المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من نذر أن يصوم يوما ثم أراد قطع الصيام - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٠٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم من نذر أن يصوم يوما ثم أراد قطع الصيام

‌حكم من نذر أن يصوم يوماً ثم أراد قطع الصيام

‌السؤال

من نذر أن يصوم لله يوماً، ثم صام وأراد أن يقطع صومه ويصوم في يوم آخر، فهل له ذلك؟

‌الجواب

من نذر أن يصوم لله يوماً: إن سمّى اليوم وحدده فلا يجوز له أن يفطر قولاً واحداً؛ كأن يقول: لله علي أن أصوم غداً، فحينئذ لا يجوز له أن يفطر قولاً واحداً، لكن إذا قال: لله عليّ أن أصوم يوماً وأطلق، فهذا واجب موسع يصدق على أي يوم، لكنه بمجرد دخوله فيه صار مضيقاً عليه، وحينئذٍ هو فريضة في أصله، وبتحديده لذلك وابتداء الصيام يجب عليه الإتمام.

والله تعالى أعلم.

ص: 11