المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حد الحرابة إذا كان المجني عليه مسلحا - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٨٩

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حد الحرابة إذا كان المجني عليه مسلحا

‌حد الحرابة إذا كان المجني عليه مسلحاً

‌السؤال

إذا كان المجني عليه يملك سلاحاً، وغلبه الجاني، فهل يكون الجاني محارباً أيضاً؟

‌الجواب

العبرة بوجود الفعل وهو المجاهرة وحمل السلاح، بغض النظر عن كون المجني عليه عنده سلاح أو ليس عنده سلاح، فقد يكون عند المجني عليه سلاحان فضلاً عن سلاح واحد، ولكن أمامه عشرون شخصاً مسلحون، فماذا يفعل؟! وقد يوجد عنده سلاح ولكن لا يستطيع أن يتحرك؛ لأن السلاح على رأسه، إذاً: الحرابة تكون من الجاني وإن كان المجني عليه يملك سلاحاً؛ لأن الحرابة سلوك إجرامي وجريمة وانبعاث للأذية والضرر، يستوي أن يكون المجني عليه قادراً على الدفع أو غير قادر على الدفع.

ومن هنا يكون حرابة ولو كان المجني عليه مسلحاً.

ص: 21