المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دخول الإناث في الوقف دون أولادهن إذا عنى الواقف ببني فلان القبيلة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٥٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌دخول الإناث في الوقف دون أولادهن إذا عنى الواقف ببني فلان القبيلة

‌دخول الإناث في الوقف دون أولادهن إذا عنى الواقف ببني فلان القبيلة

قال رحمه الله: [إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن].

وذلك على التفصيل السابق، أنه إذا شركت بين الذكور والإناث فتعتبر البطن الأول وتلغي ذرية الإناث من البطن الثاني بنفس التفصيل، ثم البطن الثاني تعطي الذكور والإناث مستويين، ثم تلغي البطن الثالث من بنات البطن الثاني، وهكذا يصبح الحكم مطرداً في جميع البطون.

ص: 12