المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أحدث وهو ينوي الجلوس إلى الشروق - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٥٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم من أحدث وهو ينوي الجلوس إلى الشروق

‌حكم من أحدث وهو ينوي الجلوس إلى الشروق

‌السؤال

إذا أحدث الإنسان فهل يخرج من المسجد للوضوء، ثم يرجع إلى مصلاه، أو يبقى حتى تطلع الشمس ثم يخرج ويتوضأ ثم يصلي الركعتين؟

‌الجواب

استحب بعض العلماء إذا أحدث أن يبقى حتى تطلع الشمس، ويجلس في ذكر حتى يصيب فضيلة:(جلس يذكر الله)، ثم يعذر في صلاة الركعتين لوجود الحدث، فيتوضأ ويصلي ركعتيه، فتقع حينئذٍ بعد انتهاء جلوسه، فكانت كما لو جلس ولم يحدث.

والله تعالى أعلم.

ص: 23