المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من حلف أيمانا كثيرة لا يعلم عددها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢١٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم من حلف أيمانا كثيرة لا يعلم عددها

‌حكم من حلف أيماناً كثيرة لا يعلم عددها

‌السؤال

حلفت أكثر من مرة، ولا أعلم كم عدد الحلف، فكم كفارة علي؟

‌الجواب

إن الحقوق التي بين المخلوق والخالق إذا تعذر ضبطها على التعيين لزم التقدير، فتطالب بتقدير ذلك حتى يغلب على ظنك أنك قد استوفيت العدد الذي تحصل به الطمأنينة، فنقول لك: إن هذه الأيمان لو قلنا: إنها مائة يمين.

تقول: كثير.

فنقول: خمسون يميناً.

فتقول: قليل.

فنقول: خمس وسبعون يميناً.

تقول: غالب الظن أنها لا تزيد عن خمس وسبعين يميناً.

فنقول: اعتبرها خمساً وسبعين يميناً، وقس على هذا بالنسبة لبقية الحقوق المتعلقة بالمكلف، فإذا كان يجهل قدرها فإنه يطالب بالتقدير، ويكون على وجه يغلب على ظنه أنه قد حصل العدد الذي يجب عليه، والله تعالى أعلم.

ص: 18