المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من قتل شهيدا ثم سلبت ثيابه - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٨١

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم من قتل شهيدا ثم سلبت ثيابه

‌حكم من قتل شهيداً ثم سلبت ثيابه

وقوله: [وإن سلبها كفن بغيرها]: قال بعض العلماء: تستر عورته.

وقال بعضهم: بل يكفن الكفن الذي يكون ستراً لسائر بدنه، وهذا قول من يُعمِل الأصل، ويقول: إن الأصل أنه يحسن الإنسان في كفن أخيه المسلم، فلما كان الشهيد قد فاتت ثيابه واحترقت، أو زالت أو سلبها العدو أو أخذها، قالوا: حينئذٍ يُزَمَّل في ثياب ولو كانت جديدة، ثم بعد ذلك يدفن.

ص: 8