المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب رد الحق الذي أقر به الراهن إلى صاحبه بعد فك الرهن - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٧٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌وجوب رد الحق الذي أقر به الراهن إلى صاحبه بعد فك الرهن

‌وجوب رد الحق الذي أقرّ به الراهن إلى صاحبه بعد فك الرهن

قوله: (قبل على نفسه وحُكم بإقراره بعد فكِّه).

أي: فإن سدد الدين، وفُكّ عن العين الرهن، فحينئذٍ يطالَب برد الحق الذي أقر به إلى صاحبه.

مثاله: لو قلنا: استدان مائتين، ثم رهنه ساعة قيمتها خمسمائة، فادّعى رجل أن الساعة له، فأقر الراهن أنها له، فننتظر إلى أن ينتهي الأجل، فإذا سدّد الدين، فنقول: يُفك الرهن، وتُرد الساعة للراهن، ويحكم عليه بإقراره فتُنزع من الراهن وتُرد إلى صاحبها، هذا بالنسبة لقوله:(قُبل على نفسه)، وقوله:(وحُكم بإقراره بعد فكه) بعد رد الرهن وفكِّه.

ص: 7