المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من علق الطلاق بشرط فوقع الشرط في وقت نهي عن الطلاق فيه - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٩٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم من علق الطلاق بشرط فوقع الشرط في وقت نهي عن الطلاق فيه

‌حكم من علق الطلاق بشرط فوقع الشرط في وقت نهي عن الطلاق فيه

‌السؤال

هل يأثم من علق طلاق امرأته على شرط، وحصل الشرط في وقت بدعي كأن يحصل الشرط وهي حائض أو في طُهر جامعها فيه؟

‌الجواب

باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد: فستأتي هذه المسألة في مسألة تعليق الطلاق بالحيض، ويتبعها الكلام على مسألة الطهر، وإذا علق تطليق امرأته على صفة ووجبت حال حيضها، فيأتي الخلاف في مسألة وقوع الطلاق في الحيض وقد قدمنا هذه المسألة، وبينا فيها كلام العلماء والحكم فيها على التفصيل الذي سبق بيانه، والله تعالى أعلم.

ص: 10