المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم حج المرأة عن الرجل - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٠٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم حج المرأة عن الرجل

‌حكم حج المرأة عن الرجل

‌السؤال

هل للمرأة أن تحج عن الرجل؟

‌الجواب

لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة؛ لأن الوكالة في الحج لا يشترط فيها اتحاد الجنسين، والدليل على ذلك: أن المرأة الخثعمية رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنته في الحج عن أبيها فأذن لها، فدل على أنه لا بأس أن يحج الذكر عن الأنثى والعكس، ولا يشترط اتحاد الجنسين وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم.

ص: 12