المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بطلان الوكالة بفسخ أحد الطرفين لها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٩٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌بطلان الوكالة بفسخ أحد الطرفين لها

‌بطلان الوكالة بفسخ أحد الطرفين لها

قال رحمه الله: [وتبطل بفسخ أحدهما].

والفسخ: الإزالة، يقال: فسخ الثوب إذا أزاله، وفسخ العقد أن يزيل تأثيره، يرفع ثبوت الوكالة، فيقول له: أقلتك، أو رجعت عن وكالتي لا تبع، أو لا تشترِ، أو لا تؤجر، هذا كله فسخ، فالوكالة إذا فسخت انفسخت، فإذا قال له: لا تبع، ولا تؤجر فإنها تنفسخ في هذه الحالة، أو يبعث له رجلاً ويقول: فسخت وكالتي، فتنفسخ في أي وقتٍ يشاؤها ربها، وتنفسخ بفسخ أحدهما سواءً كان الأصيل أو الوكيل.

ص: 8