المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قبول شهادة الرجل فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٤١٣

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم قبول شهادة الرجل فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا

‌حكم قبول شهادة الرجل فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالباً

قال رحمه الله: [والرجل فيه كالمرأة].

أي: لو أن هذا الشيء الذي لا يطلع عليه إلا النساء شهد به رجل كالطبيب فتقبل شهادته، بمعنى: أننا عندما نقول: إنه لا تقبل فيه إلا شهادة امرأة، ليس على سبيل الحصر، وإنما الأصل أن يتولى هذه الأمور النساء، لكن لو حصل أن رجلاً اطلع عليه لجاز له أن يشهد.

ص: 10