المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إسقاط الخيار في المضاربة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٥٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم إسقاط الخيار في المضاربة

‌حكم إسقاط الخيار في المضاربة

‌السؤال

في المضاربة لو قال له: أعمل لك بمالك بشرط: ألا تطلب منه شيئاً قبل مرور سنة، هل هذا الشرط صحيح، أثابكم الله؟

‌الجواب

هذا الشرط لاغٍ، والمضاربة لا تتأقت، فعليه أن يقول له: خذ مائة ألف وتاجر فيها، فيذهب ويتاجر بالمائة ألف، وليس من حقه أن يقول: بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، فالقراض مفتوح الأجل، والعامل يقوم بالمضاربة بالمال مدة مضاربته، ثم يدفع المال ربحاً أو خسارة على حسب ما اتفقا عليه.

والله تعالى أعلم.

ص: 8