الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم ظهار الزوجة من زوجها إذا أسند الأمر إليها
السؤال
لو قال الزوج لزوجته: الأمر إليكِ فقالت: أنا عليك كظهر أمكِ، فهل يقع الظهار؟
الجواب
إذا أسند إليها الأمر فظاهرت فإنه لا يقع الظِهار منها؛ لظاهر الآية الكريمة.
والله تعالى أعلم.