المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أحكام ما بأذنه أو قرنه قطع - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٣٠

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌أحكام ما بأذنه أو قرنه قطع

‌أحكام ما بأذنه أو قرنه قطع

قال رحمه الله: [وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف].

هذا حد لبعض العلماء، وبعضهم يحده بالثلث، وأثر عن الإمام أحمد رحمه الله قوله بالثلث أيضاً؛ لأنه إذا جاوز النصف فكأن الشيء قد ذهب؛ لأن أكثر الشيء غالباً ينزل منزلة الكل، فقالوا: إذا قطع أكثر القرن أو أكثر الأذن فإن ذلك كقطع الأذن كلها.

ص: 23