المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من جهل ألفاظ النكاح - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٧١

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم من جهل ألفاظ النكاح

‌حكم من جهل ألفاظ النكاح

قوله: [ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان].

هذا هو الذي تقدمت الإشارة إليه من أنه لا يشترط أن يتقيد باللفظ العربي، بل إن الألفاظ الغير العربية تُنَزَّل منزلة الألفاظ العربية؛ لأن العبرة بوجود الرضا، وإذا خطب الرجل بلسان قومه وأجيب فإن هذا يدل على الرضا كما لو خطب بالعربية، فالعبرة بوجود الرضا الذي تنبني عليه العقود ويحكم باعتبارها بسبب وجوده.

وعلى هذا فيصح بغير العربية كما يصح بالعربية بجامع وجود الرضا.

ص: 10