المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا سقط القصاص أدت الجماعة دية واحدة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٥١

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌إذا سقط القصاص أدت الجماعة دية واحدة

‌إذا سقط القصاص أدت الجماعة دية واحدة

وقوله: [وإن سقط القود أدوا دية واحدة] معلوم أن قتل الجماعة بالواحد مرد القصاص فيه إلى أهل الميت-أولياء المقتول- فإن قالوا: نريد القصاص؛ قتلوا الجماعة، وإن قالوا: نريد الدية، فهل يدفعون_إذا كانوا ثلاثة- ثلاث ديات؟ أم دية واحدة؟

‌الجواب

يدفعون دية واحدة، يشتركون فيها؛ لأن الدم المضمون دم واحد لا غير.

ص: 8