المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إصلاح الوقف من نصيب الموقوف عليهم كل على قدر نصيبه - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٥٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الوقف [4]

- ‌وجوب العمل بشروط الواقف

- ‌الوقف المطلق

- ‌كيفية توزيع عطاء الوقف بين الأولاد

- ‌من تكون له نظارة الوقف عند الإطلاق

- ‌مسائل الوقف على الأولاد

- ‌اشتراك الذكر والأنثى

- ‌دخول البطن الثاني وما بعده مع البطن الأول في الانتفاع بالوقف عند الإطلاق

- ‌اشتراك البطن الثاني وما بعده مع الأول في الانتفاع بالوقف

- ‌اختصاص أولاد الذكور في البطن الثاني وما بعده دون أولاد الإناث

- ‌لا ينتقل الوقف على الولد إلى المساكين بموت البطن الأول

- ‌حالات تنزيل أفراد البطن الثاني مكان أفراد البطن الأول وعدم تنزيلهم

- ‌اختصاص الذكور بالوقف عند قوله: (على بنيّ أو بني فلان)

- ‌دخول الإناث في الوقف دون أولادهن إذا عنى الواقف ببني فلان القبيلة

- ‌دخول الذكور والإناث في الوقف على القرابة وأهل البيت والقوم

- ‌الوقف على جماعة يمكن حصرهم

- ‌الأسئلة

- ‌تعيين حصة لناظر الوقف

- ‌إصلاح الوقف من نصيب الموقوف عليهم كل على قدر نصيبه

- ‌الجمع بين جواز الوقف على الوارث وعدم جواز الوصية لوارث

- ‌استخلاف المسبوق في الصلاة

الفصل: ‌إصلاح الوقف من نصيب الموقوف عليهم كل على قدر نصيبه

‌إصلاح الوقف من نصيب الموقوف عليهم كل على قدر نصيبه

‌السؤال

ترك والدٌ لأولاده بيتاً، فاحتاج البيت إلى إصلاح، فهل تدفع الأنثى نصف ما يدفعه الذكر؟

‌الجواب

لاشك في هذا أن الغنم بالغرم، والخراج بالضمان، فالأنثى تدفع في الخسارة نصف ما يدفعه الذكر، وتأخذ في الناتج نصف ما يأخذه الذكر، لا تظلم ولا تُظلم، فكما أنها في الربح والناتج تأخذ نصفه، كذلك في الخسارة يلزمها في إصلاح البيت نصف ما يدفعه الذكر، فإذا احتيج لإصلاح البيت إلى ثلاثة آلاف، أو ثلاثين ألفاً وهناك ذكر وأنثى فإن الذكر يدفع عشرين ألفاً وتدفع الأنثى عشرة آلاف من الثلاثين ألفاً، ويدفع الذكر ألفين وتدفع الأنثى ألفاً إذا كان الإصلاح بثلاثة آلاف.

فالذكر يدفع ضعف ما تدفعه الأنثى في حال الغرم، كما يأخذ ضعف ما تأخذه في حال الغنم، والقاعدة:(أن الغنم بالغرم والخراج بالضمان)، والله تعالى أعلم.

ص: 19