المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اعتبار القلتين للفرق بين القليل والكثير عند الفقهاء - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌اعتبار القلتين للفرق بين القليل والكثير عند الفقهاء

‌اعتبار القلتين للفرق بين القليل والكثير عند الفقهاء

‌السؤال

نرجو إعادة الكلام على اعتبار القلتين فرقاً بين القليل والكثير؟

‌الجواب

قلنا: القلتان قدر معين من القلال التي تقل باليد، فإن بلغ الماء قلتين، بمعنى: أن هذا القدر الموجود في بركة أو في حوض أو في خزان إذا بلغ القلتين ثم وقعت فيه نجاسة فلم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، قلنا: الإجماع على أنه طهور، ويجوز أن يتطهر به، ولا حرج على المكلف في ذلك، فإن تغير فحكمه حكم ما غيره على التفصيل الذي سبق الإشارة إليه.

ص: 15