المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجوع إلى العرف في الانتفاع بالعارية - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٢٣

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌الرجوع إلى العرف في الانتفاع بالعارية

‌الرجوع إلى العرف في الانتفاع بالعارية

‌السؤال

إذا كانت العارية إذناً بالمنفعة وليست ملكاً للمنفعة، فأشكل عليَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعاً من صفوان رضي الله عنه وأعطاها الصحابة ولم ينتفع بها هو عليه السلام؟

‌الجواب

لله درك، هذا سؤال جيد واستشكال جيد، وهذا قررناه وبيناه في مسائل الإجارة، مثلاً: عندما تقول لشخص: وكلتك في تنظيف العمارة، فإن الوكيل ليس له أن يوكل غيره، لكن العرف والمعروف أن مثله ليس هو الذي ينظف، ولما قلت له: وكلتك في تنظيفها، يعني: وكلتك أن تأتي بمن ينظفها، فهذا شيء له ضوابطه وثوابته: أن العطاء للعارية إن كان على وجه جرى به العرف واقتضى تقييداً وإطلاقاً قيد وأطلق به ولا إشكال في هذا، والحمد لله، والله تعالى أعلم.

ص: 14