعامها وشرابها، والوَضوء -بفتح الواو- هو الماء الذي يتوضأ به، والوُضوء -بالضم- هو الفعل.

قوله: (واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم طهورها).

الراجح هو عدم الكراهة، وحديث عائشة المذكور يدل على أن ريق الحائض طاهر، وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب، قال الشوكاني: ولا خلاف فيهما فيما أعلم.

وهذا هو الصواب، أي أن الحائض سؤرها طاهر وعرقها طاهر وبدنها طاهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وزوجاته، وكانت عائشة تتعرق العرق -وهو العظم فيه شيء من اللحم- فتعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على مكان فمها، وكذلك قدح الشراب، كان يضع فاه مكان فمها عليه الصلاة والسلام، وكان يضاجع نساءه وهن طوامث، فلا حرج في مؤاكلة الحائض ومضاجعتها؛ لأن بدنها طاهر وعرقها طاهر وريقها طاهر وسؤرها طاهر، والنجاسة تكون في دم الحيض، وإذا أصاب الثوب منه شيء فإنه يغسل، وإلا فهي طاهر، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص.

قال أحمد شاكر: في هذا الإسناد في الأصول حرام بن معاوية، ويظهر أنه هكذا في رواية الترمذي، وفي نسخة عند الشارح حرام بن حكيم، وهي مقاربة لما في الأصول، وإن كان هذا هو الراجح؛ فإنه حرام بن حكيم بن خالد بن مسعد بن الحكم الأنصاري، وسماه بعض الرواه حرام بن معاوية، وظنهما البخاري شخصين ففصل بينهما، والصحيح أنه هو هو، وقد وثقه العجلي والدارقطني وغيرهما، وضعفه البعض من غير مستند.

ص: 5