المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم رجوع الشاهد مع اليمين وما يجب عليه - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٤١٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم رجوع الشاهد مع اليمين وما يجب عليه

‌حكم رجوع الشاهد مع اليمين وما يجب عليه

قال رحمه الله: [وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله].

قوله: (وإن حكم بشاهد ويمين)، قال بعض العلماء: إنه يجزئ؛ لأن اليمين مقام الشاهد، والشاهد الذي أخطأ عليه ضمان نصف المال.

والصحيح: أن عليه ضمان المال كله؛ لأن اليمين لا تكون إلا بعد وجود الشاهد، وحينئذٍ الشاهد هو الذي تسبب في الحكم كله، وعلى هذا يجب عليه ضمان المال كله.

ص: 6