المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من حلف على شيء أن لا يفعله ثم فعله ناسيا - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣١٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم من حلف على شيء أن لا يفعله ثم فعله ناسيا

‌حكم من حلف على شيء أن لا يفعله ثم فعله ناسياً

‌السؤال

إذا حلف شخص على عدم فعل أمر معين ثم فعله ناسياً فهل عليه كفارة؟

‌الجواب

اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن أهل العلم من يقول: إن الناسي غير مكلف، فإذا حلف على شيء لا يفعله، أو على شيء أن يفعله، ثم نسي فلم يفعل أو فعل فإنه لا كفارة عليه.

لأنهم يرون أنه غير مكلف، فحينئذٍ لا يعتبر منه ذلك التقصير إخلالاً.

ومن أهل العلم من قال: إن النسيان يسقط الإثم ويسقط الحرج، ولكنه لا يسقط الضمان، فيجب عليه أن يكفر.

وهذا القول أحوط، والقول الأول أقوى من حيث الأصل.

والله تعالى أعلم.

ص: 16