المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاستثناء في الطلاق من العدد الكلي في الزوجات - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٩٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم الاستثناء في الطلاق من العدد الكلي في الزوجات

‌حكم الاستثناء في الطلاق من العدد الكلي في الزوجات

قال رحمه الله: [وإن قال: أربعكن إلا فلانة طوالق، صح الاستثناء].

هذا لا إشكال فيه، أربعكن طوالق إلا فلانة، قالوا: إنها تستثنى فلانة.

وقال بعض العلماء: لا، إذا قال: أربعكن طوالق؛ مضى عليها الطلاق، وهذا ضعيف؛ لأن الاستثناء مع ذكر العدد الكلي يؤثر فيه إذا كان للبعض، ألا ترى أنه لو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة أنه يؤثر، فما الفرق بين قوله: أربعكن طوالق، ثلاثكن طوالق إلا فلانة، وبين قوله: فلانة طالق بالثلاث إلا واحدة؟ فعلى هذا يصح استثناؤه ولا إشكال فيه.

ص: 9