المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حق الأمة في الوطء أو الزواج - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٤١

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حق الأمة في الوطء أو الزواج

‌حق الأمة في الوطء أو الزواج

قال رحمه الله: [وإن طلبته؛ وطئها أو زوجها أو باعها].

وإن طلبت الأمة الزواج وطئها، فإذا وطئها عفها عن الحرام، أو باعها.

وطئها لأنها ملك يمين، وحق من حقوقها أن تعف عن الحرام، فإما أن يعفها هو أو ييسر لها سبيل الإعفاف بأن يزوجها من آخر، والدليل على ذلك الآية المتقدمة من سورة النور:{وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور:32]، فهذا يدل على أنه يجب عليه أن يزوجها.

فالأمة تختلف عن الرجل؛ لأنها توطأ، ومن هنا جاء فيها الخيار الثالث، وأما العبد الرجل ففيه خياران: إما أن يزوجه وإما أن يبعه.

ص: 10