المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ظهار الزوجة من زوجها إذا أسند الأمر إليها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣١٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم ظهار الزوجة من زوجها إذا أسند الأمر إليها

‌حكم ظهار الزوجة من زوجها إذا أسند الأمر إليها

‌السؤال

لو قال الزوج لزوجته: الأمر إليكِ فقالت: أنا عليك كظهر أمكِ، فهل يقع الظهار؟

‌الجواب

إذا أسند إليها الأمر فظاهرت فإنه لا يقع الظِهار منها؛ لظاهر الآية الكريمة.

والله تعالى أعلم.

ص: 11