المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دخول الإناث في الوقف دون أولادهن إذا عنى الواقف ببني فلان القبيلة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٥٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الوقف [4]

- ‌وجوب العمل بشروط الواقف

- ‌الوقف المطلق

- ‌كيفية توزيع عطاء الوقف بين الأولاد

- ‌من تكون له نظارة الوقف عند الإطلاق

- ‌مسائل الوقف على الأولاد

- ‌دخول الذكور والإناث في الوقف على القرابة وأهل البيت والقوم

- ‌دخول الإناث في الوقف دون أولادهن إذا عنى الواقف ببني فلان القبيلة

- ‌اشتراك الذكر والأنثى

- ‌دخول البطن الثاني وما بعده مع البطن الأول في الانتفاع بالوقف عند الإطلاق

- ‌اشتراك البطن الثاني وما بعده مع الأول في الانتفاع بالوقف

- ‌اختصاص أولاد الذكور في البطن الثاني وما بعده دون أولاد الإناث

- ‌لا ينتقل الوقف على الولد إلى المساكين بموت البطن الأول

- ‌حالات تنزيل أفراد البطن الثاني مكان أفراد البطن الأول وعدم تنزيلهم

- ‌اختصاص الذكور بالوقف عند قوله: (على بنيّ أو بني فلان)

- ‌الوقف على جماعة يمكن حصرهم

- ‌الأسئلة

- ‌استخلاف المسبوق في الصلاة

- ‌الجمع بين جواز الوقف على الوارث وعدم جواز الوصية لوارث

- ‌إصلاح الوقف من نصيب الموقوف عليهم كل على قدر نصيبه

- ‌تعيين حصة لناظر الوقف

الفصل: ‌دخول الإناث في الوقف دون أولادهن إذا عنى الواقف ببني فلان القبيلة

‌دخول الإناث في الوقف دون أولادهن إذا عنى الواقف ببني فلان القبيلة

قال رحمه الله: [إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن].

وذلك على التفصيل السابق، أنه إذا شركت بين الذكور والإناث فتعتبر البطن الأول وتلغي ذرية الإناث من البطن الثاني بنفس التفصيل، ثم البطن الثاني تعطي الذكور والإناث مستويين، ثم تلغي البطن الثالث من بنات البطن الثاني، وهكذا يصبح الحكم مطرداً في جميع البطون.

ص: 8