المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع وأكل النبات المسقى بماء نجس - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٤٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم بيع وأكل النبات المسقى بماء نجس

‌حكم بيع وأكل النبات المسقى بماء نجس

‌السؤال

ما حكم شراء وأكل النباتات التي تسقى بماء نجس، أثابكم الله؟

‌الجواب

ذكرنا أن النبات المتغذي بالنجس سواءً كان سماداً أو كان ماءً نجساً يسقى به، فهذا الأصل عدم جوازه، ولا يجوز أكله؛ لأنه متنجس على أصح قولي العلماء، والأطباء يذكرون أن هذا يضر بالصحة كثيراً، وينقل العدوى في كثير من الأمراض، فلو لم يحرم من جهة النجاسات لحرم من جهة الضرر؛ لأن شرط صحة البيع ألا يكون مشتملاً على الضرر، ولذلك نص العلماء على أن السم لا يجوز بيعه؛ لأنه لا منفعة فيه؛ بل فيه ضرر، فإذا كان المبيع فيه ضرر على الصحة وقرر الأطباء ذلك فإنه لا يحوز بيعه.

والله تعالى أعلم.

ص: 15