المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌صلح الإقرار صلح الإقرار: أن يختصم الرجلان عند القاضي، فيقول أحدهما: - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٨٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌ ‌صلح الإقرار صلح الإقرار: أن يختصم الرجلان عند القاضي، فيقول أحدهما:

‌صلح الإقرار

صلح الإقرار: أن يختصم الرجلان عند القاضي، فيقول أحدهما: لي على محمد ألف ريال، فيتوجه القاضي بالسؤال للخصم الحاضر وهو محمد: ماذا تقول؟ أو: هل لفلان عليك ألف؟ فيقول: نعم.

إذاً: معناه أن الخصم يُقر لخصمه بالحق.

ففي حال إقرار الخصم بالحق وثبوت الدعوى عليه، تأتي مسائل الصلح وتنبني على هذه الحال، هذا معنى قولهم: صلح مع الإقرار، وله فروع سنذكرها إن شاء الله.

ص: 3