المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الإجماع أما بالنسبة للإجماع: فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٣٠

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌ ‌الإجماع أما بالنسبة للإجماع: فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه

‌الإجماع

أما بالنسبة للإجماع: فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يشرع للمرأة أن تحدّ على الميت أربعة أشهر وعشرة أيام، وهي المدة التي سمى الله عز وجل في كتابه، وبيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته.

ومناسبة الإحداد لعدة الطلاق واضحة؛ لأنه بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان عدة الطلاق شرع في بيان عدة الوفاة، فيجتمع الحداد مع عدة الطلاق في كون كل منهما عدة، فالأولى بسبب الطلاق والفراق في حال الحياة، والثانية متعلقة بالفراق الذي لا اختيار فيه، وهو فراق الموت.

ص: 6