المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب القطع في السرقة [2] - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٨٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌ باب القطع في السرقة [2]

شرح زاد المستقنع -‌

‌ باب القطع في السرقة [2]

يجب قطع يد الطرّار الذي يقطع الجيوب ويأخذ منها المال، ويشترط في المال المسروق أن يكون مالاً محترماً، ولا تقطع يد من سرق آلات لهو أو خمر مع التفصيل في ذلك.

ومقدار نصاب المال الذي تقطع فيه يد السارق ربع دينار من ذهب أو ثلاثة دراهم من فضة، أو ما يعادل قيمة أحدهما، مع خلاف بين أهل العلم في ذلك.

ص: 1